بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ أنه يكون لورثته على قول يحيى ( عليلم ) قال مولانا ( عليلم ) و الاقرب عندي ما ذكره المذاكرون و قد أجمل في الازهار هذا الحكم و لم يذكر بنفي و لا إثبات فإذا مات الآخر من الاولاد في الصورة الاخيرة قيل ( ع ) ذكر السيد ( ح ) و الفقيه ( ح ) أن جميعه يكون لورثة الآخر لانه قد حاز المنافع كلها فإذا مات ورثت عنه إلا أن يكون ثم عرف يقضي ( 1 ) أنه إذا مات الآخر منهم عاد لورثتهم فأما لو ماتوا جميعا و لم يعلم المتأخر منهم فلا يبعد أن يكون لورثتهم جميعا و قيل ( س ) في التذكرة أنه إذا مات الآخر انعطف على ورثتهم ( 2 ) جميعا قال مولانا ( عليلم ) و هو قريب عندي ( و ) أما إذا ذكر الاولاد ( مثنى فصاعدا ( 3 ) إما ( بالفاء أو ثم ) نحو وقفت على أولادي فأولادهم ( 4 ) أو ثم أولادهم و سكت أو زاد فقال فأولاده أولادهم فإن الوقف في الصورتين جميعا يكون ( لهم ما تناسلوا ( 5 ) و الوقف في هاتين الصورتين التين جاء فيهما بالفاء أو ثم يكون للبطن الاعلى من أولاده ( و لا يدخل ) فيه أحد من البطن ( الاسفل ( 6 ) حتى ينقرض ) البطن ( الاعلى ) فإذا انقرض انتقل إلى البطن الاسفل الذي يليه ثم يصير بالنظر إلى من بعده كالبطن الاعلى ثم كذلك ما تناسلوا و يستوي الغنى و الفقير و الذكر و الانثى و من مات فنصيبه لمن في درجته و لا يورث فمهما بقي من البطن الاعلى واحد لم يستحق الاسفل شيئا ( إلا لامر يدخله ) مع الاعلى في الوقف نحو أن يأتي الواقف بلفظ ] ديونه و نحو ذلك اه ح لي ( 1 ) و يكون انتقاله بالارث لا بالوقف اه ح لي ( 2 ) فيقسم بين الموجودين من ورثتهم عند موت الآخر و لا شيء لمن كان قد هلك و قيل يقسم حصة كل واحد بين ورثته الموجودين عند موت الآخر و لمن كان قد ( ) هلك هكذا ذكر معناه ض عبد الله الدواري ( ) و مع هلاك بعض ورثته يسلك في ذلك مسلك المناسخة ( ) فاما الثمرة الموجودة عند موت الآخر فهي ملك له و تكون لورثته ( ) الا أن يجري عرف بخلافه و يكون لكل منهم ما كان لابيه ( ) و لو زوجات و لو قد انقضت عدتهن و لو تزوجن آخرين و ان كن قد متن ناب عنهن ورثتهن قرز ( مسألة ) و من وقف على ثغر من ثغور المسلمين صرف في قتال الكفار و البغاة فثغر مصر لقتال الفرنج و ثغر الروم لقتال النصارى و ثغر طرسوس لقتال الفرس اه بحر ( 3 ) قيل و كذا إذا قال جيلا بعد جيل و بطنا بعد بطن و قرنا بعد قرن اه حفيظ و قيل انه يفيد العموم لا الترتيب اه مفتي ( 4 ) و يدخل في ذلك أولاد البنات الا أن يستثنيهم قرز ( 9 ) على فرائض الله تعالى ( ) و إذا أتلفه متلف ضمن قيمته للبطن الذي يستحقه في تلك الحال كلها و ان أتلفه الموقوف عليه ضمن قيمته للواقف اه ن معنى و قيل يشتري به شيئا كالأَول و قيل لا شيء عليه لانها لو لزمت كانت له ( 6 ) الا لمدخل أي لامر صدر من الواقف يدخل الاسفل مع الاعلى كأن يقول على أولادي فأولادهم الا العلماء أو الفقراء أو الفضلاء يعني فلا ترتيب فيدخل ذلك الاسفل ( )