منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المسألة على وجوه ثلاثة الاول أن يكون ثم لفظ أو قرينة حال تدل على التمليك كان ملكا لها اتفاقا فاللفظ أن يقول هذا لك ( 1 ) و القرينة أن يأتي من سفر أو تقول هب لي كذا فيسلمه إليها ( 2 ) الثاني أن يكون ثم لفظ أو قرينة تدل على أنه عارية لم يملك اتفاقا فاللفظ أن يقول لها البسي هذا حتى احتاجه و القرينة أن تكون عادته الارتجاع ممن تقدم من بناته ( 3 ) أو تقول أعرني فيسلمه إليها و لا يذكر شيئا الثالث أن لا يكون ثم لفظ و لا قرينة فهذا فيه الخلاف فعند الهادي و ( م ) بالله أن الجهاز باق على ملك المجهز ( 4 ) و عند أبي ( ط ) و أبي مضر قد ملكته قيل ( ح ) لا خلاف في التحقيق لكن كل بنا على عرفه ( 5 ) ( و الهدية ( 6 ) فيما ينقل ) كالثياب و الحيوان و سائر المنقولات ( تملك ( 7 ) بالقبض ( 8 ) من المهدي إليه و إن لم يأت صاحبها بلفظ الاهداء و عن ( ش ) لا يملك إلا بلفظ و عن ابن أبي الفوارس أن الذي يملك بالقبض في الهدايا إنما هو المأكولات فقط ( و تعويض ) الهدايا التي تهدأ في العرسات و غيرها حيث كان المعلوم إنما أهديت للاعواض ( حسب العرف ( 9 ) فيها فإذا كانت العادة جارية ]

1 - و يقبل ان أراد الهبة أو جرى عرف و الا فالظاهر أنه اقرار يحتاج إلى المصادقة و قال في الزيادة ان لم يكن له عادة فعادة بلده ( 2 ) مع لفظ الايجاب من الاب و قال في البرهان و لا يحتاج إلى لفظ ذكره عن الزيادات اه ان ( 3 ) مع الشرط في أول مرة و في الغيث مرتين و كذا لو رجع الاولى و الثانية و صادقته عليه أو بين به قرز ( 4 ) ما لم يكن قد أتلف ( 5 ) فان قيل كيف اختلف العرف و السيدان في وقت واحد و الجواب من وجوه أحدها ان يكونا في بلدين الثاني أن يكون العرف اختلف بعد وفاة م بالله الثالث أن يكونا في بلد واحد و عرفهما مختلف و ترجح لاحدهما الذي ترجح للآخر اه تعليق ناجي

6 - و لا بد من قرائن كما يهدى في الولائم و القدوم من سفر و نحوها اه غيث ( ) و إذا أطعم المهدي اليه المهدي هديته بعينها لم تسقط عنه المجازاة لانه قد ملكها بقبضها اه ن و يفعل المهدي اليه كفعله قرز ( ) و لا يصح الرجوع فيها لانها تقتضي المجازاة خلاف الاستاذ فان اختلفا هل هدية أو هبة فالقول قول المعطي اه ن قرز ( ) و يقبل قول الصبي المميز فيما جاء به من الهدية انه مأمور بها و الامة و العبد فلو قالت أهدى بي سيدي لك فيجوز وطؤها ما لم يضمن كذبها ( مسألة ) و يجوز أخذ ما بقي من الثمار بعد الجذاذ و من السنابل بعد الحصاد إذا جرى عرف به و لم يعرف كراهة صاحبه ذكره م بالله اه ن ( 7 ) عبارة الاثمار و تملك بالقبض بإثبات الواو و هي أولى لان الاراضي لا يصح اهداؤها فان فعل كان إباحة قرز ( 8 ) و التخلية كالقبض مع الرضاء من المهدي اليه قرز ( 9 ) و بلا إيجاب و قبول هذا مذهبنا على ما ذكره أبو مضر قال لاجل العرف و العرف معمول به في كثير من المواضع قيل في كلام الزيادات إشارة إلى أنها انما تملك بالاستهلاك كالاباحة ( ) فان لم يعلم المهدي اليه كم الهدية أو الهبة أو كان عالما و لكن نسى وجب الاخذ بغالب الظن ثم يستحل من الزيادة من المهدي لاجل الاحتياط اه غيث قرز ( )

/ 634