بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( [ فيطيب للشريك حصته ) من الثمن ( و لو ) كان ( مؤسرا ( 1 ) لان التدبير لا يتبعض و حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى ( 2 ) و كذا إذا احتاج إلى بعض قيمة المدبر جاز بيع الكل ( 3 ) و لو دبر الجارية و أولادها فاحتاج إلى ثمن أحدهم جاز بيع الكل ( 4 ) لئلا يفرق ( فإن ) باعه حال الفسق أو الضرورة ثم ( زالا و فسخ ) بيع العبد ( بحكم ) لعيب أو فساد ( و ) زالا ( قبل التنفيذ ) بأن يكون بيع بخيار للبائع أو ( 5 ) للمشتري أو قبل أن يراه المشتري و فسخ بالرؤية أو بالشرط ( حرم ( 6 ) بيعه و عاد عليه حكم التدبير و كذا لو كان الخيار للبائع ( 7 ) فأيسر في مدة فإنه يحرم بيعه ( 8 ) أيضا فإن فسخ لعيب أو فساد ( 9 ) بالتراضي ( 10 ) لم يعد ( 11 ) مدبرا ( و يسري ) التدبير ( 12 ) ( إلى من ولد بعده ( 13 ) فما ولدته المدبرة بعد التدبير كان حكم أولادها حكمها ( 14 ) في التدبير و ما كان في البطن حالة التدبير دخل فمتى عتقت عتقوا سواء عتقت بموت السيد أو بتنجيز عتقها و قال العصيفري يعتق أولاد المدبرة بموت السيد ( 15 ) لا بتنجيز عتقها ( و يوجب الضمان ( 16 ) فإذا دبر أحد الشريكين ( 17 ) نصيبه ضمن لشريكه ] و الهدي اه مي ( 1 ) و هل يصح أن يكون الموسر هو المشتري و يشتري الجميع من المعسر أو يقال لا يصح و ان جاز بيع الكل لان فيه معاوضة ملك بملكه أو يقال لهذا نظير و هو ما تقدم في المضاربة في قوله و للمالك شرى سلع المضاربة منه و الجامع الولاية في العامل هناك و في المعسر هنا و الازهار يشعر بهذا ينظر اه عن سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 2 ) خاص هنا لقيام دليله و سيأتي في الوصايا أنهما يشتركان في قوله في الازهار و يسقط الناقص بينها و لا ترتيب ( 3 ) قيل ل فلو باع بعض المدبر و هو القدر الذي يوسر به لم يصح البيع لان التدبير يسري و لو دبر عبدين فاحتاج إلى أحدهما فباعهما لم يصح كما لو عقد على اختين اه زهور و قرز ( 4 ) هذا في الصغار لا في الكبار كلهم اه ان ( ) فلو فسق أحد الكبار هل له بيع الكل فيه نظر اه حثيث ( 5 ) الاولى حذف الالف كما في الزهور ( 6 ) يعني إمضاؤه ( 7 ) و حيث الخيار للمشتري وحده فقد تم البيع فلا يبطل البيع بزوال الضرورة في مدة الخيار لانه قد تم البيع ذكره في كب ما لم يتفاسخا ( 8 ) اي إمضاؤه ( 9 ) و إذا بيع للضرورة ثم تقايلا عاد ملكا اه ن ( 10 ) بعد القبض قرز 11 - بل مملوكا ( 12 ) و الاولى في العبارة و يسري كالعتق و إلى من ولد بعده اه لي قرز ( 13 ) و لو استثبتم و قرره مي ( ) و إلى الجزء ( ) و أما المعلق عتقها على شرط فلا يتبعها ما حصل من الاولاد قبل حصول الشرط اه ن و لو كان في بطنها حال اللفظ اه ن و ينظر ما الفرق بين هذا و بين النذر سل ( 14 ) و لو ماتت قبل موت سيدها اه بحر ( 15 ) و هو يوافق في أم الولد أنه يعتق الاولاد بعتقها مطلقا ( 16 ) و لا سعاية عليه هنا لعدم مصيره إلى يد نفسه اه بحر لان المنافع باقية على ملك مدبرة فان صبر الشريك حتى يحصل الكسب و الا بيع و سلم له حصته اه ن ( 17 ) مسألة عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه و دبر الثاني نصيبه و التبس المتقدم منهما فالأَقرب انه قد بطل حق المعتق في العبد و يبقى للمدبر له نصف ( )