منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و في العين قولان ( للم ) بالله قال مولانا ( عليلم ) و الصحيح أن العين ( 1 ) لا تفتقر إلى النية و قال الاستاذ لا يفتقر ان جميعا إلى النية ( و ) العين المغصوبة ( إذا غاب مالكها بقيت ) في يد الغاصب و لزمه حفظها ( حتى ) يقع ( اليأس ( 2 ) من صاحبها ( 3 ) ( ثم ) إذا صار مأيوسا سلمها ( للوارث ( 4 ) إن كان له ورثة ( ثم ) إن لم يكن له ورثة سلمها ( للفقراء أو المصالح ( 5 ) هذا مذهب ( م ) بالله أعني أنه يجوز صرف المظالم في الفقراء أو المصالح و ذهب ( أصش ) إلى أنها تصرف إلى المصالح فقط و ذهب ( أ ص ح ) إلى أنها تصرف إلى الفقراء فقط ( فإن ) صرف المظلمة بعد أن أيس من صاحبها ثم ( عاد ( 6 ) وجب رد الباقي و ( غرم التالف ( 7 ) الدافع ) و هو الصارف بشرطين أحدهما أن يدفع ( العوض ( 8 ) فإن صرف العين ( 9 ) وجب على الفقراء أن يردوها إن كانت باقية ( 10 ) أو يغرموها إن كانت تالفة ( 11 ) الشرط الثاني أن يصرف ( إلى الفقراء لا ) إن صرف العين أو القيمة ( إلى الامام ( 12 ) أو الحاكم فبيت المال ) تكون الغرامة ]

1 - و الثمن و الاجرة ( 2 ) حيث يصح خبره من موت أو لخوف أو معرفة الاياس كما مر في النكاح اه ح فتح ( ) ينظر حيث تصدق الغاصب بالعين بعد أن أيس من عود المالك أو معرفته و قد طالت المدة أعني مدة الغيبة ما يكون حكم العين في يده بعد التوبة هل تلزم الاجرة لتلك المدة أو لا تلزم و إذا قلنا لا تلزم لانه مأذون بالامساك لزم أن لا يضمن العين إذا تلفت ينظر اه من خط حثيث يقال هي مضمونة عليه حتى يصرفها و لو إلى نفسه قرز ( 3 ) من حياته ( 4 ) حيث أيس من حياته و أما إذا أيس من معرفته صرفت إلى الفقراء أو المصالح معرفة و لا شيء للورثة اذ من لازم معرفة الوارث معرفة الموروث ( 5 ) ظاهر عبارة الاز للمذهب أن الفقراء المصالح و حذف في الاثمار قوله للفقراء دفعا لتوهم التغاير اه تكميل ( ) مسألة و من المصلحة الهاشمي لقربه من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هو الحق اه بحر بلفظه إذا كان فقيرا أوفيه مصلحة و الا فلا قرز ( 6 ) أو عرف ( 7 ) و هذا ما لم يشرط على الفقراء الرد إن رجع ( 8 ) لعله حيث كان العوض منه اه و ينظر لو كان العوض باقيا هل يرده الفقير أو يطيب له يقال يطيب له الا أن يشرط عليه الرد وجب عليه قرز ( 9 ) أو ثمنها أو القيمة من الغير لان حكم الثمن حكم العين قرز ( 10 ) و أجرتها إن لم يستعمل قرز ( 11 ) و يرجعوا على الصارف إذا لم يجنوا و لا فرطوا قرز ( 12 ) هذا حيث أعطى الامام ليحفظها لبيت المال فتلفت أو صرفت أو ليصرفها على الفقراء فصرفها و أما إذا أعطى الامام على جهة الصرف اليه فكالفقير على التفصيل في العين و العوض اه مفتي و حثيث بقي النظر لو تلفت تحت يد الامام و نحوه لا بجناية و لا تفريط الظاهر أنه لا رجوع اذ هي كالوديعة اه مفتي و لفظ البيان في الزكاة في مسألة الخرص فيردان ما بقي معهما و يضمنان ما أتلفاه ( ) أو تلف بتفريط و أما ما تلف بغير تفريط فلا يضمنانه و ان تلف بتفريطهما خطأ أو نسيانا أو صرفاه في مستحقه فقال في البيان يضمنانه من بيت المال و قيل ف إلى آخره ( ) من مالهما ( )

/ 634