بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ منه ( و إن التبس ) المالك مع كونه متعددا ( منحصرا ( 1 ) قسمت ) تلك العين ( 2 ) فيما بينهم ( كما مر ) في التباس الاملاك بعضها ببعض لا بخالط فإنها تقسم و يبين مدعي الزيادة و الفضل ( 3 ) لكن لا يقسم إلا بعد اليأس من معرفته هذا مذهب الهدوية واحد قولي ( م ) بالله و قال صلى الله عليه و آله بالله واحد قولي ( م ) بالله أنه إذا التبس المالك صارت العين لبيت المال قال مولانا ( عليلم ) و الظاهر من مذهب الهدوية أنه لا يلزمه شيء آخر في الباطن ( 4 ) بعد القسمة و قد يقال ( 5 ) بل يلزمه لكل واحد قيمة كاملة ( 6 ) في الباطن لان ذمته مشغولة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين ( و لا يسقط ) عنه ( بالاسلام بعد الردة ( 7 ) ما يجامع ) وجوبه ( الكفر ) كالمظالم التي مصرفها ] 1 - المراد أن مالك العين التبس بمحصورين فقياس العبارة المؤدية هذا المعنى أن يقال و إذا التبس بمحصورين قسمت كما مر و أما مفهوم عبارة الاز فالمالك متعدد بمنحصر و لعل هذه الصورة يتصور فيها دعوى الزيادة و الفضل كما مر في الشرح لا حيث المالك واحد و التبس بمحصورين فانها تقسم على الرؤوس و لا تتهيأ دعوى الزيادة و الفضل فيها و ذلك ظاهر و الله أعلم اه ح لي لفظا قرز 2 - فان كانت لجماعة و التبس انحصارهم و عدمه و عرف بعضهم لا حصته فللمصالح أيضا عند م بالله لجهل الحصص فأما عندنا فان كان في المعروفين مصلحة صرف فيهم و الا فاقل ما يثبت في الذمة و الباقي لبيت المال و يحتمل أن يسقط العوض هنا لجواز أن لا تكون لحصته قيمة لو قسم و الاصل براءة الذمة اه بحر ( 3 ) إذا كانت أشياء متعددة و قيل أراد تمثيل ما تقدم ( ) ينظر في كلام الشرح فان العين هنا واحدة و التبس من المالك لها من الجماعة المنحصرين و لم تكن هنا زيادة و لا فضل قرز ( 4 ) لان التخلية قبض فيبرأ بها و يثبت له حق حبسها حتى يجتمعوا لتبرأ ذمته بالتخلية إليهم و إن جهل المالك و إيجاب قسمتها بعد ذلك انما هو لعدم التخصيص مع التساوي في الطريق إليها ان حلفوا أو نكلوا و ذلك لا يمنع من البراءة لذمته المتقررة قبل القسمة ( ) الا لظن فإذا حصل له ظن في المالك وجب التسليم اليه على الصحيح ثم لو ظن أنه لغيره من بعد وجب أن يغرم له أيضا و كذلك ثالث و رابع و لا يسترجع من الاول الا بالعلم اه نجري فان لم يحصل له علم و لا ظن فاما أن يرجو حصول أحدهما أم لا ان رجاء وجب الانتظار و ان التبس فكما في الكتاب اه غيث هذا لابي مضر ذكره في البيان و على قول الفقية ح لا يلزمه الضمان بالظن لانه لا يأمن حصول ظن ثاني و ثالث فينكر ؟ و عليه الضمان اه ن بلفظه 5 - الفقية س ( 6 ) قيل ف و فيه نظر و الاولى أن ذلك لا يجب و الا لزم أن من مات و له ابنان أحدهما خنثى لبسة و له على رجل اثني عشر درهما أن يقال يدفع هذا الدين إلى الذكر ثمانية و إلى إلى الخنثى ستة لانه يجوز أن الخنثى أنثى و يجوز أنه ذكر و ليس كذلك بل للذكر سبعة و للخنثى خمسة على حكم الشرع و لعله يمكن الفرق بأن يقال أن اللبس في الغصب من جهته و الخنثى من جهة الله و قد أجرى حكمه فيها اه مفتي ( 7 ) أو أسلم ابتداء ( ) و لعل الاولى في العبارة و لا يسقط بالاسلام و لو بعد الردة إلى آخره ( )