بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ و قال في الانتصار زيادة المعاني ( 1 ) كالصنعة و تعليم القرآن ( 2 ) و زيادة السعر لا تمنع الرجوع و إذا جني عليه ( 3 ) لم يمتنع الرجوع و الارش للموهوب ( 4 ) له ( و ) الخامس أن ( لا ) تكون الهبة ( وهبت لله ( 5 ) تعالى فأما إذا كانت على وجه القربة نحو أن يقول وهبتك هذا ( 6 ) لله تعالى لم يصح الرجوع فيها و سواء كانت لذي رحم أو لاجنبي السادس قوله ( أو لذي رحم ( 7 ) محرم ( 8 ) و ذلك كالاصول و الفصول و نحوهما ( 9 ) ( أو ) من ( يليه بدرجة ( 10 ) كابن العم و العمة و ابن الخال و الخالة فإذا كانت الهبة لذي رحم محرم ( 11 ) أو من يليه بدرجة لم يصح الرجوع فيها سواء كانت لله أم لا ( إلا الاب ( 12 ) فله الرجوع ( في هبة طفله ( 13 ) مهما لم يحصل أحد الموانع التي تقدمت ( 14 ) كأن تكون الهبة لله تعالى أو يزيد الموهوب زيادة متصلة أو يستهلكه حكما أو نحوهما ( 15 ) مما تقدم ذكره فأما لو لم يكن طفلا بل كان بالغا لم يصح للوالد ( 16 ) الرجوع فيما وهب له ( 17 ) فلو وهب له في صغره و أراد الرجوع بعد البلوغ لم يصح ذلك و قال ] علمه المتهب ( 1 ) الزيادة في المعاني كالبرء من المرض أو من العمي أو من الجرح أو نحوه فانها تمنع إذا وقعت الهبة و هو عليل المختار انها لا تمنع لانها زيادة معاني ( 2 ) و حرث الارض ( 3 ) و إذا جنى عليه الواهب كان رجوعا إذا كانت الجناية عمدا لا خطأ اه ن بلفظه قرز ( 4 ) إلى قدر قيمته و قيل بالغا ما بلغ قرز ( 5 ) لفظا أو نية و لو لفاسق ذكره م بالله ( 6 ) و ينوب القبض عن القبول و قيل لابد من القبول قرز ( ) أو ما يدل عليها كالمسجد و نحوه لتضمن الاجر الاخروي اه نجري ( 7 ) ينظر لو وهب لعبد و هو ذو رحم له و ملك أجنبي هل يصح الرجوع أم لا في بعض الحواشي يصح الرجوع قرز و قيل لا يصح فان كان السيد رحما للواهب و العبد ليس برحم لم يصح الرجوع قرز ( 8 ) نسبا لا رضاعا و لو كافرا أو فاسقا ( 9 ) الاعمام و الاخوال ( 10 ) فلو وهب لمن بعد من قرابته و صرح بأنه لصلة الرحم لم يكن له أن يرجع و لو كثر البعد اه كب و ليس العلة الرحامة لانه قد قصد القربة بقصد الرحامة اه قلت هذا وجه قربة ( 11 ) الا أن يريد العوض و لم يحصل فله الرجوع قرز ( 12 ) و ليس الجد كالأَب فلا يصح رجوعه اه ح أثمار معنى قرز ( ) لقوله صلى الله عليه و آله الا الوالد فيما وهب لولده اه بحر لفظ الحديث لا يحل للرجل ان يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما وهبه لولده اه ان ( 13 ) و المجنون كالطفل لبقاء سبب الولاية اه و في ح لي ما لفظه و هل يصح الرجوع في هبته لولده المجنون أصليا أو طارئا قياسا على الطفل اه بجامع الولاية أم لا الذي يذكره الوالد رحمه الله تقرير للمذهب أنه لا يصح قرز و انما هو مخصوص في الطفل اه ح لي لفظا 14 - و جملة الموانع عشر جمعها من قال خلط بجهل و تعويض و موتهما و للاله وذي القربى من النسب ثم الهلاك و لو حكما زيادتها مع أتصال بها أو دين متهب اه هداية ( 15 ) كالخلط ( 16 ) فان قيل قد قال صلى الله عليه و آله الا الوالد فيما وهب لولده فالجواب أن الكبير مخصوص بدلالة أخرى و قد قال صلى الله عليه و آله و مسلم الا فيما وهبه لولده الصغير اه تعليق ( 17 ) لارتفاع الولاية لانه صار ( )