بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ الوقف و الاستثناء و عن الامام أحمد بن الحسين و محمد بن المطهر و علي بن محمد ( 1 ) أن الوقف عن الحق لا يصح مطلقا و مذهب ( م ) بالله أنه يصح وقف الرقبة عن المظالم قولا واحدا و لا يصح عن الزكاة قولا واحدا قال مولانا ( عليلم ) و إلى خلاف هذا القول أشرنا بقولنا و لو عن أي حق فإن قلت كيف يصح وقف رقبة الارض و نحوها عن الحق عند الهادي ( عليلم ) و من أصله أن إخراج القيمة لا يجوز إلا مع عدم العين و الجنس قيل ( ع ) إن هذا يشبه ما لو اشترى بواجبه ( 2 ) شيئا مما يحتاج إليه المسجد للعمارة من حجارة و نحوها و المسألة مبنية على أنه ( 3 ) لم يوجد أحد من الفقراء على ما تقدم أنه لا يصرف إلى المصالح إلا إذا عدم الفقراء ( 4 ) قيل ( ع ) فائدة الوقف أنه لو أتلفه متلف ضمن قيمته للفقراء ( 5 ) و قد ينظر لان فيه تراخيا عن إخراج الواجب مع التمكن قيل ( ف ) لكن يقال إذا برئت ذمته ( 6 ) في الحال فلا تراخ و اعلم أنه لا قيمة للارض ( 7 ) إذا كانت مسلوبة المنافع إلا التافة الحقيرة ( و إلا ) يستثنى الغلة ( تبعت الرقبة ) أي تصرف إلى من الرقبة موقوفة عليه ( قيل ) ح ( لا تسقط ) الغلة ( 8 ) ( ما أسقطت ) الرقبة من الحق حيث كانت موقوفة عن حق و صرفت الغلة إلى الفقراء تبعا لصرف الرقبة لانه لم يجعلها عن حق بل جعل الرقبة فقط و إنما وجب صرف الغلة في مصرف الرقبة لان الرقبة قد خرجت عن ملكه فكذا الغلة ذكر معنى ذلك الفقية ( ح ) ( 9 ) قال ] و هو علة المنع فعمت الطرفين معا بلا فاصل اه ح محيرسي معنى ( 1 ) و الامام ي ( ) بل يباع و يقضي ما عليه من الحق و قد أفتى بقولهم سبعون مجتهدا لانه وقف و هو مطالب بإخراجها على القول ( 2 ) و هذا كأنه اشترى بما في ذمته رقبة الارض ثم وقفها عن الحق اه غيث لكن يقال هل يصح على هذا أن يشتري بالقيمة مع وجود العين أو الجنس أو لا يصح ان قلتم يصح قيل و ما الفرق و ما المخصص و ان قلتم لا يصح عاد السوأل بعينه فينظر و توقف الشامي عن الجواب ( ) فان قيل الهادي يعتبر التمليك في صرف الزكاة قلنا يعتبر حيث يمكن لا هنا ( 3 ) و هذا كله حيث يجوز الاخراج إلى الامام فأما حيث يجب إلى الامام فلا يجزيه ذلك اه ان ( 4 ) في الميل لان الفقراء لا ينقطعون عن الدنيا ( 5 ) مسلوبة المنافع كما يأتي في الوصايا ( 6 ) هذا يستقيم في مسألة الوقف عن الحق فأما في مسألة الاستثناء عن الحق فالنظر باق و لعله يحمل لعذر كعدم نفاق الموقوف و نحوه ( 7 ) بالنظر إلى إسقاط الواجب لا بالنظر إذا أتلفها متلف فيلزم قيمتها بمنافعها اه و يكون جميعا لمصرف الرقبة و لعله يكون في الحيوان فقط و الله أعلم و أما غيره فقيمتها مسلوبة و الزائد لذي المنفعة ( 8 ) في المستقبل قرز 9 - قال في الوابل الثالث أن يقف الارض و يسكت عن الغلة فانها تسقط عنه في الحال بقدر قيمتها بمنافعها ثم تصير الرقبة و ما يحصل منها في المستقبل لله تعالى فتكون الغلات تابعة للرقبة في المستقبل لكنها ( )