منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( الا ) ألفاظ صريح ( الطلاق و ) ألفاظ كنايته ( 1 ) فإنها و إن احتملت العتق و الطلاق فليست بكنايات للعتق ( 2 ) عندنا و الحنفية خلاف ( ش ) ( و ) إلا قول السيد لعبده ( بيعك لا يجوز ( 3 ) و ) كذا إذا قال ( أنت لله ) فإن ذلك عندنا ليس بصريح و لا كناية ( 4 ) و هو قول أبي ( ح ) و عند ( ش ) أنه كناية ( 5 ) فإن قلت إن من كنايات الطلاق قول القائل لامرأته أنت حرة فكيف قلت لا يقع العتاق بكنايات الطلاق و لو قال القائل لامته أنت حرة عتقت قال ( عليلم ) إنا إنما قصدنا أن الطلاق و كنايته لا تكون كناية في العتاق و قول القائل لامته أنت حرة صريح في العتاق لا كناية ( و ) أما ( أسبابه ) التي يقع بها العتق من دون إعتاق المولى ( 6 ) فهي خمسة الاول ( موت السيد ( 7 ) عن أم ولده ومدبريه ( 8 ) فإذا كانت للسيد أم ولد أو مدبرته فانهما يعتقان بموته ( مطلقا ) أي سواء مات حتف أنفه أم بقتلهما إياه أم غيرهما ( و ) لو كان لام الولد و المدبرة ( 9 ) أولاد و مات السيد ( عن أولادهما ( 10 ) الحادثين ( 11 ) بعد مصيرهما ]

و قد ذكر م بالله فيمن له مال عند غيره و جحده و لم يتمكن من قبضه ثم باعه منه انه لا يصح قيل ف فيكون له قولان في الكل و يحتمل التلفيق بين القولين ان مراد م بالله في الوقف إذا جاء به على وجه الانشاء و لهذا قال إذا وقف ماله و مراد الهدوية إذا جاء به على وجه الاخبار و لم يرد به الانشاء فلا يكون بينهم خلاف و الله أعلم اه ح تذكرة و هذا هو المفهوم من تعليل ض زيد في اللمع ( 1 ) الا أطلقت فهو كناية ( 2 ) و ان نوى به ( 3 ) و ان نوى ( 4 ) و وجهه أن هذه الالفاظ لا تستعمل في العتق لا لغة و لا عرفا و لا حقيقة و لا مجازا فلم يصح استعمالها في الكناية عنه اه غيث ( 5 ) و رجحه الفقية ف ( 6 ) و وجهه أن الممثول به لا يعتق الا بإعتاق ( 7 ) أوردته مع اللحوق ( 8 ) قوله ومدبريه ان أراد جميع المدبرين كما هو المصحح في بعض النسخ بالياء المثناة من تحت لم يستقم قوله و أولادهما و ان أراد بالتاء الفوقانية بقي المدبر بغير ذكر كما ترى فصواب العبارة أن يقال موت السيد عن نحو مدبرته و أولادها أي أولاد نحو المدبرة لا أولاد المدبر نفسه فليس لاولاده حكم بل حكم الاولاد حكم الام اه وابل قرز ( 9 ) يعني حيث غصبها غاصب و أما إذا كانوا منه فهم أحرار أو زنا اه خالدي و أتت بولد لفوق أربع سنين

10 - و كذا أولاد البنات ما تناسلوا اه ح لي لفظا قرز ( ) و هذا فيما حدث في أم الولد بعد ارتفاع الفراش نحو أن يغصبها غاصب و تأتي بالولد لاكثر من أربع سنين ( ) من يوم غصبها فافهم ملك لسيدها فيعتقون بعتقها مطلقا و يموت سيدهم بعد موتها و لسيدها وطئها لا أولادها من الغاصب و له تزويج أولادها لا تزويجها اه ن قال مولانا عليلم هذا انما يستقيم إذا حصل اليقين بأن السيد لم يطأها حال غصبها و لا قبله لدون أربع اه غيث أو لستة أشهر من يوم الغصب إذا وطئها الغاصب حيث قد حاضت حيضة فانه يرتفع فراش السيد و قد أشار إلى ذلك في الصعيتري في النكاح ( ) أو زوجت جهلا أو مضت ستة أشهر فصاعدا من يوم الوطء قرز ( 11 ) فلو ماتت الام قبل السيد فقال في البحر يعتقون بموت السيد و لا ( )

/ 634