بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( أو ) زوال ( شرطه ) و ذلك حيث يكون المصرف مشروطا ( 1 ) بشرط نحو أن يقول وقفت على زيد مهما بقي في مكة أو نحوها فيزول منها ( 2 ) أو ما أشبه ذلك ( أو ) زوال ( وقته ) نحو أن يقف على زيد عشر سنين ( 3 ) فانقضت و قال ( م ) بالله إذا انقطع المصرف بأي هذه الوجوه عاد للمصالح ( 4 ) ( و ) من أحكام الوقف أنه إذا وقف على شخص معين و لم يقل الواقف ثم على ورثة ذلك الشخص بل أطلق فإنه إذا مات الموقوف عليه استحق ورثته ذلك الوقف و إنما ( تورث ) من ذلك الوقف ( منافعه ( 5 ) فقط لا عينه لان منافع الوقف تورث ( 6 ) و قال ( م ) بالله منافع الوقف لا تورث فإذا مات المصرف عاد إلى مصالح المسلمين هذا قوله الظاهر و له قول آخر أن منافع الوقف تورث و ليس بصريح ( و ) منها إذا قال وقفت هذا عشر سنين مثلا فإنه يلغو ذكر التوقيت و ( يتأبد مؤقته ) فيصير وقفا أبدا فأما لو قال وقفت كذا على زيد عشر سنين لم يستحقه زيد إلا في العشر السنين ( 7 ) فلا يلغو التوقيت بالنظر إلى المصرف و إن لغا بالنظر إلى الوقف ( و ) منها أنه ( يتقيد بالشرط ( 8 ) و الاستثناء ) قال أبو مضر إذا قال وقفت هذه الارض للفقراء إن شاء الله تعالى صح الوقف لان الوقف قربة و مشيئة الله تعالى تتناوله قال مولانا ( عليلم ) هذا التعليل مستقيم على أصل الهادي ( عليلم ) و أما على أصل ] و المصرف هم الاولاد ما تناسلوا و لا شيء لغيرهم قرز ( 1 ) قال أبو مضر فإذا وقف شجرة على زيد ثم على عمرو فان مات زيد بعد إدراك الغلة فهي لورثته و الا فهي لعمرو و كذا الزرع إذا كان من بذر الوقف قيل ف و لقائل أن يقول يملكها الاول بالظهور قرز ( 2 ) قيل و الفرق بين هنا و بين ما يأتي في الوصية حيث قال و لو ساعة أن هنا بالمنفعة فلا بد من ثبوته عليه ( ) و إذا عاد عاد له وقفا اه ن معنى الا أن يقصد الاستمرار اه شامي قرز ( 3 ) فان مات زيد في المدة كان باقيها لورثته عند الهدوية و اختاره المؤلف و الامام عز الدين اه شرح فتح ( 4 ) قيل لعله يريد المنافع ( 5 ) حسب الارث 6 - لان رقبة الوقف لله تعالى بخلاف الوصية بالمنافع لان العين ملك للورثة فيكونوا أخص ( 7 ) و يورث عنه في المدة المقدرة ( 8 ) قيل ع ما لم يكن الشرط محظورا نحو إن شربت الخمر فلا يصح الوقف اه نجري لان ذلك يدل على عدم القربة اه مفتي قرز ( ) فائدة قيل س فلو وقف بأن لا يحتاج صح و ينفذ بالموت من الثلث و ان مات فجاءه سل هل يكون من رأس المال أو من الثلث لا يبعد أن يكون من رأس المال لانه وقع في الصحة من قبيل الموت اه سعيد هبل ( ) مسألة من وقف شيئا الا أن يحتاجه صح وقفه إن لم يحتاج حتى مات و كان من الثلث اه ن و حفيظ و لا ينبرم الا بعد الموت قرز ( ) مسألة و أما لو وقف على أن يكون له بيعه متى شاء فقياس كلام ض زيد أنه يصح الوقف و يبطل الشرط و قال في البحر أنه يبطل الوقف عندنا و عند الفقية ف يصح الوقف و الشرط اه بهران ( ) مسألة لو قال وقفت هذا ان ( )