منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ابني و مثله لا يولد لمثله هذا قول ( ف ) و محمد ( وش ) و حكاه في شرح الابانة و التفريعات للمذهب و قال أبو ( ح ) بل يعتق قيل ( ح ) و المذهب كقول أبي ( ح ) قال مولانا ( عليلم ) و الصحيح للمذهب ما قدمنا فلو قال لعبده هو أخي لم يعتق ( 1 ) لان الاخوة قد تكون في الدين فأما لو قال هذا عمي أو أبي أو ابن أخي ( 2 ) أو ذلك من سائر ذوي الارحام مما لا يستعمل في أخوة في الدين فإنه يعتق بالاجماع ( 3 ) إلا أن الناصر ( عليلم ) يعتبر النية في الصرائح ( و ) أما ( كنايته ) فهي ( ما احتمله و غيره ) و ذلك ( كأ ) ن يقول لعبده ( أطلقتك ( 4 ) فإنه يحتمل الاطلاق من الوثاق و الاطلاق من الرق و لا يتعين أحدهما إلا بالنية و مثل هذا لو قال أنت حر صبور أو ما أشبهك بالاحرار ( 5 ) أو العرب تزكية له أو توبيخا فإنه لا يعتق إلا أن ينوي ( و ) كما لو سئل عن عبده فقال ( هو حر ( 6 ) و إنما قال ذلك ( حذرا من القادر ( 7 ) أن يأخذه عليه ( 8 ) كان كناية ( 9 ) و هو قول ( ش ) و عند أبي ( ح ) ليس بكناية بل يعتق في ظاهر الحكم فإن نوى غيره عملت نيتة ؟ في الباطن ( كالوقف ( 10 ) فإنه لو سئل الرجل عن ماله فقال هو وقف خوفا من الظالم أن يأخذه لم يصر بذلك وقفا في ظاهر الحكم إن لم ينوه و قال ( م ) بالله إذا وقف دفعا للظالم صح الوقف ( 11 ) قال مولانا ( عليلم ) فيلزم مثله في العتق و يكون قوله كقول أبي ( ح ) ]

صغيرا حيث علم البلوغ و كان له الرد ( 1 ) و يكون كناية اه ن قرز ( 2 ) قال في البيان انه يكون كناية

3 - ذكر الامام ي ان ذلك كناية ( 4 ) فرع و كذا لو قال لست لي بعبد أو لست لك سيدا و لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك أو قد خرجت عن ملكي أو أنت مالك نفسك أو أطلقتك فذلك كله كناية فان قال فككت رقبتك عن الرق فقيه وجهان هل صريح أم كناية رجح الفقية س انه كناية و رجح الفقية ف انه صريح اه ن لقوله تعالى فك رقبة اه ان ( 5 ) يعني أن هذه الالفاظ تحتمل التوبيخ و تحتمل التهذيب و تحتمل التزكية و تحتمل العتق و إذا احتملت هذه المعاني عملت بنيته فيه اه لمع ( 6 ) أو لزيد أو للمسجد ( 7 ) الظالم لا المحق ( ) فيعتق و لا يكون كناية اه أثمار ( ) و في بعض الحواشي و لو محقا و لو لقضاء دينه و هو ظاهر الاز لان العلة صرف النية و الوجه في ذلك أنه إذا قال ذلك دفعا للقادر فهو ملجأ و لا حكم لفعل الملجأ اه تعليق ( 8 ) من هنا اشترط أن يكون مختارا ( 9 ) و انما جعلناه كناية إذا قال هو حر دفعا للظالم و ان كان لفظه صريحا لان مع حالة الخوف يحتمل أنه أراد أنه حر فيما يرجع إلى أخلاقه و شمائله و إذا احتمل كان الرجوع إلى النية ذكر ذلك ض زيد رحمه الله تعالى ( 10 ) أي و كذلك الوقف لان الهدوية ذكرت في العتق فخرج لهم إلى الوقف و الاقرار و ذكر م بالله الوقف فخرج له العتق و الاقرار ( ) و كذا لو سأله الظالم عنه فقال هو للمسجد أو لزيد خيفة من الظالم لم يصح الاقرار خلاف م بالله اه تكميل ( 11 ) يؤخذ من هذا للم بالله انه لا يشترط نية القربة في الوقف ( )

/ 634