مايأخذه الشعراء على شعرهم
[ مستمرة بأن الولائم و المآتم و نحوها يفعل ذلك فيها ليفعل المهدي إليه كما فعله المهدي فإنها تجب المكافاة و يكون ذلك كالقرض فيما يصح القرض فيه و يجب رد المثل و فيما لا يصح القرض فيه نحو ذوات القيم تجب القيمة يوم الدفع ( 1 ) و يوم القبض ( 2 ) كالبيع الفاسد سواء و عن الفقية ( ي ) ( 3 ) العبرة بالعرف فيقتضي في أيام الشدة أقل من أيام الرخاء قال و لا يجب مع الانتقال ( 4 ) نعم فلو علم من قصد المهدي أنه لا يريد العوض لم يجب و لهذا لا تجب المكافاة في النثار قيل ( ع ) و كذا الضيافات في الغالب لا يقصد بها العوض و هكذا يختلف و العبرة بما فهم من القصد قيل ( ع ) يتضيق القضاء بالطلب أو بموت أيهما إلا أن يعرف رضاء من ورثة المهدي البالغين ( 5 ) أو بأن يجري للمهدي مثل ما جرى للمهدي إليه ( 6 ) ( و تحرم ( 7 ) الهدية حيث وقعت ( مقابلة لواجب أو محظور ( 8 ) مشروط أو مضمر كما مر ( 9 ) في الاجارة على ذلك التفصيل ( 10 ) ]1 - من المهدي ( 2 ) قيل من المهدي اليه ( ) لعل هذا تكرار أو عطف تفسيري ( 3 ) قوي مع التراضي ( 4 ) من جهة إلى جهة ( ) لعل ذلك من الاشياء الخفيفة ( ) كالزبد و الطعام لا ما يعتاد بين الانساب في الولائم من السمن و نحوه فلعله لا يسقط بالانتقال للعرف ( ) كما يفعله الجيران و نحو ثم ( 5 ) و العبرة بالعرف و لو صغارا ( ) قال الفقية ي و لو طلب المهدي العوض من حادثة لم يكن له ذلك اه ح حفيظ قلت هذا نظري اذ لو عرف القابض لم يرض به عرفا و للعرف تأثير اه مفتي و عامر و قيل و لو من سبب قرز و يجب عليه أن يفعل كما يفعل المهدي اليه أولا قرز ( 6 ) قال في التعليق و لو من جنسه قرز ( 7 ) فرع و ما يعطا أهل الولايات من الارفاد في و لائمهم فان كانت عادتهم المجازاة عليه حلت لهم و لا فهو رشوة ذكره ص بالله ( 8 ) مسألة ما أخذ الشعراء على شعرهم هل يطيب لهم ذلك أم لا الجواب أنهم ان أعطوا لاجل الخوف من أذاهم و هتكهم للعرض لم يطب و ان كان لغير ذلك فلا بأس اه وابل 9 - في البيع و الاجارة و غيرهما من المضمرات فإذا أهدى له ليحكم له أو ليشهد له أو ليفتيه أو ليلعمه واجبا أو ليفعل محظورا أو ليمنعه حرم ذلك منه و من ذلك الامر بالمعروف و النهي عن المنكر حيث لا يفعله الا بما يهدى اليه و كذا ما جرت به عادة كثير من قضاة زمامنا و مفتيين أو اننا و عمال أهل دولتنا من أنه لا يفعل لك واجبا و لا يمنع عنك منكرا الا بذلك بل ربما كانوا لا يمنعون نفوسهم من ضررك و ترك الكلام عليك إلى أولي الامر الا بذلك و ان لم يحصل ما هنا لك تسبب في إنزال الضرر بك أو التلف أو فعل التلف بك و صار ذلك منتشرا واسعا متوسعا فنسئل الله سبحانه و تعالى أن يوفقنا و يعصمنا عن ذلك و يرد كيد كل كايد في نحره و نفسه و أن يحمينا مما هنالك بحقه عليه و بحق كل ذي حق عليه نعم ثم انه لا يحسن من ذي الولاية من حاكم أو غيره أو يفتح على نفسه ما يقتضي التهمة من قبول الهدية و الضيافة فان النفس طموح تحب من أحسن إليها و دفع التهمة واجب اه ح فتح بلفظه ( 10 ) من استوى التقديم و التأخير في المحظور و التفصيل في الواجب و كون ذلك يرد إلى الدافع و مع الاضمار يجب التصدق اه ح لي ( )