منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و عند ( أصش ) يضمن الجميع ( 1 ) و إن نقل البعض بنية أخذه ضمنه فقط و لو تحرك الباقي فإن لم يحصل منه إلا فتح الصرة فقط فإنه يأثم ( 2 ) و لا يضمن ( 3 ) على ظاهر المذهب خلاف الشافعي و الامام ( ي ) و إن حصل نية الاخذ فقط لم يضمن خلافا لا بن سريج ( 4 ) و قديم قولي ( م ) بالله ( و ) من التعدي ( ترك التعهد ( 5 ) و ) ترك ( البيع لما يفسد ) يعني إذا لم يحصل معاهدة الوديعة بالنشر و النفض ( 6 ) كالصوف فإنه يضمنها و كذا إذا خشي فسادها بالواقز أو بالبلل و لم يكن صاحبها حاضرا فانه يجب عليه بيعها فان لم يبعها ( 7 ) ضمنها و من هذا الجنس أن يترك الانفاق عليها ( 8 ) إذا كانت حيوانا ( 9 ) و احتاجت فانه يضمنها ( و ) منه ترك ( الرد ( 10 ) بعد الطلب ) فإذا ترك ردها بعد أن طلبها المالك ( 11 ) ضمنها إذا لم يكن ثم عذر قال ( م ) بالله فإن خوفه السلطان بالقتل إن ردها على المالك فان كان الوديع مقيدا لا يمكنه الفرار لم يأثم بترك الرد قال مولانا ( عليلم ) و كذا لو خوفه بقطع عضو فلو خوفه بدون ذلك لم يجز ترك الرد ( 12 ) قيل ( س ) و تلزمه نية الضمان ( 13 ) إن ترك الرد لخوف القتل قال مولانا ( عليلم ) و هو ]

أمانته فبطل الاذن بالامساك قلنا انما بطلت فيما أخذ اه بحر ( ) و نقله اه نجري و لا يبرأ برده الا إلى المالك لانه قد صار غاصبا و في التذكرة يبراء قرز ( 1 ) قلت و هو ظاهر الاز اه مفتي و اختاره لي و مي فكان عليه أن يقول لخيانة له و المختار الاول اه ح لي ( 2 ) مع نية الاخذ ( 3 ) حيث لم يحصل التلف بسبب الفتح اه مفتي قرز ( 4 ) ابن بنت ش و اسمه عبد الرحمن ( 5 ) مع علمه بأنه يحتاج إلى التعهد لا لو أودعه شيئا في صندوق و لم يعلم ما داخله لم يضمن ( ) و لو بأجرة و يرجع بها على المالك إذا نوى الجوع اه ن قرز ( 6 ) و يرجع بالاجرة إن نوى اه ن ( 7 ) أو يسلفها من و في ان أمكن و إن تعذر تصدق به و لا شيء عليه اه ن ان أمكن فان لم يتصدق ضمن للفقراء و حيث أمكنه البيع دون التصدق و ترك حتى تلف ضمنه للمالك و ان أمكنه جميعهما ضمن قيمتين للمالك و للفقراء و قيل لا شيء للفقراء لان مالكها معروف فلم تكن مظلمة في يده بخلاف الغصب قرز ( 8 ) قال في البحر فان قال له المالك لا تعلقه و لا تسقيه فترك حتى مات فانه يأثم و لا يضمنه لان المالك أسقط حقه عن الضمان كما لو أمره بإحراق ماله ففعل فانه يأثم و لا يضمن اه و المختار الضمان لان ذلك لا يستباح ( 9 ) إذا كان مالكها غائبا أو متمكن أو متمردا ( ) و إذا اختلفا في قدر ما أنفق كان القول لمدعي المعتاد و للمالك في قدر الزائد اه بحر و القول للمالك أيضا في قدر المدة و ليس له أن ينفق من مال المالك إذ لا ولاية له عليه الا بأمر الحاكم ( 10 ) المراد بالرد بالتخلية لا أنه يجب الرد ( 11 ) لغير عذر اه فتح و حيث كان مالكها صغيرا أو مجنونا أو مسجدا أو وقفا فانه لا يحتاج إلى طلب بل يتضيق الرد من دونه اه ح فتح ( 12 ) يعني لم يجز التسليم إلى الظالم ( 13 ) قيل ف ( ) إذا دفع إلى الظالم لا لمجرد ترك الرد للخوف فلا يضمن فأما ترك الرد فيبيحه ما يسقط معه الواجب و هو الضرر و لا ضمان عليه قرز ( ) يقال إن سلمها

/ 634