منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ اختاره في الانتصار ( 1 ) ( أو ) وضع الوديعة مع من لا يستحفظ مثلها ( معه ) ضمنها فلو وضعها مع من يثق به من أهله و ولده و سائر من يثق به في أمواله ليحفظها في منزله الذي يسكنه ( 2 ) فتلفت لم يضمنها ( 3 ) و إن دفعها إلى هؤلاء ليحفظوها في منزله الذي يسكنه ضمنها ( 4 ) و هذا قول زيد بن علي و أبي ( ح ) إلا أن أبا ( ح ) يعتبر أن يكون من دفعها إليه من تلزمه نفقته و قال ( ش ) يضمن في ذلك كله إلا أن تدعو الضرورة إليه نحو خوف الحريق و نحوه ( 5 ) ( و ) من التعدي ( إيداع ( 6 ) لها ( و سفر ( 7 ) بها ( بلا عذر موجب فيهما ( 8 ) فأما إذا فعل لعذر ( 9 ) من خوف حريق أو سرقة أو لص جاز له ( 10 ) إيداعها مع ثقة أو مع حاكم و كذلك السفر بها فإن كان العذر موجب كالتشويش ( 11 ) و الاضطراب ( 12 ) لم يكن له ذلك إلا باذن المودع و قال الناصر و أبو ( ح ) أن هل أن يسافر بها و لا ضمان عليه ( و ) من التعدي ( نقل ) للوديعة من الوديع وقع ( لخيانة ) لكنه أن نقل الكل بنية أخذه ضمنه جميعا فإن نوى أخذ البعض لم يضمن عندنا إلا ما نوى ( 13 ) أخذه فقط ]

1 - و عن الجربي أن العبرة بالحرز فان كان يحفظ مثلها في مثله فلا ضمان من فرق و الله أعلم قرز

2 - المراد الذي يحفظ مثلها فيه قرز ( 3 ) و لو منعه المالك من دفعها إلى هؤلاء الذين يحفظ ماله معهم لم يصح و لا يضمن الوديع بالدفع إليهم اه كب ( 4 ) الا أن يكون يحفظ فيه متاعه فلا ضمان و لا عبرة بالسكون قرز ( 5 ) السرق ( 6 ) و إذا أذن المالك بالايداع لعذر أو لغير عذر فأودعها ثم ادعى الوديع الآخر أنه ودها إلى المالك فان عينه المالك فهو وديع له فيقبل قوله و ان لم يعينه بل أطلق فهو وديع الوديع الاول فقط فلا يقبل قوله الا ببينة ( ) اه بحر معنى و بيان معنى فان لم يبين و حلف المالك ضمن له كذا في البيان و لعله أراد أنه يضمنها الوديع الاول و قيل الثاني و صحح أي يضمن الثاني اه ع ح قرز ( ) بالرد على المالك اذ هو كالأَجنبي و يقبل بالرد على الوديع اه بحر بلفظه و يقبل قوله في تلفها و لعل الوجه كونه أمينا و لم يحصل منه تعد بخلاف دعوى إعطاء المالك قهو متعد اذ هو كالأَجنبي كما ذكر و الله أعلم ( 7 ) الموجب للقصر و قيل الخروج من الميل قرز ( ) و لا يجوز السفر مع التمكن من الايداع و لا يودع مع وجود المالك اه ان قرز ( ) ما لم تكن عادته السفر بما يودع عنده قرز أو يفوض أو يأذن له ( ) مسألة مشتعل بيته بالنار ثم اشتغل بإخراج ماله دون الودائع التي في بيته أو بعض الودائع دون الاخرى لم يضمن ما حرق الا حيث يمكن إخراج الجميع إذ لا يجب أنه يفعل ماله وقاية لمال الغير ذكر ذلك بعض الناصرية اه و في كب يضمن ( 9 ) سواء كان في الحال أو في المال ( ) و عليه البينة بالعذر حيث أودعها يعني لعذر و لم يصادقه المالك في العذر اه كب و يأتي مثل هذا لو باعها أو تصدق بها لخشية الفساد و قيل القول له لانه أمين أللهم الا أن يقال قد هنا تصرف فلا يقبل قوله فينظر

10 - بل يجب قرز ( 11 ) الخوف اليسير ( 12 ) تجويز الخوف و قيل هما بمعنى واحد ( 13 ) و نقله ( ) و لو نقل الكل لاخذ ذلك البعض اه بحر اذله النقل ما لم يتعد و لا تعد الا في البعض الناصرية وقش بطلت ( )

/ 634