في بيان الحكم اصلاح المسجد
[ غيرها ( 1 ) فإن تحويل ذلك لا يجوز إلى مسجد آخر ( بمصيره ( 2 ) في قفر ما بقي قراره ( 3 ) و هي العرصة التي يصلي فيها المصلون ( 4 ) و عند القاسم و الوافي ( 5 ) إذا صار المسجد في قفر جاز تحويل آلاته إلى مجسد قرب الحي ( 6 ) ( فإن ذهب ) قرار المسجد بأن خدده السيل حتى صار على وجه لا يمكن الصلاة فيه بطل كونه مسجدا ( 7 ) و ( عاد ) هو و أوقافه ( لكل ) من الواقف أو وارثه ( ما وقف ) أو ورث ( وقفا ) عليهم لا ملكا تنبيه إذا خربت البلد ( 8 ) فلم يؤمن على أبواب المسجد و حصيره فقال صلى الله عليه و آله بالله لا يجب ( 9 ) على المتولي ( 10 ) رفعه و إن أخذه الفاسقون قال و لو تركت الطاعات لاجل المعاصي ما طيع الله في أكثر الاحوال و قال في الانتصار تؤخذ أبوابه و أخشابه ( 11 ) لمسجد آخر فإن لم يكن ثم مسجد بيعت و صرف ثمنها ( 12 ) في المصالح و أما العرصة فتبقى و يحاط عليها خشية من تنجيسها قال لان بقاء الاخشاب و الابواب يؤدي إلى تلفها بالشمس و الريح و قد نهى صلى الله عليه و آله عن إضاعة المال ( فصل ) في بيان حكم إصلاح المسجد ( و ) أعلم أنه إذا كان ثم مسجد قد انهدم أو بعضه جاز ( لكل ( 13 ) من المسلمين ممن له ولاية و ممن لا ولاية له أن يتولى ( اعادة ) ذلك ( المنهدم ) ]و يكون كوقف انقطع مصرفه ( ) لانكشاف خلل التسبيل من أصله ( 1 ) فرشه و الطعم فيه ( 2 ) و من هنا أخذ للهدوية عدم نقل المصالح إلى أصلح منها ( 3 ) و يرجى الانتفاع به اه بحر ون و ظاهر الاز عدم اشتراط الرجاء اه تهامي قرز ( 4 ) و لو ما يسع واحد قرز ( 5 ) بناء على أصلهم بجواز نقل المصالح ( 6 ) و اختاره المؤلف و المفتي و السلامي و حثيث و مي ( 7 ) و قيل ع و حكمه باق فلا يدخله الجنب حتى يباع و جاز البيع لانه قد بطل الانتفاع به في الوجه المقصود و سواء قلنا يباع لواقفه أو للمصالح على قول المؤيد بالله اه برهان ( ) و أما أملاكه فتصير للمصالح وفاقا و يجوز بيعه للمصالح على قول م بالله و أما غلة أوقافه فهذا قول م بالله أعني أنها للمصالح و المذهب أنها تعود للواقف أو وارثه هذا إذا كانت وقفا و ان كانت من مال المسجد نظر في الغلات من أين هي و إذا صرف من الغلات إلى غيره بعد خرابه و اليأس من إعادته ثم أمكن إعادته ففي وجوب الضمان عليه احتمالان رجح الفقية ح الوجوب اه ن و قيل لا يضمن اه عامر ( 8 ) أو خليت ( 9 ) و اما الجواز فيجوز ( 10 ) و في قصة الخضر في خرق السفينة لئلا يأخذها الظالم ( ) دلالة على خلاف قول ص بالله اه ثمرات ( ) قلت و لعله يقال أن ذلك حق لآدمي الذي يخشى عطبه اه شامي ( ) الذي يأتي على قواعد أهل المذهب أنه يجب على المتولي حفظها حتى يذهب قرار المسجد فان خشي فسادها باعها و حفظ ثمنها و بعد ان يذهب قراره يكون الكلام ما تقدم ( ) اه من خط سيدنا إبراهيم حثيث في قوله عاد لكل ما وقف وقفا ( 11 ) قوي ذماري و حثيث ( 12 ) أو هي في نفسها ( 13 ) و لو فاسقا ( ) ينظر هل يصح من كافر كما هو ظاهر الاز لا شرحه في الحواشي لا يصح الا ممن كملت له شروط الوقف الخمسة و هو القياس لانه قربه فلا يصح من كافر و قيل إذا كانت الآلات من الكافر فلا يصير وقفا و أما ( )