بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( م ) بالله فإن بقي وقتا ( 1 ) بعد نطقه بذلك صح الوقف و إلا فلا لانه يجعل معناه إن بقاني الله تعالى و أما على ما حكي عن زيد بن علي و أبي ( ح ) و ( ش ) أنها لقطع الكلام ( 2 ) عن النفوذ ( 3 ) فإنه يلزم أن لا يصح الوقف و لو قال إلا ان شاء الله تعالى صح الوقف لان المعنى إلا أن يشاء الله ( 4 ) أني لا أقف إلا أن يكون عليه دين مطالبا به أو هو مضطر إلى البيع لامر أهم كالنكاح الذي يخشى من تركه المعصية فإنه يبطل الوقف ( 5 ) ( فيصح ( 6 ) وقف أرض لما شاء و يستثنى غلتها ( 7 ) لما شاء و لو عن أي حق ( 8 ) واجب عليه فيصح أن يقف الرقبة عن حق من زكاة أو خمس أو بيت مال و يستثني الغلة لا عن حق نحو أن يستثنها لنفسه ( 9 ) أو لولده و يصح عكس ذلك و هو أن يقف الرقبة لا عن حق و يستثني الغلة عن حق نحو أن يقف الرقبة للمسجد و يستثني الغلة عما عليه من الحقوق فإن ذلك ( 10 ) كله يصح ( فيهما ) أي في ] كان في علم الله أن أولادي يكونون صالحين أو نحو ذلك أو لا يحتاجون إلى بيعه أو أنا أو قال فان لم يكونوا كذلك فعلى الفقراء أصح ذلك ذكره الذويد ( 1 ) يسع نطقها بالوقف قرز ( 2 ) و عند بعض المتقدمين أنها للتأكيد فتصح بكل حال ( 3 ) أي الرجوع عن الوقف ( 4 ) و أما لو قال إن لم يشأ الله لم يصح مطلقا قرز 5 - في الصورتين معا و هي إن شاء الله أو الا أن يشاء الله قرز ( 6 ) و إذا قال وقفت هذه الارض عن حق و عليه حقوق كثيرة و لم يعين أيها كانت على السوآء تقسط و ان عين و لم ينو أحدها لم يكن عن حق اه كب ( ) و هل يصح أن يقف الحيوان و يستثني غلته لما شاء سل قيل يصح كالارض اه مفتي ( ) ينظر هل يصح وقف الامة و يستثنى ولدها أو يقفها و يستثني وطؤها يحقق لا يصح فيهما قرز و سيأتي على قوله و رقبة الوقف النافذ و فروعه فأبحثه ( 7 ) هذا إذا كانت المدة معلومة و الا لم يصح الوقف اه بحر و المختار في الصحة و لو كانت المدة مجهولة قرز ( 8 ) ألا عن كفارة ( ) فانه لا يصح عنها كما ذكره في الحفيظ و غيره ( ) و هو ظاهر قولهم أن الوقف عنها لا يسقط منها شيء في الحال و قرره المؤلف اه ح فتح ( ) و لا الهبة و لا النذر و الا الصدقة ذكره في الحفيظ يعني حيث وقف العين عن ذلك و أما حيث وقف الرقبة و استثنى الغلة عن الكفارة و النذر فتصح اه ع لي ( ) و لعل الوجه أن المصالح ليس من مصرفها و قد جعل الوقف عن الحق كالصرف من الحق في مصلحة و لهذا اشترط في صحته شروط الصرف في المصلحة اه ح لي لفظا ( 9 ) و إذا وقف شيئا على مسجد أو نحوه ثم استثنى غلته لنفسه فانها تكون ملكا له لكن إذا مات هل يرجع للمسجد أو تورث عنه سل الاقرب أنها تورث قرز الا أن يقول أو ينوي مدة حياته فانها ترجع بعد موته للمسجد أو على من وقفه عليه اه ان ( 10 ) يعني حيث كان الاستثناء مدة معلومة و الا كان كما لو وقف ما منافعه للغير اه بحر و في ح الفتح ما يفهم الفرق حيث قال و ليس مثل وقف ما منافعه للغير لان الوقف وقع هنا و هي تابعة و الغلة باقية و انما خرجت الغلة بالاستثناء لمصرف آخر بخلاف ما تقدم فالغلة مخرجة من قبل اه وابل يقال هذا فرق نافع لان الكل مسلوب المنافع ( )