منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ أبو ( ح ) و ( أ ص ) أنه لا يجوز الرجوع للوالد مطلقا و مثله عن ( م ) بالله و قال ( ش ) أن له أن يرجع مطلقا صغيرا كان الولد أم كبيرا قال و إن سفل الولد ( و في ) صحته رجوع ( الام ) فيما وهبت لولدها الصغير ( خلاف ) بين السادة فعند ( م ) بالله و هو محكي عن أبي ( ط ) لا رجوع لها و عن محمد و أحمد ابني الهادي عليه السلام أن لها الرجوع ( 1 ) و هو قول ( ش ) ( و ) إذا قال الموهوب له للواهب رددت لك هبتك صح و ( ردها ) بهذا اللفظ ( فسخ ( 2 ) للعقد و ليس بتمليك عندنا ( 3 ) و حكى أبو مضر عن ( م ) بالله أن الرد تمليك إذا ورد على عقد و حاصل الكلام في الرد على ما ذكره أبو مضر أن الرد لا يخلو إما أن يرد على عقد أو لا إن لم يرد على عقد ( 4 ) رجع ( 5 ) إلى العرف فإن أفاد التمليك كان تمليكا و لحقته أحكامه من اشتراط القبول و لحوق الاجازة و صحة الرجوع ( 6 ) و إن لم يفد التمليك عرفا بقي ذلك الشيء على ملك صاحبه ( 7 ) قال عليه السلام و عرفنا أن لفظة الرد لا تفيد التمليك إن لم يتقدمه عقدوأ ما إذا ورد على عقد متقدم ( 8 ) فإن كان ذلك العقد مما يرد عليه الفسخ ( 9 ) بالتراضي كالهبة و البيع رجع إلى العرف فإن أفاد التمليك كان تمليكا و إلا كان فسخا ( 10 ) و إن كان لا يرد عليه الفسخ كالمهر ( 11 ) فقيل ( ح ) يكون لغوا ( 12 ) قيل ( ع ) و في كلام ( م ) بالله ما يدل على أنه يرد الفسخ على المهر ( 13 ) و يبقى عقد النكاح ]

كالأَجنبي اه بحر ( 1 ) إذ لفظ الوالد يعمهما قلت و هو قوي اه بحر و اختاره المتوكل على الله ( 2 ) بعد نفوذها قرز ( 3 ) فإذا وقع الايجاب و القبول في الهبة ثم قال المتهب للواهب رددت لك هبتك فهذا الرد فسخ لا تلحقه الاجازة و يصح قبوله و لو في المجلس و لا يصح الرجوع فيه قبل القبول و يصح في المجهول و يصح تعليقه بالشرط وم بالله يعكس هذه الاحكام ذكر معنى هذا الخلاف في الزوائد و هكذا الكلام في كل عقد يرد عليه الفسخ كالبيع ( ) و فائدة الخلاف بين الفسخ و التمليك هو ما تقدم في الاقالة يعني فلا تلحقه الاجازة و يصح قبوله في المجلس و لا يصح الرجوع عنه قبل قبوله و يصح في المجهول و يصح تعليقها بالشروط ذكره في ح الفتح اه ح لي ( 4 ) و هذا ليس بمراد هنا لكنه أراد حصر لفظ الرد من حيث هو ( 5 ) كأن يقول الغير ابتداء رددت عليك هذا المال اه ح أثمار ( 6 ) قبل القبول أو بعده قرز

7 - و يكون إباحة في يد القابض و المختار لا يكون إباحة الا أن يجري عرف بأن لفظ الرد يكون إباحة قرز أو لفظ متقدم قرز ( 9 ) يعني يصح التراضي على فسخ العقد هذا معنى الورود ( 10 ) و هذا حيث حصل الرد بعد القبول في البيع و نحوه كالهبة و سائر العقود و في النذر و الوصية بعد انقضاء مجلس الايجاب للحاضر أو مجلس بلوغ الخبر بالنذر و الوصية فيكون الرد فسخا مع القبول له أو قبض المردود و لا يصح الرجوع كما تقدم في الاقالة اه عامر قرز ( 11 ) صوابه كالنكاح قرز و اما المهر فيرد عليه قرز ( 12 ) إذ لا يرد على عقد النكاح فكذا عوضه اه ح ( 13 ) و هل تستحق عوضه أشار في الزهور إلى أن ( )

/ 634