بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ وفاقا ( 1 ) و إن كان مدعيا للفساد لان الظاهر معه فإن كان حاله يختلف ( 2 ) و لم يكن ثم غالب بل استويا فقيل ( ع ) الاصل عدم الملك ( 3 ) قيل ( ف ) و هو يقال أن العقد إذا احتمل وجهين حمل على ما يصح ( 4 ) و إن التبس الغالب قيل ( ع ) ( 5 ) يحتمل أن يحمل على الصحة فإن كان الغالب العقل أو هو أصله فهذا محل الخلاف المتقدم بين الهدوية و ( م ) بالله و إن لم يعلم أصله فعلى أحد قولي ( م ) بالله الاصل عدم الهبة و أما على قوله الثاني و الهدوية ففيه تردد و اختلاف ( 6 ) بين المذاكرين فقيل ( ي س ) يحكم بصحة الهبة لان الصحة هي الاصل و الظاهر العقل و قيل ( ح ) يحكم بفسادها لانه يرجع إلى الاصل و هو أن لا هبة ( و ) لو ادعى الواهب انه شرط العوض ( 7 ) في هبته أو انه اضمره و أنكر المتهب ذلك كان القول قول المتهب في نفي ( شرط العوض ( 8 ) و ) نفي ( إرادته ) و إنما يقبل قول المتهب في نفي إرادة العوض ( في ) الموهوب ( التالف ( 9 ) في يده فأما إذا كانت العين باقية فالقول قول الواهب لان له الرجوع و هذا بناء على صحة الدعوي على ما في الضمير ( 10 ) و هو ظاهر قول الهادي و ( ش ) و عند أبي ( ط ) ( 11 ) و ( ض ) زيد لا يصح نعم و تكون ] لفظ أو هو الغالب في نسخ الغيث ( 1 ) و المختار في صورة غالبا ان القول قول المتهب في جميع الاطراف ما لم يكن أصله الجنون أو هو الغالب اه مفتي قرز ( 2 ) و لم يعلم أصله ( 3 ) فالقول للواهب قرز ( 4 ) فالقول للمتهب قرز ( 5 ) ينظر ما الفرق بين قولي الفقية ع لعله يقال له احتمالان و قيل في الاولى علم الاستواء وهنا لم يعلم ( 6 ) في الرجوع اه ع ( 7 ) يعني عقدا ( 8 ) سواء كان تألفا أم باقيا و قوله في التالف عائد إلى الارادة فقط فيقبل قول الواهب في إرادة العوض في الباقي سواء قد حصل فيه أحد الموانع أم لا و سواء وهب لذي رحم أم لغيره و انما لم يقبل قوله مع التلف لانه يدعي تضمينه بخلاف ما إذا كان باقيا فهو عين ملكه ( 9 ) حسا أو حكما و قيل حسا قرز ( ) التقييد في التلف راجع إلى الارادة و أما في نفي شرط العوض فالوجه كون الاصل عدمه و لا فرق بين البقاء و التلف لانه إذا أقر بالهبة و أدعى العوض فقد أقر ببطلان الرجوع فان بين بالعوض و الا فلا شيء له لكن المتهب أيضا مقر بصحة الرجوع فماذا يكون فيلزم أن يكون قيدا فيهما فينظر و لو قيل يصح مع شرط العوض و ان كان مقرا بعدم صحة الرجوع و يكون كفسخ المبيع لتعذر الثمن و مؤاخذة للمتهب بإقراره لم يكن بعيدا فينظر و لو قيل دعواه العوض في عقد الهبة اقرار بعدم صحة الرجوع و لم يصح إقراره لعدم مصادقة المتهب فيرجع و الله أعلم اه ع سيدنا حسن رحمه الله ( 10 ) و لا بد أن يكون العوض معلوما ( 11 ) فان قيل قد تقدم ان الهبة تقتضي الثواب عند أبي ط يكون القول قول المتهب في التالف قال في الغيث قد أجيب بجوابين أحدهما لا تقتضيه الا فيما بينه و بين الله تعالى و الثاني أنها تقتضي الثواب ان كان باقيا أو امتنع فيه الرجوع لان ما يدعيه من مال نفسه لا إذا كان تألفا فلا يقتضي الثواب لان ما يدعيه حينئذ من مال المتهب فعليه البينة في التضمين ( مسألة ) إذا ادعى الواهب انه أراد العوض فعليه البينة و الا حلف المتهب ما يعلم بذلك منه ( )