منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ إن وجد في ناحيته ( 1 ) و المعتبر من الناحية هو البلد على الخلاف بين المذاكرين في تقديرها بالميل أو بأن يجمعها البريد و المثلي هو ما تساوت ( 2 ) أجزاؤه و له مثل في الصورة ( 3 ) و قل التفاوت فيه ( 4 ) و ذلك كالادهان و الالبان إذا لم تمزج بالماء و الحبوب و البيض و الجوز و تقديرهما بالوزن مع العدد ( 5 ) و ما خالف هذا القيد فقيمي فإن كثر التفاوت ( 6 ) في المثلي صار قيميا كالغليل و الحب الموقوز ( 7 ) و المدفون المتغير و العسل الذي فيه الكبس ( 8 ) و أما اللحم فنص في الزيادات على أنه قيمي ( 9 ) قال مولانا ( عليلم ) و يحتمل أن الهدوية يجعلونه مثليا ( وإ ) ن ( لا ) يوجد المثل في الناحية ( فقيمته يوم الطلب ( 10 ) ذكره الاخوان و هو قول أبي ( ح ) و قال في الوافي و ( ف ) بل قيمته يوم الغصب و قال محمد و زفر بل قيمته يوم انقطع عن أيدي الناس و قال الناصر و ( ش ) بل أوفر القيم من وقت الغصب إلى وقت الاستهلاك ( و ) إنما يجب مثل المثلي إذا وجد مثله في الناحية و ( صح للغاصب تملكه ( 11 ) وإ ) ن ( لا ) ]

إلى الاجتهاد و الظن لذلك و لا يرجع بالقيمة مع إمكان المثل و لا بالمثل مع إمكان العين ( 1 ) ناحية الغصب قرز ( 2 ) أي تقاربت ( 3 ) صورة و منفعة و قيمة اه ح فتح ( 4 ) و ضبط بمكيال أو ميزان أو عدد اه ن حيث يوزن و الا فقيمي قرز ( 5 ) هذا يستقيم في القرض و الغصب لا في غيرهما فالعدد كاف اه و لفظ كب قوله و تقديرهما بالوزن يعني في البيض و الجوز و لكن هذا في الغصب و القرض حتى يرد مثل ما أخذ و في السلم أيضا خلاف ح و أما في الثمن و الاجرة و نحوهما فلا يحتاج فيهما إلى ذلك بل يسلم المشتري و نحوه ما شاء من ذلك ان كان سعره واحدا لا يختلف باختلافه في الصغر و الكبر اه كب لفظا

6 - زائد على نصف العشر اه فتح قال في شرح الذويد و أشار اليه ط و قيل المثلي ما لا تختلف قيمته قال و فيه غاية البعد اه وابل ( 7 ) و أما الذرة المخلوطة حمراء و بيضاء و العلس فقيل ف أنه قيمي ( ) و الاقرب أنه مثلي لانه ينضبط بالكيل و يعرف مثله بالمشاهدة بحيث يتسامح الناس بالتفاوت فيه اه ن و فيه نظر اه حثيث ( ) في الضمان فيضمن قيمته لا في الربا فمثلي أي محرم ( 8 ) الكرس هو ردئ العسل المخلوط بالشمع ( ) و كذا القشر فانه قيمي لانه يختلف باختلاف التكسير و كذا الارز إذا كثر فيه التكسير ( 9 ) و لو وزن ( ) قوي في الضمان يضمن قيمته لا في الربا فمثلي أي محرم و كذا في الغليل و نحوه قرز ( ) و كذا في الدقيق لانه لا ينضبط بالكيل مع أنه مكيل اه ن الصحيح أنه مثلي إن قل التفاوت فيه ( 10 ) فان رضي المالك بالتأخير فله ذلك لان الحق له اه كب يقال أ ليس للغاصب حق في براءة ذمته ببذل القيمة فينظر ( ) فان سلم القيمة و لم تحصل لفظ مصالحة أو قضأ كان حكمها حكم قيمة الحيلولة فمتى وجد المثل فهو اللازم فيجاب اليه من طلبه اه ح لي لفظا قرز ( ) ان قارن التسليم و ان تأخر فقيمة يوم التسليم اه مرغم و فتح معنى قرز ( 11 ) قيل يوم الغصب و قيل يوم الطلب و قيل و لو في حالة واحدة و هو ظاهر الكتاب ( ) فائدة قال م بالله و حرمة أموال المجبرة و نحوها محرمة كحرمة أموال المسلمين بلا خلاف عند من قال ( )

/ 634