واذا التبس الممثول بغيره - منتزع المختار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار - جلد 3

أبو الحسن عبد الله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

واذا التبس الممثول بغيره

[ كذلك ) أي بعد الاستيلاد و الدبير فأنهم يعتقون بعتقهما و سواء عتقا بموت السيد أم بانجازه عتقهما فأما لو كان حدوثهم ( 1 ) متقدما على الاستيلاد و التدبير لم يعتقوا بعتقهما ( و ) أعلم أن أم الولد و المدبرة و أولادهما يثبت لهم حكم الحرية بموت السيد و ( لهم قبله ) أي قبل موت السيد ( حكم الرق ) فيطأ و يوجر و يستخدم و له كسبهم و أرشهم و عليه نفقتهم و جناية كل واحد إلى قدر قيمته ( 2 ) و على الجملة فجميع أحكام الرق ثابتة لهم ( غالبا ) احترازا من بيعهم ( 3 ) فلا يجوز و من إنكاح أم الولد ( 4 ) قبل عتقها ( و ) الثاني ( مثول المالك به ( 5 ) بنحو ]

يضر تقدم موت الام اذ قد ثبت حقهم في حياة الام فلا يسقط بموتها اه بحر معنى ( ) و أما قبله أو حاله فلا يعتقوا ( ) فرع و إذا اختلفوا في الاولاد هل حصلوا قبل الاستيلاد و التدبير أو بعده فالقول قول المالك و ورثته لان الاصل بقاء الملك لا إذا اختلفوا في الكسب هل قبل العتق أم بعده فالقول قول العبد لان اليد له على كسبه ذكره في البحر ( 1 ) و إذا التبس عتقوا و لا سعاية اه معيار و إذا التبس هل قبل التدبير و الاستيلاد ( 2 ) أم بعده عتقوا و لا سعاية ذكر معنى ذلك في المعيار و قيل تجب السعاية ( 1 ) و ان بينوا جميعا حكم ببينة من هي عليه في الاصل في الكل اه ن معنى من التدبير ( 2 ) هذه ضرب عليها في شرح سيدنا رحمه الله تعالى ( 1 ) أي وضعهم ( 2 ) على صفتهم ( 3 ) و كذا لا يجوز وطء أولاد أم الولد اه كب لان قد دخل بأمهم و كذا أولاد المدبرة إذا كان قد دخل بها أو نحو الدخول ( 4 ) لا أولادها فيجوز انكاحهم إذا لا فراش لهم ( 5 ) و لو لم يملك الا بعضه قرز ( ) حيث كان مكلفا عامدا و لا يعتبر قصد المثلة بل المعتبر قصد الفعل ( ) و هل تصح هبة الممثول به من رحمه و بيعه من أو بيعه من نفسه أو كتابته اه ح لي لفظا الجواب أن ذلك لا يجوز لقوله صلى الله عليه و آله في أم الولد لا تباع و لا توهب و لا تورث و سواء كانت الهبة من ذي رحم أو غيره و الممثول به يقاس عليها و أما الكتابة فالظاهر عدم صحتها اذ قد استحق العبد العتق من دون عوض و الله أعلم اه عن سيدي محمد بن عبد الله ( ) و ان باعه لم يصح و كان باطلا و ما كسبه قبل عتقه كان لسيده و كذلك أرش الجناية عليه و أما أرش جنايته فعليه ( ) يطالب به متى عتق و لا يكون عتقه التزاما بالارش اه و قيل يكون كجناية أم الولد قرز اه عامر ( ) قال في المعيار و للمجني عليه مطالبة سيده في رفع الرق ليتمكن من استيفاء حقه ( ) قال الدواري فان أمر غيره يمثل بعبده ففيه احتمالان الاصح لزوم العتق و قيل لا لانه أمره بمحظور قرز ( ) فرع و إذا التبس الممثول بغيره أعتقهما و لا سعاية ( ) كما إذا التبست الفائتة من الصلوات الخمسة فعلها كلها ليخرج عن حق الله بيقين بخلاف ما إذا التبس المعتق بغيره فانها تجب السعاية لان المملوك منهما لم يعتق بالاعتاق بل بالالتباس بخلاف الاولين اه معيار و هذا إذا كان المالك واحدا فان كانا اثنين فينظر الجواب أن الماثل يملك نصف كل واحد منهما و يلزمه عتقهما معا و يضمن لمالك العبد نصف قيمة كل واحد منهما مع اليسار و يسعى مع الاعسار و إذا اختلفت قيمتهما سعيا في قيمة الاقل لان الاصل براءة الذمة اه ع مي ( ) و لو قيل يقع العتق على الممثول به في علم الله و يعتقون ( )

/ 634