* كتاب الوقف * في حكم الوقف اذا انقطع مصرفه - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الوقف * في حكم الوقف اذا انقطع مصرفه

[ لان الانسان قد يعتاد كثرة الصلاة و الصوم و لا يتورع عن بعض القبائح فإن استووا في الورع اشتركوا فلو كان أحدهم أكثر تركا للشبهة أو لما كره فعله فهو أولى و الورع الشرعي هو الاتيان بالواجبات و اجتناب المقبحات و قد قيل ( ى ) في تفسيره هو الخروج من كل شبهة و محاسبة النفس مع كل طرفة قال مولانا ( عليلم ) و هذا فيه نظر لان محاسبة النفس مع كل طرفة في حكم المتعذر ( 1 ) ( و ) الوقف على ( الوارث لذي الارث فقط ) سواء ورثه بالنسب أو بالسبب ( و يتبع ) الارث ( 2 ) ( في التحصيص ( 3 ) بينهم على حسب الميراث لا على الرؤوس ( و ) لو قال وقفت على ( هذا الفلاني ) نحو أن يقول على هذا العلوي فإذا هو تميمي أو على هذا الفاطمي فإذا هو أموي فإنه يكون مستحقا ( للمشار إليه ( 4 ) و إن انكشف أنه المسمى ) فيكون للتميمي لا للعلوي و للاموي لا للفاطمي لان الاشارة أقوى من التسمية ( فصل ) في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه ( و ) حكمه أن ( يعود للواقف ( 5 ) أو وارثه ( 6 ) إما ( بزوال مصرفه ( 7 ) و ) زوال ( وارثه ( 8 ) بأن يكون آدميا فيموت و لا وارث له ]

اه ن بلفظه ( ) ان عرف قصده و الا فكلام الفقية ف قرز و قد روى في الحديث أنه ينبغي أن يحاسب الانسان نفسه كما يحاسب الشريك شريكه فيعلم من أين مطعومه و ملبوسه و للصالحين في ذلك وظائف أبلغها المحاسبة عقيب الفعل ثم يحاسب في كل ساعة ثم من يحاسب عقيب الصلاة ثم من يحاسب عقيب الاضطجاع قال في الانتصار للورع مراتب ورع المسلمين و هو مجانبته ما يوجب الفسق و ورع المؤمنين و هو الخروج من كل شبهة و ورع الصالحين و هو التحرز مما لا بأس فيه حذرا مما به بأس و ورع الصديقين و هو الاعراض عن الامور المباحة ( 1 ) ان أراد المبالغة فمتعسر و ان أراد الحقيقة فمتعذر ( 2 ) عند الموت و قيل الموت كوقف انقطع مصرفه الا أن يعرف من قصده انه أراد الذي يرثه في الحال لو مات اه ن قرز

3 - فان لم يوجد له وارث الا الزوجة استحقته اه املاء فلكي ( 4 ) و قد مر للامام عليلم في صلاة الجماعة ان العبرة بالنية و لا عبرة بالتسمية و لا بالاشارة فهلا جعل هذا مثل ذلك قلنا ذلك في العبادات و هذا في العقود و الا نشأت اه ح لي لفظا ( ) الا أن يشترط أو يكون الموقوف عليه حربيا أو مرتدا أو كنيسة أو بيعة قرز ( 5 ) وقفا لا ملكا على ما صححه الاخوان قرز ( ) فإذا أتلفه الواقف أو وارثه بعد ان عاد هل يضمن للمصالح الظاهر للمذهب ذلك و قيل لا يلزمه شيء لانها لو وجبت على غيره كانت له

6 - و يكون على فرائض الله تعالى ( ) ان عرفوا و الا فللفقراء و عند م بالله يكون للمصالح مطلقا اه ن بلفظه ( ) فائدة و المعتبر في ورثة الواقف من وجد يوم عدم ورثة الموقوف عليه ذكره بعضهم و قال الليث يرجع إلى ورثة الواقف يوم مات و ذكر في الشرح ان قول يحيى كقوله و الصحيح ما ذكره اه لمعه ( 7 ) و لو ذميا ( 8 ) و لعل ذلك فيما ينتقل ( ) بالارث و عليه أجمع المتأخرون و قال المتقدمون من أهل المذهب لا فرق و اختاره الامام شرف الدين ( ) و أما ما ينتقل بالوقف فبزوال المصرف فقط ( )

/ 634