بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ الضمان أو الرد و هكذا إذا انكشف أنه في يد الغاصب يوم دفع القيمة بدعواه أنه خرج عن يده ( فصل ) في بيان حكم المغصوب إذا أحدث فيه الغاصب تغييرا ينقصه أو يزيد فيه ( و ) هو أن نقول حكم العين المغصوبة ( إذا غيرها ) الغاصب ( إلى غرض ) يتعلق بها ( 1 ) في الغالب و ليس باستهلاك كذبح ما تصلح للاكل ( 2 ) و سلخه ( 3 ) و تقطيع الثوب قميصا ( 4 ) و نحوه خاطه أم لا فإذا كان التغيير على هذه الصفة ( خير ) المالك ( بينها ( 5 ) و بين القيمة ) فإن شاء أخذها ( و لا أرش ) يستحقه و إن شاء أخذ قيمتها ( 6 ) سليمة و قال ( م ) بالله ليس له إلا أخذ العين و أرش نقصانها ( إلا ) أن يكون ذلك التغيير ( في ) شيء يمكن تقويمه على حياله ( 7 ) ( نحو الخصي ( 8 ) في العبد المغصوب فإن أرش الخصي مقدر في نفسه ( 9 ) فيستحقه المالك لان الغاصب قد أتلف بعض أعضاء العين المغصوبة فيخير المالك ( 10 ) إن شاء أخذ العبد بعينه و أرش الخصي ( و إن ) كان الخصي قد ( زادت به ( 11 ) قيمة العبد فإنه لا يسقط الارش بتلك الزيادة و إن شاء أخذ قيمته سليما من الخصي أو مخصيا ( 12 ) و نحو الخصي ذهاب يد زائدة ( 13 ) ( و ) إن غيرها ( إلى غرض ) كتمزيق الثوب و تخييطه بما لا غرض به في تلك الناحية و ذبح ] العوض و فوائده ( 1 ) في البلد أي بلد التغيير قرز ( 2 ) ما لم تكن أضحية كما يأتي فيضمن قيمتها قرز 3 - يكفي ذبحه فقط ( ) إخراجه من الجلد ما لم يقطع لحمه فان قطع لحمه كان استهلاكا قيل ح إذا كان تقطيعه صغارا فان كان كبارا فلا يكون استهلاكا فأما إذا فصل المذبوح ( ) لم يكن استهلاكا لان معظم منافعه باقية قرز ( ) قال الذويد يعني من المفاصل ( 4 ) مع بقاء أكثر منافعه ( 5 ) في الوقف و أما الوقف فيرده بعينه و قيل لا فرق بين الوقف و غيره ( 6 ) يوم الغصب اه ن قرز ( 7 ) يعني على انفراده 8 - و لو كان العبد الذي خصى نفسه اه ن أو غيره ممن لا تضمن جنايته كأفة سماوية ( 9 ) و هو قيمته يوم الجناية قبل الخصي قرز ( ) قال في البحر إن كان الخصي بجناية فقيمة العبد و إن كان بغير جناية فما نقص من قيمته يوم الغصب اه ن و ظاهر المذهب خلافه و هو أنه يضمن القيمة سواء كان بجناية أم لا و قد ذكره الفقية ف ( 10 ) المذهب يضمن القيمة قرز ( 11 ) مع تجدد الغصب ( 12 ) فصار للمالك في العبد ثلاثة خيارات ان شاء أخذه مع الارش كما تقدم و ان شاء أخذ قيمته سليما و ان شاء أخذ قيمته مخصيا ( ) و فائدة اختيارها أنها تبرأ ذمة من هي عليه من الزيادة و لا يجب عليه الزيادة بعد الاختيار اه بهران و وابل و إذا اختار القيمة صار ملكا للغاصب بغير اختياره و ليس له الرجوع اه ح لي قرز ينظر و القياس أنه معاطاة على الخلاف ( ) فهو ملك قهري اه ن حثيث ( ) لعله إذا تجدد غصب لا فرق لان الزيادة بفعل الغاصب كما في مسألة البئر و الله أعلم يقال و ان كان بفعل الغاصب فلا بد من تجدد غصب و طم البئر غصب اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 13 ) و ذلك لان أرشها مقدر و هو حكومة و هو ثلث دية الاصلية و من ذلك ألة الرجل من الخنثى المتميز أنثى ذكره النجري قرز ( 14 ) و في البيان بألف التخيير ( )