منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ تلزمه نفقته قال مولانا ( عليلم ) هكذا ذكر أصحابنا قال و الاقرب عندي أنه لا فرق بين العين و عوضها ( 1 ) في جواز الصرف في القريب و غيره ( 2 ) ( و ) هل له أن يصرف العين ( في نفسه ) كما جاز فيمن تلزمه نفقته فيه ( خلاف ) فعن أبي ( ع ) و ( ض ) جعفر لا يجوز ( 3 ) و قال علي خليل و أبو مضر يجوز له ذلك ( 4 ) ( و ) إذا كانت عين المظلمة باقية وجب أن يصرفها بعينها و ( لا تجزي القيمة ( 5 ) عن العين ) و كذلك لو كانت العين المغصوبة نقدا أوجب أن يخرج النقد إن كان باقيا أو مثله إن كان تألفا ( 6 ) و لا تجزي القيمة عن تألف المثلي ( و لا العرض عن النقد ( 7 ) و قال ( م ) بالله يجزئ القيمة عن العين و العرض عن النقد و له في وارث الغاصب قولان ( 8 ) ( و ) متى كان الواجب القيمة وجب أن ( تفتقر القيمة ( 9 ) إلى النية ( 10 ) فلا يصح إخراجها إلا بنية كونها عن المظلمة لتخرج عن التبرع ذكره الفقية ( ل ( لا ) إذا كان المخرج هو ( العين ( 11 ) فلا تفتقر إلى نية ( 12 و قيل ( ع ) تحتاج القيمة إلى النية قولا واحدا ]

يستهلكها فلا يجوز له صرفها في نفسه و أما لو كانت القيمة من الغير ( ) أو ثمنها فلا فرق في ذلك في جواز الصرف في نفسه و فيمن تلزمه نفقته على الخلاف ذكره في بعض التعاليق قرز ( ) يقال لا ولاية له حيث ثمنها من الغير الا أن يسلمها اليه و يفوضه في صرفها جاز له الصرف في نفسه قرز ( 1 ) يعني ثمنها إذا بعيت خشية الفساد ( 2 ) لفظ البحر قيل اما القيمة فلا تجزي فيمن تلزمه نفتقه كالزكاه قلت اما إذا تلفت العين بعد مصيرها للمصالح جاز صرفها فيهم اذ مصرف البدل مصرف المبدل لا يختلفان في حال وكلوا أتلف عليهم عينا اه بحر بلفظه ( 3 ) كالوكيل المفوض ( 4 ) كالوكيل المفوض اه بحر قرز و ذكره في الغيث و قرره المؤلف ( 5 ) صوابه العوض ليعم المثلي و غيره ( 6 ) و قد خرج عن يده ( 7 ) في التالف قرز و الا فهو عين ( 8 ) هل له إخراج البدل أم لا مبناهما هل الوارث خليفة أم لا اه فيجوز له الاخراج أم لا فلا يجوز ( 9 ) أو المثل قرز ( 10 ) حيث كانت القيمة لازمة له فانها تحتاج إلى النية كالزكاة لا إذا كان لزومها على الغير فهو كالوكيل اه كب قرز ( 11 ) و كذا الثمن قرز ( ) و ثمنها حيث بيعت لعارض و القيمة حيث أخذت من الغير فلا تفتقر عند إخراجها إلى المصرف إلى النية لانها بمثابة ما هو للصرف إذا صير اليه اه ح لي لفظا قرز ( ) يقال على القول بأن للغاصب صرف العين في نفسه و العين لا تفتقر إلى النية بماذا يخرج عن كونها غصبا إذا لم يتوسل قيل لا بد من النية ليفترق ( ) حالة الغصب و بعده و ليخرج عن ضمانها إذا تلفت ( ) حيث قد خرج عن يده ( ) فلو أضاف بالعين إلى الفقير صح كالتمر و الزبيب فانه يصح لانها لا تفتقر إلى تمليك و لا نية بخلاف الزكاة على الاصح لان الفقير أخذ عين المظلمة من صرف اه صعيتري و مثله في البحر حيث قال فلو سرقها المصرف بري الغاصب اه بحر لعل هذا على كلام الاستاذ و لفظ البيان و قال الاستاذ يجوز في العين من صرف لا في القيمة اه لفظا و المذهب أن ولاية الصرف إلى الغاصب اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 12 ) لتعيينها فلو سرقها الصمرف بري الغاصب ( )

/ 634