بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ بعد موتي و دفني أو بعد موتي و موت فلان أو تكليمه أو وصوله و سبق موت السيد لم يكن تدبيرا بل عتق معلق ( 1 ) على شرط و لهذا قال ( عليلم ) ( لا ) إذا قيد العتق بالموت ( مع ) شرط ( غيره ) فإنه لا يكون تدبيرا ( إن تعقب ) ذلك ( الغير ( 2 ) أي سبقه موت السيد ذكره أبو ( ح ) و الفقيه ( ي ) للمذهب لان بعد الموت قد خرج عن ملك السيد فيبطل الشرط و لا يعتق و قيل ( ح ) للمذهب أنه إذا حصل الشرطان جميعا أعني موت السيد و الشرط الآخر صار مدبرا سواء تقدم موت السيد أو تأخر قال و إذا تقدم موت المالك كان للورثة ما كان لابيهم من جواز بيعه للضرورة قبل حصول الشرط الثاني و قيل ( ع ) المفهوم من كلام أصحابنا أنه لا يكون للورثة ما كان لابيهم من البيع لانه قد تعلق للميت حق في العتق ( 3 ) ( قيل ) ( س ) و إذا لم يكن التقييد بالموت مطلقا بل قال بعد موتي من مرضي هذا أو سفري هذا أو نحوه أو كان مع الموت شرط آخر و تأخر حصول ذلك الشرط عن موت السيد ( فوصية ) و إذا كان وصية فإنها ( تبطل بالاستغراق ) و بالرجوع إذا رجع بخلاف التدبير هكذا ذكر الفقية ( س ) ( 4 ) معناه في التذكرة ( فصل ) ( و لا تبطله الكتابة ( 5 ) فلو كاتب السيد مدبره صح و عتق بالاسبق من الكتابة أو موت السيد ( 6 ) و قيل ( ع ) لا تنفسخ الكتابة بموت السيد بل يعتق بالاداء إلا أن يعجز نفسه عتق بالتدبير ( 7 ) قيل ( ى ) و عن صلى الله عليه و آله بالله أنه لا يجوز مكاتبة المدبر ( 8 ) إلا حيث يجوز بيعه ( و قتل ] في كل واحد منهما معنى يثبت في الآخر ( 1 ) بل لا شيء قرز ( 2 ) فان تقدم الغير أو مأتا معا كان تدبيرا فان التبس من الاصل فالأَصل بقاء الملك و قيل يعتق مع اللبس اه حثيث حيث علم ثم التبس و يسعى بنصف القيمة اه عامر ان خرج من الثلث و الا فبحسبة قرز ( 3 ) و هو ثواب العتق ( 4 ) و المختار فيه ما قدمنا من أنه إذا ظهرت فيه قرينة تشهد بأرادته الوصية عمل بها و الا فالظاهر التعليق فتبطل هنا بالموت اه غيث ( 5 ) قال في البحر و يصح تدبير المكاتب إذا رضى بالفسخ اه بحر و كذا ان لم يرضى بالفسخ فيصح و يعتق بالاسبق ( ) قال في البحر و إذا أوقع تدبيرا و عتقا مشروطا وقع بالسابق منهما الا أن التدبير يقع بالموت و يسري إلى الولد و ينفذ من الثلث و يحرم بيعه الا لضرورة بخلاف المشروط قرز ( ) و أما الاستيلاد فيبطله لقوته فلا يباع للاعسار و لا تنكح الامة قبل الموت ( ) و لا سعاية و لو لم ينفذ من الثلث اه عامر قيل س و تصح كتابة أم الولد و تعتق بالاسبق ( ) و تغسله إذا مات ( 6 ) قال في التفريعات لكن إذا مات سيده قبل إيفاء مال الكتابة فان خرج من الثلث فلا شيء عليه و الا استسعي بثلثي الاقل من قيمته أو ما الكتابة اه ح تذكرة و قيل قد عتق بالتدبير و قد بطلت الكتابة فيسعى في ثلثي قيمته اه سماع و لا ينظر إلى مال الكتابة ( 7 ) قلنا سببان مؤثر ان فيعتق بالاسبق ( 8 ) قلنا فيه ( )