بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ رأس المال لانه وقع في الصحة و ليس له أن يرجع عن ذلك في حال مرضه ( 1 ) ( و له قبله الرجوع فعلا ) نحو أن يبيعه أو يهبه أو يقفه أو نحو ذلك و ( لا ) يصح الرجوع ( لفظا ( 2 ) فقط نحو أن يقول قد رجعت عن ذلك ( و ينفذ ) العتق الواقع ( من المريض ( 3 ) و لو ) كان ماله ( مستغرقا ( 4 ) بالدين هذا تحصيل الاخوين ( 5 ) و هو قول أبي ( ح ) وصلى الله عليه و آله و قال ( ك ) و ( ش ) لا يعتق لان في ذلك مضرة على الغرماء ( 6 ) و العتق في حال المرض وصية و لا وصية إلا بعد قضأ الدين قيل ( ح ) هذا قوي ( و ) ينفذ العتق الواقع ( من المستغرق ) بالدين إذا أوقعه ( وصية ( 7 ) بعد موته فإن كان مستغرقا لم يصح العتق ( 8 ) ( و ) إذا عتق العبد في المرض أو ] الوصايا على التصويب انشاء الله تعالى قرز ( 1 ) و إذا استعمله في مرضه لزمته اجرته لانه انكشف خروجه عن ملكه 2 - بخلاف الوقف فانه إذا وقف عند آخر جزء كان له الرجوع فعلا و لفظا كما تقدم فيمن وقف بعد موته فان قلت فما وجه الفرق بين الوقف و العتق حتى يصح الرجوع في الوقف فعلا و لفظا و في العتق فعلا لا لفظا اه غيث بلفظه ( ) و عن المفتي ان كان الوقف مشروطا فكالعتق و ان كان مضافا إلى بعد الموت صح بالقول و الفعل قرز و لعل الفرق أن العتق أقوى نفوذا اه نجري بل لا فرق بينهما فيصح الرجوع فعلا قرز ( ) و في ح لي في الوقف ما لفظه لا لو وقف وقفا معلقا على شرط أو قال وقفت هذا في آخر جزء من أجزاء الصحة فلا يصح الرجوع عنه الا بالفعل فقط الخ اه لفظا 3 - ما لم يحجر عليه ( ) أو نحوه كالمبارز و المقود و الحامل في السابع قرز ( ) و من قال لعبده إن دخلت الدار فأنت حر فدخل في مرض سيده فاحتمالا اصحهما من الثلث ( 4 ) هذا في العتق و أما في الوقف لو وقف ماله في مرضه و عليه دين محيط بماله لم يصح الوقف و هل يقال ما الفرق بينهما فالجواب أن الدين في العتق ينتقل إلى السعاية بخلاف الوقف فانه إتلاف فان قيل لم لا ينتقل الدين إلى غلة الوقف فالجواب أن للعبد ذمة ينتقل الدين إليها بخلاف الوقف فان قيل فلو كان الموقوف عبدا الجواب أنه و لو كان عبدا فان ذمته كلا ذمة لانه مملوك بخلاف العتق فقد عتق فصح تعليق الدين بها اه تعليق و قيل إن العتق ليس من شرطه القربة بخلاف الوقف فانها معتبرة عندنا ( ) و لا قربة في الوقف مع الاستغراق و وجوب قضأ أهل الدين و الله أعلم ( ) و قيل الفرق أن العتق أقوى من الوقف بدليل أن المعتق لا يصح بيعه بخلاف الوقف فانه يصح بيعه في حال و الله أعلم ( ) و قيل الفرق أن العتق أقوى من الوقف بدليل أن المعتق لا يصح بيعه بخلاف الوقف فانه يصح بيعه في حال و الله أعلم ( 5 ) لكنه يقال كيف صحح ط عتق المستغرق و عتق المبيع قبل التسليم للثمن قبل القبض أو بعده و لم يصحح عتق المرهون بمثل قيمته في الحال بل جعله موقوفا على الفكاك و كذا عتق المشتري كمبيع الشفيع و عتق الوارث مع الدين فما الفرق بين هذه المسائل فما يلزم أن يكون حقا للغرماء مانع من صحة العتق في الكل و إلا فقد صح في الكل اه رياض ( 6 ) قلنا لا مضرة مع حصول السعاية ( 7 ) نحو أن يقول أوصيت لك بعتقك أو يقول لوصيه أعتق عبدي بعد موتي فيعتق في الطرف الاول بموته من إعتاق و في الطرف الثاني لا يعتق الا بإعتاق الوصي بعد الموت قرز ( 8 ) أي لم ينفذ قرز ( )