الفرق بين العارية والوديعة - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفرق بين العارية والوديعة

[ القياس ( 1 ) ( و ) من التعدي أن ينطق الوديع ( بجحدها ( 2 ) لانه بالجحد صار غاصبا و لو أقر بعد الجحود لم يخرج عن الضمان ما لم يرد أو يتجدد له إيداع من المالك ( و ) منه وقوع ( الدالة عليها ( 3 ) فلو دل الوديع ظالما على الوديعة ليأخذها ضمنها ذكره القاضي زيد و الفقهاء ( ل ح مد ) و عن ( م ) بالله لا يضمن قال مولانا ( عليلم ) و الصحيح الاول ( و متى زال التعدي ( 4 ) في الحفظ ( 5 ) صارت أمانة ( 6 ) و ذلك نحو أن يسافر بها أو يتركها في موضع حريز ( 7 ) ثم زال التعدي فإنها تعود أمانة عند السادة و أبي ( ح ) و قال ( ش ) أنها لا تعود أمانة و أما إذا تعدى في التصرف ثم زال و ذلك نحو أن يركبها أو يعيرها أو ذلك ( 8 ) فانها لا تعود أمانة خرجه ( م ) بالله و اختاره لنفسه و هو الذي في الازهار و قال ( أ ص ح ) و أشار إليه أبو ( ط ) أنها تعود أمانة ( 9 ) و قال أبو ( ع ) أن تصرف لنفسه لم تعد أمانة و أن تصرف للغير نحو أن يعيرها عادت أمانة ( و إذا غاب مالكها ( 10 ) بقيت ( 11 ) حتى ) يقع ( اليأس ) من صاحبها ( ثم ) إذا أيس صارت ( للوارث ( 12 ) إن كان له ]

بالتخويف بقتل أو قطع عضو ضمن و لا إثم و بدون القتل أو ما في حكمه أثم و ضمن و ان خوفه و أخذها من دون أن يسلمها اليه فلا إثم و لا ضمان اه ع جربي ( 1 ) على إتلاف مال الغير ( 2 ) و لو هازلا قرز ( ) و لو في وجهه و لو ناسيا أو مكرها اه بحر و في الهداية إذا كان الجحد في وجه المودع أو رسوله أو وكيله اذ الغالب إخفاء الوديعة ( 3 ) إذا تلفت بنفس الدلالة اه ح لي و قيل ( ) أنه يضمن مطلقا لانه قد صار متعديا فيضمن و لو تلفت بغيرها لانه قد أساء في الحفظ اه لمعة معنى ( ) اشترطوا مع النقل للخيانة نية الاخذ و لم يشترطوا مع الدلالة التلف بها و لا وجه للفرق اذ هما سواء في التعدي و ليس للاساءة في الحفظ تأثير زائد على التعدي فينظر اه من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله ( ) و لو مكرها اه أثمار قرز و لو لم يقصد أخذها لانه تفريط اه ح أثمار ( 4 ) و هذا إذا صادقه المالك في زوال التعدي فان لم يصادفه فعليه البينة بزواله قبل تلفها اه كب قرز ( 5 ) و الفرق بين الاستعمال و الحفظ أنه في الحفظ يظهر زوال التعدي فيما كان حفظا بخلاف الاستعمال فانه لا يظهر اذ الغاصب قد يستعمل و قد يترك اه بحر معنى ( 6 ) و الفرق بين العارية و الوديعة أن العارية هو مأذون بالامساك بعد التعدي فلم تعد يده يد أمانة بخلاف الوديعة فهو مأذون حتى يطالب اه نجري و لان يد المودع يد الوديع بخلاف العارية اه كب وح أثمار و قيل الفرق بينهما أنه قبضها في العارية لنفع نفسه و في الوديعة لنفع المالك و الله أعلم ( 7 ) أو يودعها قرز ( 8 ) كالتأجير أو نقل لخيانة ( 9 ) و اختاره المؤلف ( 10 ) و لا يجب التعريف بها إذا جهل مالكها أو غاب اه هداية و بيان من اللقطة ( 11 ) و الثمرة و الاجرة ( 12 ) المراد إذا أيس من حياته إما بمضي العمر الطبيعي أو أي القرائن من شهادة على موته أو ردته كما تقدم فاما إذا حصل اليأس من معرفته لو عاد صرفت في بيت المال ( ) و ان كان ثم وارث لانه مع اليأس من معرفته ما لا لا مالك له فيكون لبيت المال اه ن و كب ( ) و لا ( )

/ 634