مسألة من وقف على نفسه ثم على أولاده
[ يقتضي دخوله ( كالواو ( 1 ) لا بالفاء أو ثم فيقول وقفت على أولادي و أولاد أولادهم فان الاسفل في هذه الصورة يدخل مع الاعلى ( 2 ) لان الواو لا تقتضي الترتيب ( عندم ( 3 ) بالله و هو قول أكثر الفقهاء و البصريين من النحويين و عند أبي طالب و الكوفيين من النحويين ( 4 ) أنها تقتضي الترتيب كالفاء و ثم فيكون الحكم ما تقدم في أنه لا يدخل الاسفل حتى ينقرض الاعلى ( و متى صار ( 5 ) الشيء الموقوف ( إلى بطن بالوقف ( 6 ) و صورته أن يقف على أولاده فأولادهم أو قال على أولادي ثم أولادهم أو قال على أولادي و أولادهم فإنه في جميع ذلك يصير إلى كل بطن بالوقف لا بالارث و الصورة التي يصير فيها إلى البطن الثاني بالارث نحو أن يقول على أولادي فلان ( 7 ) و فلان و فلان فمن مات منهم صار نصيبه ]المستثنى مع الاعلى و يكون دخوله بالوقف لا بغيره فتثبت له احكامه اه ح فتح قرز ( 1 ) و مع و حتى و على ( 2 ) فرع و حيث يقف على أولاده أولادهم أو ثم أولادهم دخل في ذلك أولاد البنات كأولاد البنين خلاف ح فان قال على أولادي لصلبي و أولادهم أو ثم أولادهم فقال ص بالله كذا أيضا و قال الامير علي لا يدخل أولاد البنات و نحو هذا و هو يستقيم إذا جرى به العرف اه ن ( ) مسألة و إذا وقف على نسله أو ذريته أو عقبه دخل فيه أولاد البنات و البنين ( ) ما تناسلوا الا أن يقول الاقرب فالأَقرب أو على فرائض الله اقتضى الترتيب فيهم و ان وقف على من ينتسب اليه لم يدخل فيه أولاد البنات إذ لا ينسبون اليه بل إلى آبائهم اه ن ( ) و يكون وقف جنس يدخل فيه من يولد و يخرج من يموت و لا شيء لغيرهم كالاعمام و الزوجات و الله أعلم اه من افادة سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( ) الا لمخرج كان يقول على أولادي و أولادهم الا الفساق و نحو ذلك فيخرجون كما في المدخل كما مر اه ح فتح ( 3 ) و كذا وقف الجنس كما تقدم اه ح و كذا إذا قال على نفسه من ذكر الوارث ( ) حجة م بالله قوله تعالى و ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة و في آية أخرى و قولوا حطة و ادخلوا الباب سجدا فلم يقتض الترتيب ( 4 ) كما في آية الوضوء و فيه نظر اه ن إذ ترتيب الوضوء مأخوذ من السنة اه شرح فتح عندم بالله لا بالواو و ما ذكره م بالله هو قول أكثر الفقهاء و اللغة اه زهور ( 5 ) مسألة من وقف على نفسه ثم على أولاده فهل ذكر النفس بمنزلة بطن فيكون قد ذكر بطنين فينتقل هذا بالوقف لا بالارث أو ليس ببطن فينتقل بالارث قيل كلا الوجهين حسن قلت و الاظهر للمذهب الاخير اه مقصد حسن ( 6 ) أو نحوه ( ) فرع و حيث ينتقل بعد الميت بالوقف إذا كان في الارض زرع أو ثمر فان مات بعد إدراكه ملكه و يورث عنه و ان مات قبل إدراكه فهو لمن بعده ذكره أبو مضر و قيل ف بل قد استحقه الميت بظهوره في حياته و تجب أجرة بقائه إلى إدراكه على ورثته من مالهم و المراد بالزرع حيث بذره من غلة الوقف ( ) أو استقرضه المتولي فأما إذا كان من الذي زرعه لا على وجه القرض فالزرع له و عليه أجرة بقائه لمن انتقلت المنافع اليه اه ن ( ) فهو كالمستثني من غلة بذر الوقف فتأمل اه ع ( ) ضابطه ما كان مفردا صار بالارث و ما كان مثنى صار بالوقف قرز ( 7 ) و كذا على أولادي و أطلق فيدخل من يولد و يخرج من يموت ( )