منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ التي لا يصير مسجدا إلا بكمالها ثلاثة ( و هي ) هذه الاول ( أن يلفظ بنية تسبيله ( 1 ) و يأتي بأي ألفاظ الوقف صريحها أو كنايتها و لا بد من تسبيله ( سفلا و علوا ( 2 ) فإذا كان هذا الموقوف له سفل و علو لم يصح أن يسبل أحدهما ( 3 ) دون الآخر فلو سبل السفل و استثنى العلو أو سكت عنه لم يصح و كذا في العكس و عند ( م ) بالله إن سبل السفل ( 4 ) و سكت عن العلو صح مسجدا و أمر بقلع العلو ( 5 ) ( أو لم ) يتلفظ بنية التسبيل فإنه يصير مسجدا بأن ( يبنيه ناويا ( 6 ) كونه مسجدا سواء كانت العرصة في ملكه أم في مباح ( 7 ) قال ( عليلم ) هذا هو الصحيح من المذهب أعني ان الباء مع النية كاف في مصيره مسجدا الشرط الثاني هو أن ( يفتح بابه إلى ما الناس ( 8 ) فيه على سواء ( 9 ) هذا قول الاخوين قال أبو ( ط ) و هكذا ]

آخر و هو إن جزم بالوقف على المسجد لم يصح و إن علقه بحال الوجود صح اه مي ( 1 ) صوابه إن يسبله بألفاظ الوقف مع نية القربة اذ النية لا يمكن النطق بها ( ) و يكون المسبل بالغا عاقلا و لا يكون في المسبل حصة لاحد و في المشاع الخلاف ذكره في البحر ( 2 ) كمسجد بيت المقدس ( ) و هذا إذا اتصل الملك بالملك و أما إذا فصل بينهما فاصل كالمنازل التي فوق الكهوف مع فاصل بينهما لا يملك فانه لا يضر لانه لا ينتقل الا على حد ملك الناقل اه و مثله في ح المحيرسي و قرره المفتي و ظاهر الازهار خلافه لانهم يقولون حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا ( ) و ذكر صاحب الوافي أنه يصح أن يكون تحت المسجد شيء مسبل لله تعالى قال في الكافي إذا كانت لمصلحة عائدة إلى المسجد كالمطاهير و نحوها و قيل أن بيت المقدس تحته مطاهير و مقتضى كلام م بالله ان ذلك لا يصح اه ديباج ( 3 ) فان سبل الجميع صح و لو بقي كذلك اه ح لي لفظا و لفظ البيان الخامس أن يجعل العلو و السفل مسجدا و لو كان بيتا فوق بيت أو على أساطين اه بلفظه من كتاب الصلاة ( 4 ) و في العكس لا يصح عنده اه ن من الصلاة ( 5 ) لانه كالمتاع الموضوع ( 6 ) مقارنة أو متقدمة اه و في ح ابن بهران متأخرة و قيل اما مع التقدم ففيه نظر قيل و كذا مع التأخر لان النية لم تقارن قرز ( ) و في البيان وحد البناء ما تقدم في الاحياء مع كون النية من أول ذلك البناء حتى يتميز كما ذكروا في الملك ( ) و يكفي النية في ابتداء الفعل ( ) قيل تكفي الاحاطة قرز ( 7 ) بعد أن يفعل ما يوجب الملك اه ن و في ح الفتح يصح و يكون احياء nو تسبيلا و الترتيب ذهني ذكره في الغيث اذ التسبيل لا يصح الا في الملك قرز ( 8 ) المسلمون اه فتح اذ هم المرادون و لفظ الناس يعم المسلم و غيره و كذا لو أخرج المجذوم و الصغار و نحوهم لم يضر قرز ( ) مسألة و من وقف مسجدا لجماعة مخصوصين كالزيدية دون غيرهم فوجهان يختص كوقف دار على أولاده و لا اذ موضع المساجد العموم و هذا الاصح لقوله تعالى و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فصار كالتوقيت في أنه يلغو اه بحر قرز ( ) و أما مساجد الحصون فيصح سواء تقدمت أو تأخرت عن الحصون لانها و ان منعت الصلاة منها فهو لامر آخر لا لاجل المسجد اه لمعة قرز ( 9 ) في الحال لا في ( )

/ 634