بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ إلى ورثته بالارث لا بالوقف فحيث يصير إلى البطن الثاني بالوقف يثبت له حكمان أحدهما قوله ( فعلى الرؤوس ( 1 ) أي يكون بينهم الذكر و الانثى على سواء ( و ) الحكم الثاني أنه ( يبطل تأخير الاول ( 2 ) و نحوه ) من نذر ( 3 ( و وصية و قسمة و لا تقضى منه ديونه ( لا ) إذا صار إلى البطن الثاني ( بالارث فبحسبه ( 4 ) أي لا يكون على الرؤوس بل بحسب الميراث ( و لا يبطل ( 5 ) ما فعل الاول ( 6 ) من نذر و وصية و إجارة و قسمة و يقضي ديونه منه ( 7 ) ( و ) من قال وقفت هذا على قرابتي أو على أقاربي أو ذوي قرابتي صح ذلك و كان لفظ ( القرابة و الاقارب لمن ولده جدا أبويه ( 8 ) ما تناسلوا ) و يستوي الاقرب منهم و الابعد و قال ( م ) بالله ] و لا يستحق أحد شيئا من ماله الا أولاده فهم يدخلون قبل موته ( 1 ) قال في الهداية الا لمانع مثل أن يقول وقفت على أولادي و أولادهم على فرائض الله فحسب الارث اه هداية ( ) مسألة إذا اختلف الورثة هل على الرؤوس أم على الميراث أم على الترتيب في البطون أم على التشريك و لا بينة تحالفوا و استووا إذ لا مزية قلنا الاقرب أن القول قول المدعي التوريث لان الظاهر معه اه بحر و من قال وقفت على أولادي على فرائض الله لم تدخل الام و لا الجدة و لا الزوجة ( 2 ) حيث المؤجر الموقوف عليه لا الولي فلا يبطل قيل و لو انتقل بالوقف ( 3 ) و يعني بالنذر و الوصية بالمنافع قرز ( 4 ) فرع و إذا أذن الموقوف عليه للعبد الموقوف بإيجاب صوم كل خميس مثلا ثم مات كان لمن بعده منع العبد ان انتقل اليه بالوقف لا ان انتقل اليه بالارث أو كان الذي أذن هو الواقف قبل الوقف و الوجه ظاهر اه معيار 5 - و كذا لو قال على أولادي و لم يسم و لا أشار إليهم فانه يصير إلى البطن الثاني بالارث اه أم ( فمن مات ) منهم لم تقض منه ديونه حتى يموت الآخر و تقضي ديونه من حصته على قول الفقية س أنه ينعطف على الورثة فتقضي مما حدث من الغلات بعد موت الآخر و كذا يبطل تأجيره بموته و كذا من نذر من الاولاد أو أوصى لا ينفذ حتى يموت الآخر و متى مات انعطف الارث لورثة كل واحد فيعود الايصاء و النذر لمن هو موصى له أو منذور عليه و أما التأجير فلا يعود لانه لا يصح على وقت مستقبل و لان الاجارة تنفسخ بالاعذار اه عامر قرز ( 6 ) في منافعه اه ن ( ) و لو أدى إلى الاستغراق للمنافع على البطن الثاني مؤبدا كأن ينذر بها للغير أو يجعلها مهرا اه ح لي ( 7 ) يعني من الغلة و لو كانت الغلة مستقبلة اه ن من الاجارة لان حكمه حكم الملك يبقى للميت فيه حق كما يبقى للميت في تركته 8 - لا هما في أنفسهما اه ح فتح قرز ( ) فان لم ينحصروا حال الصرف ففي الجنس فان انكشف انحصارهم و لم يقصر في البحث لم يلزمه شيء اه نجري قرز ( ) و يدخل في ذلك أولاد البنات و الاخوات و ذوي الارحام خلاف اللمع و المنتخب ( ) فيدخل من تفرع من الاربعة الاجداد و هم أب أب الاب و أب أم الاب و أب أب الام و أب أم الام و من تفرع من الجدات أم أم الام وأم أب الام وأم أب الاب وأم أم الاب فيدخل من تفرع من هؤلاء الثمانية اه ح فتح معنى ( )