منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ لان قيمته حينئذ ( 1 ) داخلة في قيمة الام و الزيادة الحادثة فيه مضمونة كالولد الحادث ( 2 ) تنبيه قال عليه السلام أعلم انما اكتسبه العبد في يد الغاصب فحكمه حكم الفائدة الاصلية ( 3 ) في أنه للمالك و غير مضمون إلا بتلك الاسباب ( 4 ) قال هذا الذي ترجح عندي و لم أقف فيه على نص ( فصل ) في حكم ما غرمه الغاصب على الغصب ( 5 ) و ما زاده فيه و تصرفاته و ما يلزمه من الاجرة ( و ) أعلم أن من غصب عينا و غرم فيها غرامات نحو أن تكون دابة فعلفها أو شجرا صغارا فغرسها ( 6 ) و سقاها حتى كبرت أو حيوانا صغيرا فكبر أو مهزولا فسمن أو جريحا فداواه حتى بري أو ثوبا فقصره أو صبغة أو أديما فدبغه أو عودا فجعله دواة ( 7 ) أو نوى فدقه حتى صلح للعلف و غرم على ذلك غرامات فإنه ( لا يرجع ) في ذلك كله ( بما غرم فيها ( ) و إن ) كانت تلك العين قد ( زادت به ) قيمتها لكن صاحبها بالخيار حيث تغيرت العين بالصباغ ( 9 ) و الدباغ و نحوها ( 10 ) لا بالسمن و الكبر ( 11 ) و نحوهما ( 12 ) ]

عند سيدها لا بالمرض الذي حصل عند الغاصب و لا بسببه اه كب ( 1 ) يعني إذا تلفت الام و ولدها بعد الولادة ضمن قيمتها حاملا ( ) و هذا حيث تلف الولد بغير جناية و لا تجدد غصب فان تلف وحده دون أمه فلعلهم يتفقون في ضمانه و ان تلفت لا هو رد هو و يضمن قيمتها يوم الغضب حامل ( ) يوم الغصب و لا شيء للولد إن لم يتمكن اه كب و إن تلف مضمونا لزمه قيمته و قيمة الام حامل قرز

2 - قال في شرح ض زيد و إنما يتبع الولد الام في الرهن و الكتابة و التدبير لان الحق فيها ثابت في الرقبة فسرى إلى الولد بخلاف الغصب فليس بحق ثابت في الرقبة فلم يسر إلى الولد ( 3 ) و صيد العبد المغصوب لسيده لثبوت يده و يده يد سيده و في وجوب أجرة العبد على الغاصب حال التصيد وجهان الاصح لا شيء اه بحر معنى بل المختار اللزوم اه و كذا في التذكرة و البستان ( 4 ) كلام و الامام عليلم حيث صار إلى يد الغاصب بغير اختياره كان يضعه في داره و أما لو أخذه منه فهو غاصب و قيل لا فرق فلا يضمن الا أن ينقله لنفسه لا لرده لمالكه كما تقدم ( ) حيث قبض الغاصب الكسب و ان لم يقبضه فلا ضمان عليه اه عامر ( 5 ) صوابه المغصوب ( 6 ) و لم تفسد و الا فقد ملكها قرز ( 7 ) جعل العود دواة و الدق استهلاكا اه زهرة الا أن يقال هو معد لذلك اه عامر يعنى لا يصلح الا لذلك و قيل لا فرق فلا يكون استهلاكا اه غيث ( ) لانه متعد و ليس لعرق ظالم حق و سواء كانت للنماء أو للبقاء ( 9 ) فرع فان تلف ففي تضمين قيمته تردد قيل يضمنها بعد الصبغ ( ) إذ قد استحق تسليمه مصبوغا و قيل قبله إذ الصبغ من فعل الغاصب اه بحر بلفظه ( ) لعله إذا تجدد غصب و الله أعلم لا فرق لان الزيادة من فعل الغاصب كما في مسألة البئر و الله أعلم اه و في البيان متعد بالطم فقد تجدد غصب ( ) و ليس للغاصب أن يغسل الصباغ و قال ش بل له ذلك ( 10 ) كالقصارة و نقصان المعاني ( 11 ) و لا خيار للمالك إذ لا نقص عليه اه غيث ( 12 ) زيادة المعاني و تعليم القرآن ( )

/ 634