بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يعتق عليه إلا بعتقه ) فلو اشترى عبدا يعتق عليه إذا ملكه صح شراؤه و لم يعتق عليه لان ملكه مستقر حتى يعتق بالوفاء أو بالتنجيز ( و لو ) عتق ( بعد الموت ) عتق رحمه أيضا ( 1 ) و هو يعتق بعد موته بأحد وجهين إما ( بأن خلف الوفاء ( 2 ) لمال الكتابة ( أو أوفى عنه ) بأن يتبرع عنه الغير بالوفاء عنه ( 3 ) فإنه يلحقه العتق بذلك و إن قد مات و إذا عتق عتق رحمه الذي اشتراه و عند ( ش ) أنه لا يصح شراؤه لرحمه ( و ) إذا اشترى المكاتب أباه أو بعض أرحامه كان ( له ) قبل العتق ( كسبه لا بيعه ( 4 ) فلا يجوز و له أن يجبره على التكسب ( 5 ) ( و متى سلم ) المكاتب ( قسطا ( 6 ) من مال الكتابة ( صار لقدره حكمه الحرية ) فإن كان ثلثا كان ثلثه حرا و نحو ذلك و إنما تثبت له الحرية ( فيما يتبعض ( 7 ) من الاحكام ) كالدية و الارش و الميراث و الوصية ( 8 ) و الحد فأما ما لا يتبعض بحكمه حكم الرق فيه كالرجم و الحج و عقد ] 1 - فان لم يخلف الا رحمه انتقل ما بقي من مال الكتابة اليه فان سلمه عتق و الا رق ( ) فان مات المكاتب و عليه ثمنه و بقيت مال الكتابة و لا مال له و لا للسيد أخذه بائعه ك مسألة المفلس و ان كان السيد موسرا سلمه و بقي له اه تذكرة و في البيان أنه يخير السيد بين تسليمه أو فدائه إلى قدر قيمته كدين المعاملة ( ) هذا يستقيم حيث نقصت قيمة الرحم عن الوفاء و الا فقد عتق المكاتب و يعتق الرحم أيضا و يسعي الرحم في قدر ما بقي من مال الكتابة اه مقصد حسن معنى و لفظ المقصد الحسن ( مسألة ) إذا اشترى المكاتب رحمه ثم مات و الرحم يفي بمال الكتابة فالأَقرب أنه يعتق و يسعى في قيمته الموفية لمال الكتابة كذا قرره بعض المشايخ اه بلفظه قرز ( 2 ) و لو قيمته حيث قتله قاتل اه ن و كذا ديته حيث مات و قد سلم شيئا و أرش الجناية عليه يسلمها في كتابته فهو ككسبه اه بحر معنى و لعل هذا حيث كان يفي بمال الكتابة التي هي القيمة أو الدية فان كان لا يفي كان الارش للسيد مقدار ما بقي منه رقيقا و للورثة بقدر ما سلم قرز ( ) و ان لم يقبض و قواه حثيث و قيل و سلم اه مفتي وح لي ( 3 ) إذا قبله السيد لا إذا لم يقبله و قيل لا فرق كما اختير في حاشية في الرهن في قوله و المالك متمكن من الايفاء 4 - و نحوه ( 5 ) ما لم يكن أبا فيكره ( 6 ) في الصحيحة فقط لا الفاسدة إذ لا يعتق الا بتسليم القيمة 7 - و قد جمعها بعضهم هو الارث ثم الحد ثم وصية و رابعهن الارش و الخامس الدية اه هداية و ما لا يتبعض يجمعها قوله رجم و وطأ بملك ثم حجهم ثم النكاح و يقفو اثرها القود اه ح هداية هذه المذكورة في شرح الاز و الا فهي كثيرة ( 8 ) منه لا له فيصح و تكون لسيده و في هامش البحر فان أوصى له صح و ان مات كانت بين ورثته و سيده على حسب ما أدى ( ) يقال الوصية تبرع فينظر اه و في التذكرة تكون الوصية من ثلث ما تستحقه الورثة و قد تقررت الحرية بموته اه ح لي ( )