منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ إذا وقف شيئا على المسلمين و لم يعزل طريقه إلى شارع لم يصح الوقف كما في المسجد و قال صلى الله عليه و آله بالله و علي خليل أنه يصح مسجدا و يجبر على أن يشرع له طريقا ( 1 ) و الشرط الثالث أنه لا بد ( مع ) البناء من ( كونه في ملك ( 2 ) للمسبل له ( أو ) في ( مباح محض ) أي لم يتعلق لاحد فيه حق بتحجر و لا غيره ( أو ) يبنيه في ( حق عام ( 3 ) و الحق العام كالطريق الواسع و السوق و نحو ذلك فإنه يصح أن يعمر بعضه مسجدا بشروط ثلاثة أحدها أن يكون الحق عاما فلو كان الحق خاصا نحو أن يختص بالمرور رجل أو قوم معينون دون غيرهم أو يكون مفسحا لقرية مخصوصة لم يصح أن يعمر فيه مسجدا إلا بإذنهم و ثانيها أن يعمره ( بإذن الامام ( 4 ) لان ولاية الحقوق العامة إليه فإن عمره بغير اذنه لم يصح فلو لم يكن في الزمان إمام قال ( عليلم ) فيحتمل أن لا يصح في الحقوق العامة ( 5 ) ( و ) ثالثها أن يكون بناه ( لا ضرر فيه ( 6 ) نحو أن يضيق به الطريق أو السوق أو نحو ذلك فإن كان فيه ضرر لم يصح مسجدا و لم يكن للامام أن يأذن فان أذن جاهلا لاضراره قال ( عليلم ) فالأَقرب أنه ينقض المسجد ( 7 ) و يعود الحق كما كان ( 8 ) ( و لا ) يجوز أن ( تحول آلاته ) و هي حجاراته و أخشابه و أبوابه إلى مسجد آخر ( و ) و لا يجوز تحويل ( أوقافه ) و سواء كانت موقوفة عليه لعمارته أو ]

المستقبل اه حثيث قرز ( 1 ) ان كان له ملك يتصل به و الا وافقونا اه ن من الصلاة ( 2 ) فعلى هذا لا يصح أن يجعل مسجدا في الحرم المحرم لكن يقال قوله صلى الله عليه و آله في المسجد الحرام و لو مد إلى صنعاء و ذلك يقتضي صحة التسبيل فينظر الا أن يخص الحرم المحرم بصحة التسبيل من مالك للخبر استقام الكلام اه شامي ( ) قال في الغيث و اعلم أنه لا خلاف في الصورتين الاولتين أنه يكون مسجدا يعني حيث بناه في ملك أو مباح محض قال لكن إذا عمره في مباح متى يدخل ملكه حتى يصح منه تسبيله فيه تردد الاقرب أنه يملك بما يحصل به الاحياء و يصير مسجدا عقيب الملك اه من شرح ابن بهران ( ) و لو مشاعا و لا تصح الصلاة فيه حتى يقسم اه من تذكرة علي بن زيد اه و مثله عن الشامي ( 3 ) ان قيل ان التسبيل انما يصح من مالك قلنا يحتمل أن يكون المسبل العام بالوكالة من ذوي الولاية و يحتمل أن يكون هو المسبل عن نفسه و قد ملك باذن الامام اه مي قرز ( 4 ) أو الحاكم من جهته أو من صلح أو من جهة الخمسة ( 5 ) و يحتمل أن يصح و هو الاصح لمن صلح و نقل عن البحر مثله ( 6 ) في الحال أو في المال قرز ( ) و يهدم مسجد بني ضرارا ( ) اذ هو كما بني لغير الله و في هدم مساجد كفار التأويل وجهان أصحهما المنع اه هداية ( ) كمضاررات الغير و كمسجد بني للمباهاة أو رياء و سمعة أو بمال حرام ( 7 ) المراد لم يصح كونه مسجدا ( 8 ) فيعود ما كان قد وقف عليه ملكا اه عامر ( ) و نحتمل انه ان كان الضرر متقدما لم يصح الوقف من أصله و ان كان الضرر متأخرا صح الوقف ( )

/ 634