بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید [ الثاني أن الاثابة بقدر القيمة ( 1 ) و قواه الفقية ( ل ) ( 2 ) الثالث على قدر العرف ( 3 ) و قواه الفقية ( ى ) ( 4 ) ( و ) الحكم الثالث ( امتناع الرجوع فيها ( 5 ) بخلاف الهبة ( و تكره ( 6 ) مخالفة التوريث فيهما ( 7 ) فإذا وهب أو تصدق على ورثته بشيء فالمندوب فيه أن يجعل ذلك على حسب التوريث ( غالبا ) يحترز من أن يفضل أحد الورثة لبره أو لكثرة عائلته أو لفضله فإن ذلك مكروه ( 8 ) و قال ( ش ) و ( ك ) أن المساواة المندوبة ( 9 ) أن يسوي بينهم و لا يتبع التوريث ( و الجهاز ( 10 ) الذي يجهز الرجل ابنته ( 11 ) به بحلية أو غيرها ( للمجهز ( 12 ) أي باق ( 13 ) على ملكه ( إلا لعرف ( 14 ) يقتضي تمليكه إياها ( 15 ) أن يناوله إياها على وجه الهدية و اعلم أن هذه ] 1 - قياسنا على النكاح الفاسد و نحوه ( 2 ) قوي مع التشاجر قرز ( 3 ) مع عدم المشاجرة قرز ( 4 ) الرابع ما يتمول و ان قل اه روضة ( 5 ) و ذلك لانها متضمنة للقربة و الثواب من الله تعالى اه ان ( ) و الرابع لو حلف لا وهب لم يحنث ( ) بعد القبول أو القبض قرز و انما امتنع الرجوع في الصدقة لانها متضمنة للقربة و الثواب من الله تعالى ( 6 ) تنزيه قرز ( ) و ذلك لانه يؤدي إلى ايغال صدور الاولاد و لقوله صلى الله عليه و آله ساووا بين أولادكم و لقوله صلى الله عليه و آله و سلم اعدلوا بين أولادكم و العدل ما فعله الله في الميراث فما خالف فهو تفضيل اه ان ( ) أجاب مولانا المتوكل على الله فيمن ملك بعض أولاده دون بعض شيأ من ماله ما لفظه الجواب أن النبي صلى الله عليه و آله لم يرض بتفضيل بعض الاولاد على بعض فلا ينفذ فيما خالف مراد الله سبحانه ( 7 ) و في كل تمليك قرز و كذلك الوقف قرز ( 8 ) إلى قدر الثلث فان زاد كره و ظاهر الاز و لو زاد ( 9 ) قلنا لا عدل و لا تسوية أفضل من عدل الله و تسويته في الميراث ( 10 ) بفتح الجيم للزوجة و نحوها ( 11 ) أو زوجته أو غيرها قرز ( 12 ) و أما ما يعتاد الناس من إعطاء المرأة صباح ليلة البناء بها فان المرأة تملكه بمجرد القبض من إيجاب و لا قبول و ان كان عقارا على الصحيح اه عن فقهاء ذمار قرز فان لم يعطها شيئا ثبت في ذمته لها على قدر ما جرى به العرف من مثله لمثلها و يجبر عليه اذ قد صيره العرف واجبا شرعا كالمهر قرز اه ع سيدنا علي رحمه الله تعالى ( 13 ) مع بقائه فان كان قد أتلفته فلا شيء لانه إذا لم يقتضي الهبة أو الهدية اقتضى الاباحة على كل حال فلا معنى لايجاب الضمان قال عليلم و هذا مبني على أنه جرى به عرف و الا فهو يلزم القيمة ان كان قيميا و مثله ان كان مثليا قرز ( 14 ) قال الفقية نجم الدين أما عرفنا في هذا الزمان فهو يختلف بحسب اختلاف الحلية فما صنع على قدر البنت من حجل أو خلخال أو مسكة أو دملج فانه يقتضي التمليك و كذا ما فصل على قدرها من اللباس و ما لم يكن على قدرها من قلادة و وسادة و وشاح و نحو ذلك من مرابط الذهب و الفضة فان ذلك لا يقتضي التمليك في غالب الاحوال الا للفظ أو قرينة اه زهور و لعله حيث جهزت للزواجة و أما لو فعل ذلك و هي في بيت أبيها قبل الزواجة فانها باقية على ملك الاب و الظاهر انه انما فعله لمجرد تجملها و لهذا ينقل لغيرها عند عدم صلاحيته لها اه ح بحر لا بن لقمان ( 15 ) و لا يصح الرجوع كالصدقة قرز ( )