منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ من كتابة و خياطة و و راقة ( 1 ) ( أو ) يكون ( خاليا ) من الناس فلا يجوز أيضا قيل ( س ) و لو من نذر المسجد و قال أبو مضر إذا كان من نذر على المسجد ( 2 ) أو وصية جاز بقاؤه إلى الصباح و إن لم يكن في المسجد أحد لانه يريدون ذلك في العرف عند نزول الامراض بهم و قال صلى الله عليه و آله بالله يجوز مطلقا ( 3 ) لان هذا تعظيم للمسجد تنبيه قيل ( ع ) إذا صب المتولي ( 4 ) السقا فأعلق الغير الفتيلة بغير إذن ضمن ( 5 ) فإن صب أجنبي و أعلق آخر ضمنا و قرار الضمان على المعلق للفتيلة ( 6 ) ذكر ذلك بعض المذاكرين ( و من ) جنى على حصير المسجد أو بساطه بأن ( نجسه ( 7 ) فعليه أرش النقص ( 8 ) بالنجيس أو بالغسل إن لم ينقص بمجرد التنجيس ( و ) عليه أيضا ( أجرة الغسل ( 9 ) يسلمها إلى المتولي فإن كان الذي غسله من نجسه لم يضمن ( 10 ) ما نقصه الغسل و ظاهر هذا الاطلاق أنها ضامن ما نقص بالتنجيس سواء كان متعديا بالتنجيس أم متعد بأن يضطر إلى النوم في المسجد فيحتلم أو نحو ذلك كمن اضطر إلى طعام الغير فإن اضطراره لا يبطل ضمانه ذكر ذلك بعض أصحابنا قال مولانا ( عليلم ) و هو قوي عندي و قيل ( س ) و غيره ( 11 ) لا يضمن النقصان إلا إذا كان متعديا بالتنجيس بأن لا يكون مضطرا كمن استعار ثوب الغير فأصابه درن ( 12 ) و لانه لو لم يكن كذلك لزمه الكراء إذا نام في المسجد و هو مضطر قال مولانا ( عليلم ) و هذان الوجهان ضعيفان ]

اه من ح بهران ( 1 ) صقالة الورق و قيل صنعتها ( 2 ) و لعله يشمله قوله في الاز ما قصده الواقف على منفعة معينة اه ح لي ( ) قوي و ان قصد الناذر أو جرى عرف قرز ( 3 ) قلنا اضاعة مال فلا يجوز اه ان

4 - و لو أجيرا ( 5 ) قيل ما لم يتراخى المتولي عن الوقت المعتاد فلا ضمان ( 6 ) إن تأخر اه كب ( ) و الا فعلى المتأخر قرز فان فعلا معا فعليهما و أما ضمان الفتيلة فعلى المعلق اتفاقا فان التبس أيهما المتقدم فنصفان و ان التبس المتقدم بعد أن علم فلا شيء لان الاصل براءة الذمة اه مي قرز ( 7 ) و لو صغيرا اه بحر ( ) قال الاستاذ و لا يجوز غسل حصير المسجد ما لم يغلب في الظن نجاسته ظنا مقاربا للعلم عند م بالله و أما عند الهدوية فلا بد من العلم قيل ع و أما المتولي فله غسله و لو ظاهرا إذا كان يرغب الناس للحظور اه نجري و مثله في البيان ( 8 ) و هو ما بين القيمتين طاهر و متنجس ( 9 ) بخلاف من نجس ثوب الغير فلا يلزمه الا أرش النقص اه ن و الفرق أنه في المسجد فساد يجب عليه إصلاحه وثوب الغير جناية اه مي ( 10 ) يعني المنجس اذ هو كالمسبب مع المباشر و لو كان السبب متعدي فيه كمن أمسك الغير و قتله غيره اه من شرح السيد حسين التهامي و في بعض الحواشي ان كان الذي غسله ممن لا ولاية له ضمن ما نقص الغسل لانه مباشر و لا شيء على المسبب مع المباشر و ان كان له ولاية فما نقص بالغسل على المنجس و هو الاصح لان الغاسل هنا متعد قرز ( 11 ) الفقية ف ( 12 ) بالمتعاد ( )

/ 634