بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( حصة ما تعذر ) قيل ( ح ) فلو خدم نصف السنة ( رجع السيد بنصف قيمة العبد ( 1 ) و على هذا فقس ( و ) يعتق العبد ( بتمليكه جزأ من المال ( 2 ) نحو ثلث أو ربع أو نحو ذلك لا على وجه التعيين بل مشاعا في جميع ما يملك و إنما يعتق ( إن قبل ( 3 ) التمليك لانه بذلك ملك جزءا من نفسه فوجب أن يعتق كما لو قال ملكتك ثلثك أو ربعك و عند الفريقين أنه لا يعتق بتمليكه جزءا من المال أنه لا يملك حتى يعتق و لا يعتق حتى يملك و في هذا دور و يوافقوننا لو ملكه بعض نفسه أنه يعتق و ذلك حجتنا عليهم ( 4 ) ( لا ) إذا ملكه ( عينا ) من أعيان ماله نحو أن يقول ملكتك فرسي أو داري أو ضيعتي فإنه لا يعتق بذلك و لا يملك تلك العين ( إلا ) أن تكون تلك العين ( نفسه أو بعضها ( 5 ) نحو أن يقول ملكتك نفسك أو نصفك ( 6 ) أو ثلثك فقبل العبد فإنه يعتق بذلك ( و ) إذا أوصى لعبده بجزء من ماله نحو ثلث أو ربع ( 7 ) ] 1 - ان كان له مال و الا فلا شيء اه ن معنى يعني تبقي في ذمته ( 2 ) معلوما اه ح لي ( ) و يملك ذلك الجزء من باقي مال السيد و لو زاد على الثلث الا في النذر فلا يجاوز الثلث على قول الهادي الصحيح فلو نذر عليه بثلث ماله صح في ثلث العبد و ثلث باقي ماله و يعتق العبد و لا يكون عتق باقي العبد من جملة الثلث لانه ليس من النذر اه ن و لا سعاية قرز بل عتق محض ( ) فيملك نفسه و الجزء إذا كان معلوما بحيث أنه يصح بيعه و ان كان مجهولا لا ملك نفسه و عتق ( ) و لا يضر انضمام المجهول إلى نفسه كما لو وهب ما يصح و ما لا يصح لم تبطل الهبة فيما تصح اه عامر ( ) و في البيان ما لفظه و اما إذا نذر عليه أو أوصى له بجزء مجهول من ماله فلعله لا يصح لانه لا يتعين في العبد فلم يملك شيئا من نفسه الا إذا جعل الجزء مشاعا فيرجع إلى الورثة في تفسيره ( 1 ) و يعتق العبد اه لفظا ( 1 ) هل ثلث أو ربع أو عشر أو نحو ذلك قرز ( ) و هذا من باب الاسباب و لا تعلق له بالشرط بل هذا و ما بعده من الاسباب الموجبة للعتق اه سماع لي ( 3 ) و يقبل سيده إذا كان مكلف كما يصح قبول الولي ( ) فيما يحتاج إلى قبول لا النذر و نحوه فلا يحتاج إلى قبول اه شامي ( 4 ) و لهم أن يقولوا تمليك جزء من نفسه عتق بنفس التمليك كما يتفقوا على أن شراه نفسه من سيده عتق بلفظ البيع فلا حجة ( ) لكن انما يكون حجة على ش لانه يشترط القبول مثلنا و اما ح فانه لا يكون حجة عليه لانه لا يشترط القبول اه كب ( 5 ) معلوما اه ح لي و في البيان ما لفظه و لو كان الجزء مجهولا ( ) لانه كالعتق ذكره الفقية عبد الله الذويد ( ) يعني الذي من نفسه و اما لو كان الجزء المجهول من ماله أو من ماله و نفسه فلا يعتق قرز ( 6 ) مشاعا اه هداية فان ملكه يده أو رأسه ففي جواب سيدنا إبراهيم حثيث لا يعتق و قال المفتي يعتق قرز كما لو قال أعتقت أحد أعضاك اذ التمليك من ألفاظ العتق و هو ظاهر الاز قرز ( 7 ) قال في شرح الخالدي على المفتاح نحو أن يوصي له بسدس ماله فيملك العبد سدس نفسه فيعتق و يعتق باقية بالسراية فيقاص بين قيمته خمسة أسداس العبد ( 1 ) و سدس باقي المال فان تساوي فلا له و لا عليه و ان زاد باقي قيمة العبد سعى العبد في الزائد ( 2 ) و ان ( )