منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ قال ( عليلم ) أما إذا أراد إعادته من ماله فلا اشكال أنه لا يحتاج إلى ولاية ( 1 ) كما لو أراد أن يحدث مسجدا و أما إذا أراد إعادته ( 2 ) من مال المسجد فالأَقرب أنه يحتاج إلى الولاية مع وجود ذي الولاية ( 3 ) ( و لو ) كان المعاد ( دون الاول ) قدرا وصفة ( 4 ) جاز ذلك إذا لم يتمكن من مثل الاول و لو اقتصر على بعض العرصة قال ( عليلم ) أما إذا طلب إعادته من ماله فله ذلك و أن يقتصر على بعض المسجد و لو كان متمكنا من عمارة جميعه أعني من مال نفسه أللهم إلا أن يكون للمسجد مال ( 5 ) يمكن إعادته كاملا منه لم يجز لهذا أن يقتصر على البعض ( 6 ) إذا كان يحتاج في تكميله إلى هدم العمارة ( 7 ) الاولى أو إلى أن يتساهل في عمارة بقية العرصة ( و ) يجوز لكل من آحاد الناس ( نقضه ( 8 ) للتوسيع ( 9 ) بشرطين ( 10 ) أحدهما أن يكون ذلك ( مع الحاجة ) إلى التوسعة ( 11 ) أو يكون مهجورا و يظن أنه إذا زيد فيه قصده الناس و رغبوا فيه ( و ) الثاني أن يهدم مع ( ظن إمكان الاعادة ( 12 ) من ماله أو مال المسجد و سواء كان له ولاية أم لا ( 13 ) ( و لا إثم ) على الهادم ( و لا ضمان إن عجز ) عن الاعادة ( 14 ) بعد غلبة الظن أنه يقدر عليها ( و يشرك اللحيق ( 15 ) بالمسجد ( في المنافع ( 16 ) المستحقة لعرصته القديمة ]

العمارة فقد وقعت و يكون له رفعها ( ) و أما إذا كانت بالآلات الاولى فقال السحولي يصح من الكافر و مثله عن الشامي ( ) و الاولى انها قد خرجت عن ملكه و يكون ذلك ملكا لا من باب التسبيل و وضعها للمسجد من باب احداث المعبر ( 1 ) ما لم يكن فيها تهاون بأمر ذي الولاية اه أثمار ( 2 ) مسألة و إذا أبدل باب المسجد أو شيئا من أخشابه بأجود منه و بقي الاول لا حاجة فيه للمسجد جاز بيعه و صرف ثمنه في مصالح المسجد قيل ح و لو كان وقفا اه ن و ذلك لانه قد بطل المقصود به لانه لو لم يبطل لم يجز نقضه اه ان ( 3 ) في الميل و قيل في البريد و قيل و لو بعد قرز و هو ظاهر الشرح ( 4 ) و لو لما يسع واحد قرز ( 5 ) أو يبذل له الغير ما لا قرز ( 6 ) فان فعل لزمه ما لحق من الغرامة لهدمه للاعادة قرز ( 7 ) و يحتاج الهدم إلى مؤنة من مال المسجد قرز ( 8 ) بالشروط الخمسة المتقدمة في أول الكتاب ( ) طولا أو عرضا أو علوا أو مجموعها قرز ( 9 ) أو لصفة أعلا من الصفة الاولى ( 10 ) هذا إذا كان من مال المسجد فان كان من ماله فلا يشترط الشرطان بل ظن إمكان الاعادة فقط اه ح فتح معنى و عامر و ظاهر الاز لا فرق قرز ( 11 ) و لو واحد ( 12 ) و إذا مات بعد النقض وجب إتمامه أوصى أو لم يوص كالدين اه ح لي ( 13 ) إذا كان من ماله اه غيث و لفظ البيان و يتفقون إذا كان الانفاق من مال المسجد أنه لا يجوز الا بولاية اه ن ( 14 ) و يعيده أن تمكن اه كب فان كان قد عمر من مال المسجد أو غيره في حال فقر الهادم للاعادة ثم قدر بعد ذلك فلا غرامة اه ح لي لفظا قرز ( 15 ) فيكون حكمه في جواز ذلك حكم الاصل اه ح لي لفظا و قيل ليس كذلك بل إذا تلف الاصل بأن خدده السيل بطل صرف الاوقاف في اللحيق و عاد للواقف أو وارثه قرز ( 16 ) و كذا في بيع شيء من أصل الوقف إذا خشي فساد اللحيق اه ح لي لفظا و قيل ( )

/ 634