منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ عبد عتيق و أما في الشرع فقال في الانتصار هو إسقاط الحق ( 1 ) عن عين العبد بالحرية و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فتحرير رقبة و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله و سلم أيما مؤمن أعتق عبدا مؤمنا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ( 2 ) و أما الاجماع فظاهر ( فصل ) في بيان من يصح منه إيقاع العتق و من يصح عتقه و ما يتعلق بذلك ( و ) أعلم أن العتق ( يصح ) إيقاعه ( من كل مكلف ( 3 ) مالك ( 4 ) حاله ( 5 ) فشروط المعتق ثلاثة أن يكون بالغا و أن يكون عاقلا و أن يكون مالكا عند إيقاع اللفظ فلو قال كل عبد أملكه فهو حر لم يصح أو قال لعبد ( 6 ) بعينه إن ملكتك فأنت حر فملكه لم يعتق عندنا و قال أبو ( ح ) بل يعتق ( 7 ) قيل و هو أحد قولي ( م ) بالله و أما من يصح عتقه فاعلم أنه يصح ( لكل مملوك ) فكل من ملكت رقبته صح عتقه سواء ملك بالشراء أم بالسبي أم بالارث أم بالهبة و سواء كان قنا أم مدبرا أم مكاتبا أم أم ولد و سواء كان صغيرا أم كبيرا عاقلا أم مجنونا أم جنينا ( 8 ) مسلما أم فاسقا ( و لو ) كان المعتق و المعتق جميعا ( كافرين ( 9 ) ذكر ذلك الفقية ( س ) في تذكرته قال مولانا ( عليلم ) و هو قول عامة العلماء ( و لا تلحق الاجازة ) من ألفاظ العتق ( إلا عقده ( 10 ) نحو أنت حر على ألف أو على أن تدخل بالدار فقبل أو امتثل فإن هذا و نحوه ( 11 ) تلحقه الاجازة إذا وقع من فضولي كسائر ]

1 - عبر بالحق عن الملك كما يقال هذا حقي أي ملكي ( 2 ) تمامه حتى فرجه بفرجه اه شفاء ( 3 ) مختارا أو مكرها و نواه اه ح لي ( ) و يصح من السكران إنشاء و شرطا لا عقدا اه عامر و قيل يصح مطلقا كالخلع قرز ( ) مطلق التصرف اه بحر بلفظه فلا ينفذ من المحجور عليه الا بإجازة الغرماء أو فك الحجر أو إيفاء الدين قرز

4 - أو من يقوم مقامه اه ن كالوكيل و كالولي إذا أعتق للمصلحة على مال شرطا لا عقدا اه ان

5 - غالبا احتراز من أن يعتق ما تلد جاريته فانه يصح و ان لم يكن مالكا في الحال لكونه قد وجد السبب اه و مثله في ح لي و كذا الحاكم إذا أعتق الممثول به كما يأتي قرز ( 6 ) و لو عبد نفسه ( 7 ) الخلاف راجع إلى المسألتين كما في البيان و البحر و شرحه ( ) و إذا قال أول من أملك من عبيدي حر ثم خرجوا عن ملكه ثم ملكهم فعند ح يصح و على قولنا لا يصح قرز اه ن لان خروجه عن ملكه كما لو طلق ثلاثا و يكون هذا كابتداء الملك و هو لا يصح العتق قبله وح بني على أصله أنه يصح قبل الملك مع الشرط اه ان ( 8 ) في بطن أمه إذا علم أنها تأتي به لدون ستة أشهر من يوم العتق أو علم وجوده و لو لفوقها قرز و يكفي الظن في وجوده ( 9 ) لقوة نفوذه ( ) و لو في دار الحرب اذ لم يفصل الدليل خلاف العصيفري ( 10 ) على مال أو غرض اه ح لي لفظا و قيل لا فرق سواء كان على مال أو غرض أو لا أيهما فانها تلحقه الاجازة ذكر معناه المؤلف و هو ظاهر الاز ( 11 ) بيع العبد من نفسه ( )

/ 634