بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ للبيع أو للهبة الاخرى قال ( عليلم ) هكذا ذكر أصحابنا بالمعني و فيه نظر ( 1 ) لانه عند أن لفظ بالبيع كانت الهبة في ملك الموهوب له فيكون رجوعا صحيحا و لكن لا يكون بيعا و قد تقدم نظيره في الاجارات ( 2 ) و اعلم أنه إنما يصح البيع عند أصحابنا إذا كانت الهبة مما يصح الرجوع فيها فإن كان الرجوع لا يصح لم ينفذ البيع بلا خلاف بين السادة و اختلف أصحابنا ( 3 ) هل يحتاج في نفوذ البيع هنا إلى حكم حاكم أم لا فقال ( م ) بالله ظاهر كلام الهادي أنه لا يحتاج و مثله عن الناصر و ( ش ) و قال أبو ( ط ) و أبو ( ح ) و اختاره ( م ) بالله أنه يحتاج إلى الحكم و هذا الخلاف إنما هو مع المشاجرة ( 4 ) و أما مع المراضاة فلا يحتاج إلى حكم حاكم اتفاقا بين السيدين ( 5 ) قيل ( ح ) و غيره من المذاكرين و الصحيح تخريج أبي ( ط ) أنه يحتاج إلى حكم حاكم لان المسألة خلا فية ( 6 ) قال أبو مضر و هذا إذا اختلف مذهب الواهب و الموهوب له أما إذا اتفق مذهبهما ( 7 ) فإن الرجوع يصح و لا يحتاج إلى حكم حاكم اتفاقا ( 8 ) ( فصل ) في أحكام الصدقة ( و الصدقة ) في الحكم ( كالهبة إلا في ) ثلاثة أحكام ( 9 ) الاول ( نيابة ( 10 ) ] 1 - لا نظر ( 2 ) في قوله و إذا عقد لاثنين الخ قرز ( ) قال المؤلف رحمه الله انه لا يقاس هذا على ما تقدم لان الفسخ هنا موقوف على اختيار الواهب و هناك على اختيار المستأجر فوقع الفسخ هنا بابتداء العقد الثاني فنفذ بخلاف ما تقدم فلم يقع الفسخ بعقد المؤجر بل بإجازة المستأجر و هي متأخرة على العقد فلم يصح القياس مع الفرق اه وابل ( 3 ) و هذا الخلاف إذا كان قبل القبض لا بعده فلا بد من التراضي أو الحكم وفاقا اه كب و قيل الخلاف فيه كالخلاف في الصغيرة إذا بلغت و فسخت قرز ( 4 ) و لو اتفق المذهب قرز ( 5 ) ظاهره و لو اختلف المذهب اه ح لي ( 6 ) لان أحد قولي ن واحد قولي ش لا يصح الرجوع في الهبة اه ان ( 7 ) في صحة الرجوع و ان ليس للموافق المرافعة إلى المخالف قرز ( 8 ) مع المراضاة قرز 9 - و الرابع انه يكفي ما يتمول جنسه و ان لم يكن له قيمة في القيميات و يتسامح بمثله في المثليات كما أشار اليه صلى الله عليه و آله ردوا السائل و لو بشق تمرة أو كما قال ( 10 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم أو تصدقت فأمضيت و الامضاء الاقباض و لاجماع المسلمين على دفع صدقة المتطوع إلى المتصدق عليه من قبول فدل على أن القبض يغني عن القبول اه ان ( ) و إذا كان المتصدق عليه غائبا و قبله فضولي و قبض آخر فايهما أجاز صح لكن حيث أجاز القبض ثبت له التصرف في الحال ( ) لا إن أجاز القبول فان كان القابض و القابل واحدا فالحكم للمتقدم منهما لانه الذي حصل به الانعقاد فان رد انفسخ العقد و ان أجازهما نفذ و صح التصرف في الحال و كذا إن أجاز الاول فقط و كان هو القبض و ان كان الاول القبول ( ) نفذه التصرف في الحال و الوجه ظاهر اه معيار قرز ( ) ينظر في التصرف قبل القبض لان الصدقة كالهبة اه قد لحقت الاجازة الصدقة و القبض فلا اعتراض ( ) في المجلس قبل الاعراض لان القبض كالقبول و له الرجوع قبل القبض و ينوب القبول مقام القبض قرز ( ) و في بعض ( )