[ و ليس لاحد أن يعترضه ثم إلى منصوبه وصيا أو وليا فإذا نصب الواقف واليا على الوقف أو أوصى به إلى أحد من المسلمين كان أولى با لتصرف ثم إذا كان الواقف باق أو بطلت ولايته بوجه من الوجوه و لم يكن له وصي و لا متولي من جهته انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه إذا كان آدميا معينا يصح تصرفه ثم إذا لم يكن ثم واقف و لا منصوب من جهته و لا موقوف عليه معين يصح تصرفه كانت الولاية إلى الامام و الحاكم و لا يجوز للامام و الحاكم أن يعترضا ممن له ولاية الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معين إلا لخيانة تظهر فيهم و خيانة الواقف و المنصوب واضحة و أما خيانة الموقوف عليه فإنما يكون يحاول بيع الوقف أو نحو ذلك كأن يطأ الامة الموقوفة عيه أو يكون المتولي خاين إلا أنه ربما عجز عن القيام بما يتوجه فإن الامام و الحاكم يعترضان له بإعانة أي بإقامة من يعينه و لا يعزلانه و تعتبر العدالة في متولي الوقف ]