بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ مولاه ( 1 ) لا يبطل تدبيره بل يعتق سواء كان القتل عمدا أم خطأ ( 2 ) هذا كلام أبي مضر و مثله عن ( ك ) و قواه الفقية ( ح ) و حكى في الكافي عن الهادي و الناصر أنه لا يعتق إذا كان القتل عمدا ( و ) المدبر ( يحرم بيعه ( 3 ) إلا لفسق ( 4 ) طرأ على العبد ( 5 ) ( أو ضرورة ( 6 ) لحقت السيد و عند ( م ) أن فسقه لا يبيح بيعه قيل ( ع ) أما لو دبره و هو فاسق ( 7 ) لم يجز بيعه اتفاقا بين الهادي و ( م ) بالله و الضرورة هي أن يركبه دين ( 8 ) أو يحتاج لنفقة نفسه أو ولده الصغير أو أبويه العاجزين ( 9 ) أو زوجاته ( 10 ) و قال الناصر و ( ش ) أنه يجوز بيع المدبر على كل حال و قال زيد بن علي و أبو ( ح ) أنه لا يجوز بكل حال تنبيه يجوز لسيد المدبر عقد النكاح على عينه إذا كان فقيرا محتاجا إلى النكاح للتألم ( 11 ) أو لخشية المعصية ( 12 ) فإن لم يحتج فقيل ( ى ) ظاهر كلامهم جواز العقد على عينه و قيل ( ع ) بل يعقد على دراهم مثلا ثم يقضيه بها نعم و لو دبر العبد اثنان ثم أعسر أحدهما جاز بيع الكل ( 13 ) ] تنجيز لعتقه فيصح ( 1 ) لان التدبير سببه أقوى من الوصية فلا يبطله القتل اه ن ( 2 ) و لا شيء عليه في الخطأ كما سيأتي و يقاد بالعمد اه ن فان عفى الورثة عن العمد لم يستحق شيئا ( ) و لا يبطل التدبير بالردة و اللحوق و لا يجوز سببه لانه يبطل و لا سيده فان سبي وجب رده لسيده و لو بعد موت سيده اه ان 3 - و لو إلى ذي رحمه اه مي وح لي ما لم يكن من نفسه و قيل لا يصح و لو من نفسه وأم الولد كذلك ما لم يكن إلى نفسها صح بيعها و قد تقدم في البيع خلافه ( ) و لا تجوز هبته لانه قد تقدم في الهبة يصح فيما يجوز بيعه على الاطلاق و مثله في الزهرة ( 4 ) و يجوز بيعه فقط للضرورة و أما لفسقه فيجوز البيع و نحو قرز ( 5 ) و وجهه أنه دبره لكونه على صفة ( ) فإذا خالف تلك الصفة جاز بيعه اه لمعة ( ) و لو من جنس الاول ( ) و قال في شرح الاثمار لا فرق بين الطاري و الاصلي و اختاره المؤلف و هو ظاهر إطلاق الهادي عليلم في الاحكام قرز ( 6 ) و لا يجد غيره زائدا على ما استثنى للمفلس اه كب ( ) و جاز للضرورة لانه صلعلم باع مدبرا على رجل من بني عذرة لاجل دين ركه و قال الله غني عنه و أنت إلى ثمنه أحوج اه غيث ( 7 ) لا فرق قرز ( 8 ) و الاظهر أنه لا يكفر بالصوم و لا تحل له الزكاة حيث كانت قيمته قدر نصاب ما دام معه فهذا ما تقتضيه القاعدة اه مقصد حسن ( 9 ) لا فرق ( 10 ) و لا يجوز بيعه لنفقة سائر الاقارب لان فيه شائبة الحرية ( 11 ) قال في البرهان فلو كانت مدبرة و هو معسر مضطر إلى النكاح فيأتي على قول الفقية ح جواز العقد عليها و على قول الفقية ع لا يجوز لانها تزيل ضرورته إذا وطئها و مثله في الحفيظ فان لم تزل ضرورته جاز و قواه الشامي ( 12 ) أو لخشية أن يباشر عورته من لا يجوز له اه عامر قرز ( ) مفهوم الكتاب خلافه في قوله الا لضرورة ( 13 ) لكن يقال هلا باع المعسر نصيبه و يبطل تدبير نصيب شريكه فان لم نقل بهذا فمن يبيع نصيب الشريك هل المعسر له ولاية على ذلك أو يجير الحاكم الموسر أو يبيعه الحاكم و يحقق ذلك اه رياض الاولى ان يبيعه باذن شريكه أو إجازته أو الحاكم و قيل بل له ولاية على بيع نصيب شريكه و الموسر و مثله عن الهبل كما في الاضحية ( )