بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ المهزول الذي لا يصلح للاكل ( 1 ) ( ضمن ) الغاصب ( أرش ) النقصان ( اليسير ( 2 ) و هو النصف فما دون ( و خير ) المالك ( في الكثير ( 3 ) و هو ما زاد على النصف ( 4 ) ( بين ) أخذ ( قيمتها صحيحة و ) أخذ ( عينها مع الارش و ) اختلف العلماء في حكم ( فوائدها الاصلية ( 5 ) في الضمان و عدمه فمذهبنا و أبي ( ح ) و ( ك ) أنها ( أمانة ( 6 ) في يد الغاصب ( فلا ) يلزمه أن ( يضمن ) منها ( إلا ما نقله لنفسه ) لانه يصير بذلك غاصبا لا إذا نقله لمصلحته كسقيه ( 7 ) و رعيه لم يضمن إلا أن يكون الرد ممكنا ( أو جنى عليه ) فيضمن ضمان جناية لا ضمان غصب ( أو لم يرد ) تلك الفوائد و تراخى ( مع الامكان ) فإنه يضمنها لان هذا حكم الاشياء التي تصير إلى الانسان بغير اختياره كما تقدم في وارث الوديع و المضارب و فيما ألقته الريح في دار الانسان بغير اختياره و قال الناصر و ( ش ) إن فوائد العين المغصوبة مضمونة كأصلها قيل ( ح ) أما إذا كان الوالد موجودا في بطنها عند الغصب فذلك موضع اتفاق ( 8 ) أنه مضمون لانه قد صار غاصبا له من الام فيضمن قيمة الجميع و إنما الخلاف فيما حدث بعد الغصب و أشار في شرح ( ض ) زيد و ذكر في شرح أبي مضر و الفقيه ( ل ) ان ولد الغصب أمانة في يد الغاصب على الخلاف الذي تقدم و لو غصب الام و هي حامل ( 9 ) ] 1 - أي لا يرغب أهل البلد إلى أكله اه رياض ( 2 ) و هذا التخيير فيما هو مضمون على الجاني من قبل جنايته كالمغصوب و المرهون و ما في يد الاجير المشترك و أما الجناية على ما ليس فيه سبب يوجب ضمانه كمن جنى على بهيمة الغير فلا خيار في ذلك بل يأخذه مالكه مع الارش وفاقا اه ن قرز ( 3 ) فإذا ادعى الغاصب أن النقص يسير فيسلم الارش و المالك قال كثير فيختار فيمته سليما فالقول قول الغاصب لان الاصل عدم النقص ( 4 ) لان الاكثر في حكم الكل فصار كأنه استهلك الكل ( ) و هذا في الوقف فأما الوقف فيسلم مع الارش من تخيير و الله أعلم ( 5 ) الحادثة عند الغاصب اه فتح ( ) و الفرعية اه ح فتح الا الاجرة فانها مضمونة عليه مطلقا و المهر اللازم له فيهما في ذمته قرز ( 6 ) كملقى طائر اه خ لي ( ) بخلاف فوائد الرهن فهي مضمونة عندنا و لعل الفرق هناك أن علة الضمان هي الرهنية و هي حاصلة في الوائد و أما في الغصب فالعلة الضمان و هي الغصب و هي حاصلة في الفوائد الحادثة اه تعليق لمع ( 7 ) و لو اختلفا هل نقله لنفسه أو لمصلحة المغصوب فالقول قول المالك ( ) بل للغاصب كما تقدم لانه لا يعرف الا من جهته ( ) لان ظاهر فعل الغاصب التعدي اه كب معنى ( 8 ) و ظاهر الاز خلافه ( ) و أما لو غصب الشجر و عليها ثمر ( ) فانه مضمون اتفاقا اه فتح و فيل لا يضمن ( ) ينظر ما الفرق بين الحمل و الثمر اه ح لي قد يقال الفرق انه يصح بيع الثمر لا الحمل ( 9 ) قال في التفريعات و إذا حبلت الامة عند الغاصب بزناء منه أو من ثم ردها لمالكها حبلى ثم ولدت و ماتت بالولادة فانه يضمنها الغاصب لان سبب موتها عنده و لم يزل حتى ماتت منه كما لو جرحت عنده ثم ردها ثم ماتت من الجرح بخلاف ما لم ودها مريضة ثم ماتت فانه لا يضمنها لان الموت حصل بزيادة مرض حصل ( )