في بيان من اليه ولاية الوقف - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيان من اليه ولاية الوقف

[ ثم ذكر وجه ضعفهما في ( شرحه ( 1 ) ( و ) من نجس حصير المسجد و أراد أن يتولى الغسل فإنه ( لا ) يجوز أن يتولاه إلا بولاية ( 2 ) من المتولي فإن لم يأذن لم يغسله إلا أن يتراخا المتولي و قيل ( ع ) بل لغير المتولي أن يطهر ما تنجس من المسجد لان ذلك فرض كفاية فلا يحتاج إلى اذن ( فإن ) غسل ما نجسه و ( فعل ) ذلك لا بولاية ( 3 ) ( لم يسقطا ) عنه أي أرش النقص و أجرة الغسل ( 4 ) لانهما قد تعلقا بذمته و فعله لا يسقطهما عن ذمته لانه كالمتبرع قال ( عليلم ) هذا الذي يقتضيه القياس ( 5 ) و قد ذكره بعض أصحابنا ( فصل ) في بيان من إليه ولاية الوقف ( و ) أعلم أن من وقف شيئا كانت ( ولاية ) ذلك ( الوقف ( 6 ) إلى الواقف ( 7 ) و ليس ]

1 - أما القياس على العارية فبعيد لان الثوب المستعار لم تبحه الضرورة فيشبه مسألة المسجد و انما استبيح بالاباحة فتشبيهه بالاضطرار إلى ثوب الغير أو طعامه أقوى و اما الوجه الثاني و هو إلزام الاجرة إذا اضطر اليه كما يلزم من اضطر إلى مال الغير فلا يلزم ذلك لان المسجد موضوع لمصالح المسلمين فكما أنه يجوز اجتماع المسلمين لمصلحة كذلك إذا خاف أحدهم ضررا من برد أو غيره فمن أبلغ المصالح حفظ نفسه فيه فلم تلزم الاجرة بخلاف مال الغير فليس كذلك اه غيث بلفظه ( 2 ) الا لمفسدة أو تهمة قرز كثوران فتنة اه غشم قرز ( ) فان كان المتولي غائبا و خشي تعدي النجاسة أو تلتبس قبل حضور المتولي وجب عليه غسله و تسقط عنه الاجرة و يلزمه أرش النقص قرز ( ) فان لم تكن نجاسة في مذهب المتولي ( ) لم يجب على المنجس اعلامه لعدم الفائدة بل يغسله و يلزمه أرش النقص و الاجرة ( ) على المقرر تكون للمسجد و قيل مظلمة فولايتها إلى المنجس ( ) و العبرة بمذهب المتولي حينئذ و أهل جهته قرز و القياس أنها تسقط أجرة الغسل إذا قلنا يجب عليه اذ له ولاية في الغسل اه سيدنا علي رحمه الله تعالى قرز ( 3 ) فان فعل ذلك بولاية سقطت عنه الاجرة لا الضمان قرز ( 4 ) أما الارش فللمسجد و أما الاجرة فقيل مظلمة و قيل للمسجد و يكون المسجد أخص بها و قيل لا يختص بها ( 5 ) على حفر البئر في ملك الغير ثم طمها ( 6 ) فائدة لو جرى عرف أن الميت لا يقف الا و يكون تحت يده أولاده أو نحوهم و الا لم يرض بخروجه عن ملكه كما في بعض البوادي يقول وصية جدي لكون مؤرثه الذي وقفها و قصد أنها لا تخرج من وارثه فكأنه أوصى عليهم بنصف الغلة على القيام بالنصف الآخر فيكون حينئذ أولى من الموقوف عليه و لو طلب الموقوف عليه أن يفعل بغير أجرة لان قد صار الوارث وصيا للواقف موصى له بالنصف في مقابلة القيام و لا يحتاج إلى ولاية و الله أعلم من اه املاء مولانا ص بالله ( ) علي بن محمد السراجي رحمه الله تعالى قرز و إذا أهمل أو خان أخرج قرز ( ) لعلها أمليت على المنصور و الا فهي كلام البحر ( 7 ) مجازاة له على بره و اما ورثة الواقف فلا ولاية لهم خلاف م بالله في أحد قوليه قيل ف الا في صورة واحدة و ذلك حيث أضاف الواقف الوقف إلى بعد الموت و لم يجعل وصيا و لا وليا فان الولاية فيه إلى وارثه كما في قضأ دينه اه زهور و بيان معنى ( ) و قيل لا ولاية لهم الا فيما أوصى بوقفه بعد موته اه مي و هبل ( ) و انما جعلت الولاية إلى الواقف مكافأة له على بره كما جعل الولي للمعتق و على سبيل المجازاة له على ( )

/ 634