بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ حسا أو حكما ( 1 ) فلو كانت قد استهلكت لم يصح الرجوع و الاستهلاك الحسي إتلافها و الحكمي ( 2 ) نحو خروج الموهوب عن ملكه ( 3 ) ببيع أو هبة و لو رجع إلى ملكه إلا أن يرد بعيب ( 4 ) أو فساد بالحكم و كذلك سائر الاستهلاكات المقدم ذكرها في البيع الفاسد إلا الذبح و قطع الشجرة ( 5 ) لكونهما مجرد نقص فلا يمنعان الرجوع ( 6 ) ( و ) الرابع أن ( لا ) يكون قد ( زادت ( 7 ) في يد المتهب زيادة ( متصلة ) كالسمن و الكبر ( 8 ) فإنه يمنع من الرجوع لانه لا يمكن التمييز بين الزائد و المزيد فصار كالمستهلك قيل ( ع ) و لو نقص بعد الزيادة لم يثبت الرجوع لانا لا نعلم أن الناقص تلك الزيادة و أما المنفصلة كالولد و الصوف ( 9 ) و الثمار و نحوها فإنها لا تمنع و في ( 10 ) التفريعات إذا هزل العبد الموهوب أو نسي القرآن الذي علمه ( 11 ) أو الصنعة ( 12 ) و عاد ألى حالته الاولى ثبت الرجوع لان زيادة هذه الاشياء تمنع من الرجوع ] 1 - فلو تلف بعضه صح الرجوع فيما بقي اه ن لفظا قرز ( 2 ) قال الا ما المهدي عليلم و الاباحة كالهبة ( ) الاستهلاك الحكمي يمنع ( ) الرجوع فيما اه وابل ( ) قرز في الاباحة بعوض و المختار ما في باب الابراء على قوله و إباحة للامانة و هو أنه لا يمنع الرجوع الا الاستهلاك الحسي فقط قرز في الاباحة بغير عوض ( مسألة ) الاباحة يصح في المجهول و يقف على الشرط و يصح الرجوع عنها و تبطل بموت المباح له و كذا بموت المبيح إذا كانت مطلقة فان كانت مؤقتة أو مؤبدة لم تبطل بل تكون بعد موته وصية من ثلث ماله ذكره في البيان اه مقصد حسن من باب الابراء ( 3 ) و نحو بناء عرصة أو غرسها كما في البيع ( 4 ) أو شرط أو رؤية اه ح أثمار ون قرز ( 5 ) و قطع الثوب قرز و الهزال اه ن قرز ( 6 ) ما لم يفصل الشجر أو يقطع اللحم فلا رجوع اه و الاز خلافه ( 7 ) فان وهب أرضا فيها شجر فزاد الشجر امتنع الرد في الارض و الشجر ذكره في الكافى و قال ابن سليمان لا يمتنع الرد في الارض و إنما يمتنع في نفسها اه ن فمن وهب دابة حاملا فله الرجوع في الام لا في الولد إذا كان قد زاد في بطن أمه ولدته مع المتهب و زاد بعد الولادة و لو يسيرا كان يقف معه يوما أو يومين و أما ولد الآدمية فلا يفرق بينه و بين أمه بل يأخذ الواهب الولد بقيمته أو تباع الام و الولد و يقتسمان القيمة و الصحيح اما أخذ الولد بقيمته أو ترك ذكره الاخوان اه زهور و بيان فاما لو سقي الارض بماء يملكه هل يمنع ذلك من الرجوع ينظر و في البيان يرجع المتهب بما غرم في حرث الارض و قصارة الثوب و نحو ذلك كما تقدم في الشفعة و لعل كلام الشرح مبني على بالله في الشفعة ( 8 ) أعلم ان لفظ الكبر بكسر الكاف مع فتح الباء و بضم الكاف مع سكون الباء من دون فرق في المعنى و لا يصح أن يقال ان الكبر بالضم و السكون في العظم و بالكسر و الفتح لكبر السن إذا لم يوجد ذلك في كتب اللغة ذكر معنى ذلك المؤلف عليلم اه وابل ( ) ينظر في زيادة الصوف قياس ما ذكره في الاقالة انه لا يمنع الرجوع 9 - و لو كانت متصلة بالحيوان قرز ( 10 ) و هي للمتهب و يبقى للصلاح بلا أجرة ( 11 ) المتهب ( 12 ) التي ( )