بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ إن شاء أخذ تلك العين و لا أرش له سواء زادت بذلك أم نقصت ( 1 ) و إن شاء أخذ قيمتها ( 2 ) قبل حدوث ذلك الحادث ( و ) إذا كان الغاصب قد زاد في العين المغصوبة زيادة كان ( له فصل ما ينفصل بغير ضرر ) يلحق العين المغصوبة نحو أن يحلي السيف أو اللجام أو الدواة فان للغاصب فصله عنه و هذا مما لا خلاف فيه ( وإ ) ن ( لا ) تنفصل تلك الزيادة إلا بمضرة تلحق العين المغصوبة ( خير المالك ) بين أن تقلع الحلية و يأخذ أرش الضرر ( 3 ) أو يدفع قيمة الحلية للغاصب منفردة لا مركبة ( 4 ) و هذا إذا عرف الضرر قبل الفصل فأما لو لم يعرف إلا بعد الفصل فإنه ينظر فيه فان كان يسيرا استحق المالك الارش و إن كان كثيرا فالتخيير المتقدم ( 5 ) و أما إذا كانت المضرة تلحق الزيادة دون المزيد عليه فللمالك قلعها ( 6 ) و لا يستحق الغاصب أرشا للحلية لانه متعد بوضعها و قد دخل في هذه المسألة لو غصب أرضا فبنى فيها بناء أو غرس غروسا فعلى الغاصب رفعهما ( 7 ) فلو كانت العرصة تنقص برفع البناء و الغروس و عرف ذلك قبل رفعهما هل يخير المالك كما خير في الحلية إذا ضر قلعها سل قال مولانا ( عليلم ) و الجواب أنها إن كانت تنقص عن قيمتها يوم الغصب ( ) خير و إلا فلا ( و ) إذا زرع الغاصب في الارض المغصوبة ببذر منه فالزرع له ( 9 ) و يجب ( عليه قلع الزرع ( 10 ) و إن لم يحصد ) أي لم يبلغ حد الحصاد لانه متعد ( و ) يلزم الغاصب ( أجرة المثل ( 11 ) للعين المغصوبة ( و إن لم ينتفع ( 12 ) بها و قال ( ك ) لا يلزم إلا أن ينتفع ] 1 - نقصان سعرا و غيرها إلى غرض و الا فالتخيير ثابت اه قرز المختار ما في الشرح بل قرز الاول لانه نقص بفعله 2 - أو بعده لانه قد استحق الزيادة ( ) و لفظ البيان و إن تركه أخذ قيمنه مصنوعا ( ) إن تجدد غصب ( 3 ) من فرق بين اليسير و الكثير لانه قد رضي بالفصل قرز ( 4 ) و البناء و الغرس قائما لا يستحق البقاء اه ح لي لقظا 5 - حيث كان إلى غرض و إلا خير بينها و بين القيمة كما تقدم قرز ( 6 ) على وجه لا يجحف قرز ( ) حيث تمرد الغاصب من القلع لا فرق قرز ( 7 ) بما لا يجحف قرز ( 8 ) بل يوم القلع من نظر إلى الغروس مثاله أن تكون قيمتها عشرين من نظر إلى الغروس و البناء فلما قلعت أو رفع البناء نقصت قيمتها خمسة قرز 9 - لقوله صلى الله عليه و آله الزرع للزارع و ان كان غاصبا و روي لمن زرع ( 10 ) و عليه تسوية الارض اه بحر و في البيان ما لفظه ما نقص من قيمتها بالحفر و القلع ان نقضت فان لم تنقص فما غرم في الاصلاح ذكره الفقية ف اه رياض ( 11 ) الا ان يجري عرف بالتأجير كالعيار و التجمل قرز ( ) و لو مما لا يؤجر كالمسجد و القبر و المصحف ذكره الفقية ح و مثله في البيان ( 12 ) إذا كان ذلك يؤجر لا مما لا يؤجر كالنقدين و المثليات فلا تلزم الاجرة اه ح لي قرز ( ) فلو طرح في المسجد غلة أو غيرها أو ( ) غلقه لزمته أجرة جميعه و ان لم يغلقه لكن شغل زاوية منه لزمته أجرة جميع ما يشغله منه و ممن صرح بالمسألة ( )