بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ فلو كان فاسقا أو عادل لم تصح ولايته على الاصح من القولين و هذا إذا كان متوليا من غيره نحو أن يوليه الامام أو الحاكم أو الواقف فإنه لا يصح إذا كان فاسقا و قال ( م ) بالله و ( ح ) يصح تولية الفاسق إذا كان أمينا تنبيه أما لو كان الواقف فاسقا فإنه يصح وقفه و هل تبطل ولايته لاجل الفسق قال ( عليلم ) يحتمل أن لا تبطل لان ولايته أصلية كالأَب و يحتمل أن تبطل كالأَمام فإن من شرطه العدالة قال و هذا هو الذي يقتضيه عموم كلام الا هار حيث قال و تعتبر العدالة على الاصح و من اعتبرت فيه العدالة من أهل الولايات ففسق بطلت ولايته فإذا تاب عادت ولايته لكنها اما أصلية أو مستفادة أما الاصلية فتعود بمجرد التوبة و لا يحتاج إلى اختبار و لا يحتاج إلى تجديد عقد ولاية كالأَمام إذا فسق و الواقف و الاب إذا خانا قيل ( ى ) هذا إذا فسق الامام سرا فإن إمامته تعود من تجديد دعوة و لا اختبار بلا خلاف فإن فسق جهرا و كان على سبيل الصفوة من دلالة على فسق باطن فعند التسمية تعود بالتوبة جهرا من دعوة ]