منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( و لا تصح هبة عين لميت ( 1 ) لانه ممن لا يتملك و أما هبة الدين فتصح لان هبة الدين إسقاط ( 2 ) و هو يصح الاسقاط عن الميت ( إلا إلى الوصي ) فإنه قد تصح هبة العين للميت للضرورة و ذلك حيث يحتاج ( لكفن ( 3 ) أو دين ( 4 ) ) قيل ( ع ) و يصح أن يقبض الوصي للميت من الزكاة لاجل دينه ( 5 ) أو كفنه ( و ) إذا اختلف الواهب و المتهب كان ( القول للمتهب ( 6 ) في ) أمور منها ( نفي الفساد ) مثال ذلك أن يقول الواهب وهبت منك و أنا عاقل و أصله العقل ( 7 ) أو هو الغالب عليه و يقول المتهب بل و أنت عاقل فإن القول قول المتهب لانه منكر للفساد و كذلك لو ادعى أنه وهب و هو صغير ( 8 ) أو مكره ( 9 ) أو نحو ذلك ( 10 ) من وجوه الفساد هذا هو المذهب و هو قول الهدوية واحد قولي ( م ) بالله و قال ( م ) بالله أخيرا بل القول قول منكر الصحة قوله ( غالبا ( 11 ) احتراز من أن يدعي أنه وهب و هو عاقل و أصله الجنون ( 12 ) أو هو الغالب عليه ( 13 ) فإن القول قوله ها هنا ]

1 - و كذا سائر التمليكات الا أن يقصد أحياء مكانه أو مشهده قرز ( 2 ) و لا يحتاج إلى قبول الوصي قرز و قيل يقبل له من صلح ( 3 ) لا ليتصدق عنه أو نحو ذلك من القرب فلا يصح و ما فعل الميت سببه قبل موته كوضع شبكة للصيد أو نحوها فما وقع بعد موته يملكه و يقضى منه دينه ان كان و الا فلورثته اه ن من الهبة قرز ( ) و نحوه من الاحجار و الماء و الحفظ و البقعة ( 4 ) لآدمي أو لله تعالى و لا يقال ان هذا تبرع في حق الله و هو لا يصح بل هذا تبرع للميت لا تبرع عنه ( ) و يقبل الوصي الهبة الدين مضيفا لها إلى الميت و الا لم يصح اه حثيث فان لم يكن له وصي فمن صلح حيث لا امام و لا حاكم و الا كان إليهما و يكون الوارث مقدما حيث وجد قرز ( 5 ) إذا كان مستحقا أو كفنه و لو هاشمي ( ) و لو زكاة نفسه قرز ( ) لانه ينصرف إلى المصلحة لا إلى الميت و أما الدين فلا تحل الزكاة في قضا دين الميت الهاشمي قرز ( 6 ) أو وارثه قرز

7 - بأن بلغ و هو عاقل و قيل المعروف من حاله العقل قرز ( 8 ) مع الاطلاق قرز ( ) و الحال أنه بالغ اما إذا لم يعلم بلوغه إلى الآن فالأَصل الصغر و كذا إذا أضاف إلى وقت وادعا انه صغير فيه بعد بلوغه و ينظر في قوله أضاف إلى وقت الخ لانه قد تقدم في آخر البيع في ح التذكرة أن عليه البينة لانه مباشر بخلاف النكاح في الصغيرة لانه عقد لها وليها اه قد تقدم في آخر البيع عن الشامي خلاف هذا و هو المذهب قرز ( 9 ) ما لم يكن مظنة للاكراه ( 10 ) سكران أو مضطر أو الموهوب مجهول ( 11 ) و هل يأتي مثل صورة غالبا في دعوى الواهب الجنون و هو أصله أو الغالب عليه ان القول قوله في سائر العقود و لو أدعى البائع أو المؤجر أو المزوج أو نحوهم مثل ذلك أن القول قولهم أم هذا خاص في الهبة فما وجه الفرق اه ح لي قال الشامي الظاهر عدم الفرق

12 - أي بلغ و هو مجنون و قيل المعروف من حاله الجنون ( 13 ) يفهم من هذا و لو كان أصله العقل حيث كان الغالب عليه الجنون فالقول قول الواهب و ليس كذلك و عبارة النجري يحترز من أن يدعي الجنون و أصله الجنون لانه يفهم من عبارة شرح الازهار المناقضة في صورة غالبا و في ما قبلها و لم يوجد ( )

/ 634