بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ أن يكون معسرا ضامن بأن يعتق نصيبه باذن شريكه ( 1 ) الثالثة أن يكون معسرا ضامنا الرابعة أن يكون موسرا ضامن ( 2 ) ففي هذه الصور الثلاث تجب السعاية على العبد ( 3 ) ( و ) أعلم أن ( من أعتق أم حمل ) كان قد ( أوصي به ( 4 ) كأن يوصي رجل لرجل بما في بطن أمته ثم مات فأعتق الورثة الجارية نفذ العتق فيها و فيما في بطنها ( و ضمن ) المعتق ( قيمته ) للموصى له و هي قيمته في أقرب الاوقات التي يمكن تقويمه فيها و هو ( يوم وضعه ) إذا كان عند وضعه ( حيا فقط ( 5 ) فإن مات الولد قبل الوضع فلا شيء للموصى له لانه لا قيمة للميت ( إلا ) أن تكون الوصية بالحمل ( 6 ) ( للشريك في الام ) فإن المعتق لا يضمن له قيمة الحمل بل يضمن قيمة نصيبه في الام ( 7 ) ] 1 - و هذا مبني على أن الشريك أذن له في حصة شريكه فقط اذ لو أذن له بإعتاق الكل أو نصيب الآذن فلا ضمان و لا سعاية ذكره في التقرير و البحر و البستان و كذا إذا أذن له بعتقه عن كفارة ظهار أو نحوها لم يسع العبد و تجب قيمة تلك الحصة للشريك على المعتق ان شرطا أو سكتا و ان شرطا عدم العوض صح اه ن معنى قرز ( 2 ) فالمذهب أن العبد يسعى و قد نص عليه الهادي عليلم لان كل موضع يسقط فيه الضمان على السيد يلزم العبد كما لو كان السيد معسرا فانه لا يسقط الضمان بإعساره و لزم العبد فكذا إذا سقط الضمان بالابراء هذا معنى ما ذكره ض زيد في الشرح اه غيث ( 3 ) و لا يرجع بما سعى قرز ( 4 ) أو نذر به أو جعله عوض خلع قرز ( 5 ) فان وضعته ميتا بضرب أجنبي قبل العتق فغرة للموصى له ( 1 ) فان وضعته حيا فالقيمة له فان سبق العتق على الجناية و خرج ميتا فالغرة ( 2 ) للورثة لا للموصى له قيل ع س و لا شيء له على المعتق أيضا و عليه الاز و قيل ف له عليه غرة عبد و ان خرج حيا فديته للورثة و عليه أي المعتق قيمته يوم الوضع للموصى له فلو وقعت الجناية قبل العتق و الوضع بعده فقال أبوح و الفقيه ع العبرة بحال الجناية و قال ش و الفقيه ح العبرة بحال موت الحمل اه تذكرة و شرحها ( 1 ) و هي نصف عشر قيمته يوم ولد لو كان حيا اه تكميل قرز 2 - و هي غرة حر نصف عشر ديته ذكره الفقيها اه تكميل قرز ( 6 ) يعني حيث قد صار الحمل لاحد الشريكين بأي وجه ملك من نذر أو اقرار ثم ان الشريك بعد أن ملك كل الحمل ملك شريكه بقدر ما له من الام نحو أن يوصى له بثلث الحمل حيث له ثلث الامة فإذا أعتق أي الشريكين الامة لم يغرم لشريكه فيها و في حملها الا نصف قيمتها حاملا فهذه صورة التداخل و الله أعلم و في الفتح ما لفظه و أما حيث أوصى بنصيبه فيه لشريكه فيها و فيه ثم أعتقها ورثته ضمنوا نصف قيمتها حاملا و هو نصيب الشريك الاصلي فتدخل قيمة نصف الولد في قيمة نصفها و يلزم الورثة نصف قيمته أيضا ( ) أي الولد منفردا كذلك أي مثل أصل المسألة و هو حيث لم يكن لمالكه شيء في الامة فيضمن نصف قيمته يوم وضعه حيا فقط هذا ما يقرر في هذه المسألة ( ) فعلى هذا لا تداخل و هو المختار اه ح لي لفظا ( 7 ) قال ابن راو ع صورة المسألة أن تكون الامة لواحد و يبيعها إلى اثنين و يستثني حملها ثم يوصي لاحدهما بنصف الحمل ثم ان ورثة المشتري الذي لم يوص له بشيء أعتقوا الامة فانهم يضمنون لشريكهم في الامة نصف قيمتها حاملا و تدخل قيمة نصيبه من الولد فيها و يضمنوا للبائع نصف قيمة الولد يوم الوضع هذا ( )