منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ما يرجع إلى لفظ إيجابه و قد فصلها ( عليلم ) في الازهار على هذا الترتيب فالذي ( يشرط في الواقف ) شروط خمسة و هي ( التكليف ( 1 ) و الاسلام و الاختيار و الملك ( 2 ) و إطلاق التصرف ) فلا يصح من الصبي ( 3 ) و نحوه و لا من الكافر و لا من المكره ( 4 ) و لا من المالك ( 5 ) قال ( عليلم ) و الاقرب أنه يصح التوكيل به كالعتق و الطلاق و لا من المحجور عليه ( 6 ) ( و ) أما الذي يشرط ( في الموقوف ) فهو ( صحة الانتفاع به ( 7 ) مع بقاء عينه ( 8 ) فلو لم يمكن إلا باستهلاكه ( 9 ) لم يصح وقفه كالدراهم ( 10 ) و الدنانير و الطعام و نحو ذلك ( و لو ) كان ( مشاعا ( 11 ) و ) كان ]

1 - و يصح من السكران إذا ميز و قصد القربة يعني نية القربة و المختار لا يصح و ان لم يكن مميزا ( 2 ) أو ذو الولاية العامة و المذهب خلافه قرز ( 3 ) عن نفسه لا وكيلا ( 4 ) ما لم ينوه قرز ( 5 ) و أما ما جعله الحاكم من بير أو مسجد في الطريق الواسعة أو نحوه فليس هو تجديد وقف بل هو نقل مصلة إلى آخر حيث لا يضر بالمصلحة الاولى اه ن يقال انه وقف و هو مالك و يصير له حكم المسجد اه هبل ( 6 ) فرع وقف المحجور عليه موقوف على اجازة الغرماء كلهم ( 1 ) أو الحاكم أو سقوط الدين فان لم يحصل شيء من ذلك بيع لقضاء الدين و كذا وقف المريض المستغرق بالدين موقوف على قضأ الدين ( 2 ) لا على اجازة الغرماء فلا حكم لها لان المانع الدين و هو باق و الاجازة لا تسقط و في المحجور المانع هو الحجر و الاجازة ترفعه اه ن ( 1 ) و لا يقال ان الاجازة لحقت الوقف هنا و لا تلحقه الاجازة لان الوقف هنا وقع من المالك و الاجازة وقعت ممن له الحق في الشيء الموقوف فإذا أجاز أسقط حقه و هو الحجر اه كب ( 2 ) هذا يستقيم إذا كان الوقف من الورثة أما إذا كان من المريض و أجاز الغرماء فقد رضي الغرماء ببقاء الدين في ذمته اه عامر قرز كلام البيان في قراءة البيان ( ) فلو رجع المحجور عن الوقف لم يصح الرجوع عنه قبل نفوذه لان نفوذه من جهته كما ذكر اه من خط ض حسين بن علي المجاهد ( 7 ) فرع إعلم انه يصح فيما منفعته مرجوة في المستقبل و ان لم يكن له نفع في الحال كالحيوان الصغير للحمل عليه و العبد الطفل للخدمة أو ليعلم الناس القرآن و هو ممكن منه عادة و أجرة تعليمه من بيت المال و الوقف في هذه ناجز في الحال اه معيار قرز ( ) و لو في المستقبل قال في روضة النواوي لو وقف ثورا للانزاء جاز و لا يجوز استعماله في الحرث ( 8 ) و يصح وقف الكلاب المعلمة للصيد و نحوها اه ح لي على القول بأنها تملك و المذهب خلافه ( ) يزاد على وجه يحل ليخرج وقف الجارية للوطء و آلات الملاهي لانه لا يجوز اه زهور ( 9 ) في وقت ليخرج الثوب ( ) قال ابن معرف و كذا الصوف و لعل وجهه كونه لا ينتفع به الا بعد غزله و هو استهلاك و هو يأتي مثله في القطن اه كب ون قلنا لا نسلم ذلك و القياس صحته لان العين باقية اه ع مفتي

10 - ينظر لو وقف الدراهم و الدنانير هل تكون إباحة أم لا سل ذكر المفتي انها إباحة و لعل ذلك مع علمه لا مع جهله فيكون كالغصب في جميع وجوهه اه ح لي ( ) و يلزم على المذهب صحة وقفها للتجمل و العيار و نحوهما كالاجارة و العارية كما ذكره في مهذب ش و كلما صح الانتفاع به مع بقاء عينه صح وقفه اه نجري ( 11 ) هلا قيل إذا وقف حصته يكون كاختلاط الملك بالوقف فيصيران للمصالح أو قيل ( )

/ 634