بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ لان الغاصب يكون مشتريا لتلك العين لنفسه بالمنافع و الفضولي لو اشترى لنفسه ( 1 ) بمال الغير لم تلحقه الاجازة قيل ( ع ) فلو نوى أنه يؤجر للمالك لحقته الاجازة قال مولانا ( عليلم ) و قد ذكروا أن البائع الفضولي لو باع عن نفسه ملك الغير لحقته الاجازة و لا يضر كونه نوى عن نفسه فينظر ما الفرق ( 2 ) بين البيع و الشراء قال و الاقرب أنه لا فرق بينهما و أن المخالف هنا ( 3 ) يخالف هناك ( و ) يجب على الغاصب ( أرش ما نقص ( 4 ) من العين المغصوبة نحو أن تكون دارا فتهدم بعضها ( 5 ) أو تصدع جصها ( 6 ) أو صار وجها ( 7 ) أو حلية فتخشفت ( 8 ) أو دابة فاجترحت ( 9 ) أو ثوبا فاسحق ( 10 ) أو نحو ذلك فإنه يلزم الغاصب إذا رده أرش ذلك النقصان ( و لو ) كان النقصان ( بمجرد زيادة ) حصلت ( من فعله ) فإنها إذا أزالت تلك الزيادة في يده ضمن أرشها و قد ذكر ( عليلم ) مثال ذلك بقوله ( كأن حفر بئرا ) في دار أو أرض غصبها فارتفعت قيمتها لاجل تلك البئر ( ثم ) إن الغاصب ( طمها ( 11 ) فنقصت القيمة ضمن ذلك النقصان هذا إذا كان التراب موضوعا في ملك صاحبه ( 12 ) فإن كان في شارع أو ] اليه لانه يكون مشتريا و المشتري لابد من الاضافة ( 1 ) أو أطلق و لم يضف إلى المالك اه ن ( 2 ) بل قد فرق بينعما في العقد الموقوف بقوله أو قصد البائع عن نفسه و علل ذلك في الغيث بأن الشراء إثبات فيحتاج إلى الاضافة و البيع كالاسقاط و احتج في البحر بحديث حكيم بن حزام لان الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لم يسأله فيه عن نيتة في الشاة اه ح من الغيث ( 3 ) لم يوجد مخالف بل المخالف ابن سليمان وص بالله ( 4 ) و هو ما بين القيمتين و هذا في ما مر و اما ما مر فقد ثبت الخيار فيه إذا كان إلى غرض لانه هنا بغير فعله ( 5 ) بغير فعل الغاصب و الا فكما تقدم قرز ( 6 ) و كذا القضاض و يسمى في اليمن السمنت المطين به للسطوح و الجدر ( 7 ) النورة ( 8 ) بالسين المهملة و في القاموس بالسين و الشين 9 - و من ذلك ذهاب أحد حواس العبد عند الغاصب فانه مضمون و لو كانت العين باقية و كذا يأتي و الله أعلم لو غصب أرضا محروثه ثم ردها و قد صلبت اه ن قرز و كذا لو تعلم العبد صنعة ثم نسيها ضمن النقصان على ظاهر الكتاب ما لم تكن الصنعة محرمة اه نجري و قيل لا فرق قرز ( 10 ) أي خلق ( 11 ) بغير اذن أو طمت بعد التمكن من الرد و لو بأمر غالب اه عامر و مثله في ح لي ( ) فرع و حكم الطم أنه ان طلبه صاحب الارض لم يلزم الغاصب كمن هدم جدار الغير لم يلزمه إصلاحه بل يلزمه الارش ذكره م بالله الا حيث الحفر في شارع أو طريق فهو منكر تجب ازالته و قال ط وض زيد و الشافعي بل يلزمه الطم و ان طلب الغاصب طم البئر فله ذلك لئلا يضمن ما وقع فيها قبل رضاء المالك أو بأن يكون في طريق أو نحوه اه ن معنى يعني فأما بعد رضاء المالك فلا شيء على الغاصب قال في البرهان و كذا لو منعه المالك عن الطم فهو رضاء اه ان و مثله في الرياض ( ) و لو نقصت بالحفر ضمن أرش النقصان و لو طمها لثبوت الارش في ذمته بالحفر و هو متبرع بالطم اه سلوك و في البيان متعديا بالطم ( 12 برضاه أو في مباح قرز ( )