بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ المصالح و بيت المال بخلاف الزكوات و نحوها فإنها لا تلزم في حال الكفر فإذا ارتد و قد كانت لزمت ثم أسلم سقطت قيل ( ح ) ( 1 ) المراد ( 2 ) إذا لم تكن متعينة في المال فأما المتعين فلا يسقط و قيل ( ع ) ( 3 ) الصحيح أنه لا فرق قيل ( ح ) و المسجد المعين ( 4 ) يحتمل أنه كالآدمي فلا يسقط ما كان له على المرتد و قد أشار إليه ( م ) بالله و يحتمل أنه يسقط لانه لله تعالى ( و لا يضمن ما منع عنه مالكه ( 5 ) بالزجر ( 6 ) فلو أن رجلا منع رجلا آخر من أرضه أو داره بأن توعده إن دخلها أو تصرف فيها لم يصر بذلك ضامنا للارض و لا للدار ( ما لم تثبت اليد ( 7 ) عليهما ذكر ذلك في شرح أبي مضر و لا خلاف في ذلك ( و ) إذا أمر رجل رجلا آخر أن يسكن دارا لغيره فسكنها مختارا فإنه ينظر في الآمر فإن كان الآمر أقوى من المأمور بحيث أن سكون المأمور كان بقوته وجب أن ( يضمن آمر الضعيف ) إذا كان الآمر ( قويا فقط ) و المأمور ضعيف ( و ) للمظلوم مطالبة من شاء منهما لكن ( القرار ( 8 ) في الضمان ( على المأمور ) بمعنى أنه إذا طولب بالضمان لم يرجع على الآمر و إن طولب الآمر رجع عليه لانه المستهلك فإن كانا مستويين في القوة و الضعف أو المأمور أقوى فلا ضمان ( 9 ) على الآمر و هذا قول الحقيني و أبي الحسين بن عبد العزيز ( 10 ) و هو أحد قولي ( م ) بالله أعني وجوب الضمان على آمر الضعيف إذا كان الآمر قويا لان الساكن كالآلة ( 11 ) قيل ( ل ) و هو الذي يأتي على قول ابني الهادي في قولهما أن الباغي يضمن ( 12 ) و قال ( أ ص ح ) و ( أ ص ش ) ] ليدخل في ذلك لو أسلم الكافر الاصلي و عليه شيء مما يجامع الكفر فلا تسقط كالمظالم و الاخماس و نحوها لا ما كان لا يصح من الكافر كالزكاة و نحوها فتسقط عنه بالاسلام الا كفارة الظهار لتعلق حق الآدمي بها اه ح لي لفظا قرز ( ) غالبا احتراز من الحدود فتسقط حد القذف و كفارة الظهار فلا يسقطان لانها مشوبة بحق آدمي ( ) و كذا الذمي إذا أسلم لا الحربي لا نقطاع الاحكام ( 1 ) الذي في البيان عن الفقية ح عكس هذا فينظر ( 2 ) و اختاره الهبل و التهامي ( 3 ) و فقهاء ذمار ( 4 ) أو معين منحصر أو منحصر فحكمه ما مر يعني يصرف في الجنس قرز ( 5 ) أو متولي الحفظ ( 6 ) أو بالحبس أو بالقيد اه ع لي قرز ( 7 ) على قول م بالله و اما عند الهدوية فلا بد من ان يتلف تحت يده و أما المنقول فلا بد من النقل قرز ( 8 ) حيث كان مختارا لذلك لا لو سلب اختياره فلا ضمان عليه و لا قرار إذا صار كالآلة و كان أيضا عالما بكونه للغير أو كان أيضا جانيا ( ) على ذلك لو جاهلا اه ح فتح قرز ( ) و الا فعلى الآمر اه هبل 9 - أي لا مطالبة ( 10 ) الجرجاني ذكره الامام المهدي في شرح الملل و النحل ( 11 ) و ينظر لانه لا اكراه و لا يكون كالآلة الا بالاكراه ( 12 ) قوي حثيث و هو ظاهر الاز و مثله مسود النفايع بغير وجه فانه يضمن على الخلاف ( ) و هو الدال على مال الغير فيضمن على هذا الخلاف اه ن المذهب ان الدال لا ضمان عليه ( )