مسألة من غصب فرساالخ - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة من غصب فرساالخ

لو جنى رجل على ولد بقرة فتلف الولد الخ

فلو كان المغصوب ثوبا ولم يلبسه الغاصب الخ

[ و قال أبو ( ح ) لا تلزم الغاصب أجرة فإن أجره لزمه التصدق بالاجرة ( فإن أجر ) الغاصب العين المغصوبة ( أو نحوه ) مثل أن يبيعها أو يهبها ( فموقوف ) على إجازة المالك ( 1 ) فإن أجاز أو جرى منه ما هو بمعنى الاجازة كالمطالبة ( 2 ) بالغلة ( 3 ) نفذ ذكره أبو ( ط ) و استحق الاجرة قليلة كانت أم كثيرة قيل ( ح ) و تكون في يد الغاصب أمانة ( 4 ) و عن الفقية ( ي ) بل يضمن قدر كراء المثل و الزائد أمانة قال مولانا ( عليلم ) و هو الظاهر من كلام أبي ( ط ) و أما إذا لم يجز المالك الاجارة بطل العقد ( 5 ) و استحق المالك أجرة المثل على المستأجر ( 6 ) فإن كانت الغلة أقل منه وفيت ( 7 ) و إن كانت أكثر رد الزائد إلى المستأجر ( تنبيه ) قيل ( ع ) و ولاية قبض الغلة ( 8 ) عند أبي ( ط ) إلى المالك لان الغاصب فضولي قيل ( ل ) و إنما تلحق الاجازة عند أبي ( ط ) إذا كانت الاجرة في الذمة أو نقدا لانه لا يتعين فأما إذا كانت عرضا فإنه يتعين فلا تلحقه الاجازة ( 9 ) ]

الغزالي في الفتاوى قال و كما يضمن المسجد بالاتلاف تضمن منفعته ؟ باتلافها اه روضة نواوي ( ) في نسخة حذف الالف و هو أولى ( ) فرع فلو كان المغصوب ثوبا أو نحوه و لم يلبس بل بقي معه مدة طويلة لو لبسه لبلي في بعضها ( 1 ) فقيل ف أنها تجب أجرته للمدة كلها ( 2 ) و قيل للمدة التي يبلى فيها فقط و الاقرب أنها لا تجب أجرته لان منافعه باقية لم تتلف بخلاف الدابة و الدار و نحوهما و الارض فان منافعها تتلف في كل مدة تمضي اه ن بلفظه ( 1 ) و هو ظاهر الكتاب و قواه المفتي و حثيث و الحولي ( 2 ) و ذلك لانه يجب الكراء في كل وقت يمضي له أجرة و لا يمنع من ذلك تقدير أنه لو أكرى هذه المدة الطويلة لم يكن له كراء فيها كلها لانه يبلى باللباس في بعضها ذكره في البرهان عنه اه ان لفظا ( مسألة ) لو جنى رجل على ولد بقرة و تلف الولد و انقطع لبن البقرة لكونها لم تحلب الا بوجوده الجواب لبعضش أنه يلزمه ما بين قيمتها حلوب و غير حلوب كمسألة الحفر قيل ف و كذا يأتي على أصل الهدوية لانه متعد في سسبب السبب ( مسألة ) من غصب فرسا أو نحوها فتبعها ولدها ثم وقع في هوة فقال م بالله لا يضمنه و قال ش يضمنه قرز و هو يأتي على قول الهدوية لانه فاعل سبب السبب عدوانا اه ن ( 1 ) و يسقط لزوم الاجرة و الضمان على الغاصب بإجارة المالك لتصرفه من يوم الاجازة و تصير العين و الاجرة في يده أمانة اه ح لي لفظا قرز ( 2 ) أو قبضه اه ن بلفظه مع علمه قرز ( 3 ) يعني الاجرة ( 4 ) و كذا العين تكون أمانة سواء أجاز قبل القبض أم بعده اه ح لي قرز ( 5 ) بل يبقى موقوف حتى يرد أو يفسخ ( 6 ) حيث كان لها أجرة ( 7 ) أي وفيت أجرة المثل من المستأجر حيث علم أو استعمل و الا فهي على الغاصب فان سلمها المستأجر رجع على الغاصب لانه مغرور قرز ( 8 ) أي الاجرة ( ) الا أن يجيز بعد علمه بقبض الغاصب للاجرة اه شرح أزهار من البيع و بيان ( 9 ) بل تلحقه الاجازة و لا فرق بين العرض و النقد لان منافع الدار مبيعة كمن اشترى بقيمي للغير فانه يكون لصاحب القيمي ( ) و ان عقد عن نفسه ذكر معنى ذلك الامام المهدي عليلم اه سماع سلامي ( ) بل لا يكون لصاحب القيمي حيث لم يضف ( )

/ 634